أقرت الوزارة الأولى بصعوبات تعترض الإدارات المركزية والمحلية والمؤسسات والهيئات العمومية في تنفيذ القانون الجديد للصفقات العمومية، بسبب تخلف العشرات من مشاريع الصفقات العمومية دون دراسة، على خلفية إيداعها قبل دخول المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم القانون حيز التنفيذ.
بقي عدد هام من مشاريع الصفقات العمومية، التي تم إيداعها على مستوى اللجان الوطنية للصفقات أو إيداع شروطها، دون دراسة بدعوى أنها غير مطابقة للأحكام المستحدثة في النظام الجديد للصفقات العمومية، التي نص عليها المرسوم الرئاسي المؤرخ في أكتوبر .2010 بينما تخضع تدابيرها للمرسوم الرئاسي السابق المؤرخ في شهر جويلية ,2002 وأرسل الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة إلى الوزراء والولاة والدوائر والبلديات وسائر الإدارات العمومية، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، يؤكد فيها بأن ''قوة النص التنظيمي''، في إشارة إلى المرسوم الجديد، ''يجب ألا يشكل عائقا جوهريا في التنفيذ العاجل للبرنامج الخماسي للتنمية الذي يوليه رئيس الجمهورية أهمية قصوى''، ما يعني أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر للإدارات لدراسة العدد الهائل من مشاريع الصفقات العمومية المكدسة، طبقا لتدابير القانون القديم، وتفادي إعادة صياغتها وفقا للمرسوم الجديد، نظرا لاستغراقها وقتا معتبرا، بينما تعمل الحكومة على تسريع إنجاز برنامج التنمية الجديد، وتفاديا لتأخر المشاريع.
وتواجه الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية ''الخاضعة للوصاية'' تعقيدات في دراسة مشاريع الصفقات العمومية المودعة قبل الإفراج عن المرسوم الرئاسي لأكتوبر .2010 وقد درس المجلس الوزاري المشترك، الذي انعقد يوم 3 جانفي الجاري، المعوقات التي تعترض سبيل الإفراج عن الصفقات العمومية، وعزا سبب هذه العراقيل إلى ''غياب فترة انتقالية''، بينما أقر الوزير الأول، أحمد أويحيى، بأن ''الوضعية أصبحت أكثـر تعقيدا''، بينما علق جزءا من أسباب إزالة العراقيل على إنشاء مختلف لجان الصفقات طبقا للمرسوم الجديد في الإدارات والمؤسسات العمومية الإدارية والاقتصادية.
وبموجب ''الحل'' الذي قدمته الوزارة الأولى، فإن مشاريع الصفقات العمومية ستسير بمرسومين، مرسوم جويلية ,2002 الذي تستند إليه دراسة المشاريع المودعة قبل إقرار المرسوم الجديد، بصفة استثنائية، والمشاريع المودعة حديثا والتي تطبق عليها إجراءات القانون الجديد، وذلك لفترة معينة، إلى حين إنشاء لجان الصفقات المطابقة لمرسوم أكتوبر .2010 وأوردت المراسلة أن ''الصفقات التي أودعت مشاريع دفاتر شروطها على مستوى لجان الصفقات المختصة قبل تاريخ أكتوبر ,2010 تبقى خاضعة للمرسوم الرئاسي المؤرخ في جويلية .''2002
وجاء المرسوم الجديد الخاص بالصفقات العمومية بتدابير جديدة، وينص على عقوبات صارمة ضد المكتتبين (المقاولين) الذين لا يحترمون التزاماتهم التعاقدية في الاستثمار. كما يفصل النص الجديد سياسة إبرام الصفقات العمومية، وبغرض ضمان نجاعة الطلبيات العمومية والاستعمال الجيد للأموال العمومية. ويؤكد المرسوم أن الصفقات العمومية تبرم قبل كل تنفيذ للخدمات، غير أنه في حالة ظهور خطر يهدد الاستثمار أو خدمة المتعاقد أو الأمن العمومي، يتسنى للسلطات العمومية ترخيص تنفيذ عملية تقديم الخدمات قبل إبرام الصفقة. كما جاء بتدابير بخصوص المكتتبين الأجانب، لا سيما ما تعلق بضرورة الاستثمار في إطار الشراكة في نفس مجال النشاط مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري، ويمتلك رأس مالها بالأغلبية وطنيون مقيمون، وهو الإجراء المتضمن في قانون المالية التكميلي .2009
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 24/01/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: محمد شراق
المصدر : www.elkhabar.com