الجزائر

24 شهرا وبن غبريط تتجاهل تطبيق مرسوم إعادة تصنيف حاملي الشهادات



24 شهرا وبن غبريط تتجاهل تطبيق مرسوم إعادة تصنيف حاملي الشهادات
عبرت النقابة الوطنية لعمال التربية ”أسنتيو”، عن سخطتها اتجاه وزارة التربية الوطنية بعد فشلها في تطبيق المرسوم الرئاسي 266/14 المؤرخ في 2014/9/28 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية، وهذا رغم إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية.وجاء هذا على لسان المكلف بالتنظيم على مستوى ”الأسنتيو” يحياوي قويدر، الذي قدم توضيحات تفصيلية حول الموقف الرسمي للنقابة الوطنية لعمال التربية بخصوص تجاهل تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 2014/9/28 المتمم والمعدل للمرسوم 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور، مؤكدا ”أنه لحد الساعة ترفض الحكومة التجسيد الفعلي وتطبيق المرسوم الموقع من طرف رئيس الجمهورية المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية وليسانس كلاسيكي وآل أم دي، والمؤرخ في 28 سبتمبر 2014 وهذا رغم صدوره في الجريدة الرسمية منذ ما يزد من 24 شهرا، هذا رغم إلحاح النقابة الوطنية لعمال التربية المتكرر في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية بضرورة تطبيق المرسوم في أقرب وقت”.واعتبر المتحدث أن هذا الإلحاح لم يعطي نتائج ايجابية، رغم التزام الوزيرة في جلسة عمل ليوم 17 نوفمبر 2014 بينها وبين النقابة بإدماج أساتذة المدرسة الابتدائية الحاصلين على شهادة ليسانس في الاختصاص أو في غير الاختصاص في رتبة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية صنف 12، مع الاحتفاظ بحقهم في رتبة أستاذ مكون لمن يتوفر فيهم شرط الأقدمية، وكذا إدماج حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من مساعدي التربية الرئيسيين في رتبة مشرف تربية رئيسي صنف 11 وتبقى الأبواب مفتوحة للترقية لرتبة مستشار التربية”.وتطرق ذات المصدر إلى ما تعلق بشهادة التوظيف في الرتبة القاعدية مشرف تربية، موضحا ”أنه يوظف عليها حملة شهادة تقني سامي كحل ظرفي في انتظار تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266، الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ ولا يتم ذلك إلا عبر طريقين أما عن طريق مراسيم تنفيذية يوقعها الوزير الأول: تعديل 42 قانون خاص (42 مرسوم تنفيذي) المعنيين بالمرسوم الرئاسي رقم 266-14 مؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 304-07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 جويلية سنة 2006، الذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص على المادة 118: تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.وقال ”أنه إذا تمت بمراسيم هكذا، سيتم إدخال تعديلات على شروط التوظيف والترقية ويمكن تصنيف بعض الرتب إضافة إلى أحكام انتقالية تتعلق بعملية الإدماج، وهذا قبل أن يشير إلى طريقة إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية”.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)