الجزائر

أحكام الحكر في قانون الأوقاف الجزائري



يتناول هذا المقال أحد عقود الاستثمار المستحدثة في القانون 01/07 المعدل لقانون الأوقاف الجزائري 91/10، وهو عقد الحكر، وهذا العقد يتعلق بالأراضي الوقفية العاطلة أو البور، أي التي لا يقبل عليها المستثمرون، ولهذا كانت طبيعة هذا العقد شبيهة بعقود الامتياز، وذلك لجلب المستثمرين، وقد تناولت هذا العقد في ثلاثة مطالب، فأما المطلب الأول فبينت فيه حقيقة هذا العقد عند كل من فقهاء الشريعة وعند المشرع الجزائري، وفي المطلب الثاني بينت أركان الحكر، والتي تنحصر في العاقدين، والصيغة، والأرض الموقوفة، والمنفعة، والأجرة، وحددت حقيقة كل ركن وشروطه، وختمت العرض بالمطلب الثالث، والذي بينت فيه أحكام عقد الحكر الصحيح، وما يترتب عليه من التزامات.

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)