خفف المرسوم الرئاسي المنشور بالجريدة الرسمية من الصرامة في منح الصفقات العمومية للأجانب. فبعد أن كانت الشركات الأجنبية ملزمة بالاستثمار في الجزائر بشكل تلقائي مقابل فوزها بكل صفقة عمومية، أصبحت إجبارية الاستثمار مربوطة بقرارات تصدرها السلطات العمومية بناء على نوعية المشاريع وأحجامها وإستراتيجية قطاعها.
وجاء المرسوم الرئاسي ليعدل المادة 24 من المرسوم المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية الصادر في أكتوبر2010، التي نصت على إلزامية أن يستثمر الأجانب الفائزون بالصفقات العمومية في نفس ميدان الصفقات التي نالوها، وهي إلزامية تفرض في دفاتر شروط المناقصات. وبعد أقل من 6 أشهر من دخول هذه الإلزامية حيز التنفيذ اتضح للحكومة صعوبات تحقيقها، فليس باستطاعة كل فائز أجنبي بصفقة عمومية الاستثمار في البلاد، ما جعل السلطات العمومية تعيد النظر في المسألة.
وهذا السياق، فإن المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، أمس الأول، قد ترك الإلزامية تحدد لاحقا أثناء إعداد دفاتر الشروط وبمقررات تصدرها سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني بالقطاع بالنسبة للمشاريع التابعة للسلطات المذكورة. وبخصوص صفقات المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الممولة جزئيا أو كليا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة، فإن المشاريع وطبيعة الاستثمار يحددها مجلس مساهمات الدولة، وهو ما يعني أن إلزامية الاستثمار تترك بيد السلطات سالفة الذكر، بدل فرضها عبر قانون صادر مسبقا. وأشارت مصادر الخبر إلى أن هذه الإلزامية ستصبح مفروضة بناء على إستراتيجية القطاع وحجم الصفقة العمومية الممنوحة والتي تعني أن الشركة الأجنبية الفائزة بها تمتلك القدرات التقنية والمالية للاستثمار في البلاد.
ووفقا للمرسوم الرئاسي الجديد، فإن ملف المناقصة يجب أن يتضمن قائمة غير محددة للمؤسسات التي يمكنها أن تجيد عملية شراكة مع المتعهد الأجنبي. أما بالنسبة لعرض المتعهد الأجنبي، فيجب أن يتضمن تحت طائلة رفض عرضه التزامه، حسب رزنامة زمنية ومنهجية، بتلبية الشرط واسم الشركاء الجزائريين بعد تبليغه الصفقة، على أن تكلف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالاتصال مع المصلحة المتعاقدة بمتابعة سير عملية تجسيد الاستثمار. وفي حال عدم احترام صاحب الصفقة الأجنبي الالتزام، يتعرض لعقوبات، وهي فسخ الصفقة وتطبيق عقوبات مالية قد تصل إلى 20 بالمائة من قيمة الصفقة وكذا تسجيل المؤسسة الأجنبية في قائمة المؤسسات الممنوع عليها التعهد في الصفقات العمومية. وفي حال معاينة المصلحة المتعاقدة عدم تجسيد الاستثمار حسب الرزنامة الزمنية، فإنها يجب أن تقوم بإعذاره بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار تحت طائلة عقوبات مالية. ويمكن للمصلحة المتعاقدة عند الضرورة فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية أو الوزير المعني، حسب المرسوم الذي ينص على أنه ''يسجل المتعامل الأجنبي الذي أخل بالتزاماته في قائمة المتعاملين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية''.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/03/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الجزائر: سليم بن عبدالرحمن
المصدر : www.elkhabar.com