بومرداس - Boudouaou






يؤسفني سيادتكم المحترمة ان أتقدم اليكم بمايلي قضايا افتراضية حقيقية : -تسجيل قضية افتراضية حقيقية تهديد عائلي بالقتل و الضرب و الاختطاف و مضايقات عائلية و ابتزازات عائلية داخل المنزل العائلي للعائلة الزوجة من طرف عائلتها ضد ي و ضد زوجتي في منزل ابيها من طرف ابيها و أمها و اخوتها -تسجيل قضية التجسس على الزوج باستغلال القرابة العائلية واستغلال القرابة الزوجية من طرف عائلة الزوجة و تهديد الزوجة و اجبارها على التجسس للصالحهم و للصالح شخصيات مختلفة الرتب الأخرى المهنية و للصالح مكاتب دراسات غير قانونية و قانونية تابعة للجمعيات و منظمات مختلفة و تابعة للبلديات و دوائر و ولايات جزائرية ضد الزوج -تسجيل قضية التمثيليات الغير قانونية للموظفين التابعين للبلديات و الدوائر و الولايات تيسمسيلت و المدية و البليدة و تيارت و عين الدفلى و العاصمة الجزائر خارج دوامهم المهني في منازلهم و احياءهم و أماكن اقامتهم في الشوارع و داخل مؤسسات المستقبلة للجمهور التابعة إقليميا للاقامتهم امام المواطنين و جرانهم و اصدقائهم المدنيين و الأمنيين و العسكريين و السياسيين و قيامهم بالتقديم و اصدار مقدمات سلبية عن الزوج و عن زوجته بشكل سلبي و خاطئ و سيئ جدا الذي كان له دوافع و خلفيات سلبية و الارهابية إجرامية من اجل دفع و جر و جعل المواطنين و الأشخاص المذكورين يتجرؤون على الاعتداء على الزوجين و عائلة الزوج الفقيرة و محاولة منهم طرد و اجبار الهيئات الخاصة الوزارية و السياسية و الرئاسية على طرد الزوج و الزوجة و زوجها و على ضرب و إهانة و التقليل من احترامهما و عدم منحهما حقوقهما الشرعية و الإيجابية المهنية العامة و الخاصة التي تعود عليه و على زوجته و عائلته الفقيرة بالمنفعة العامة و لخاصة للأبناء في المستقبل
abdenour toubrinet - مواطن حربي جزائري - boudouaou-boumrerdes - الجزائر

13/03/2020 - 417525

Commentaires

يؤسفني سيادتكم المحترمة ان أتقدم اليكم بمايلي قضايا افتراضية حقيقية : -تسجيل قضية افتراضية حقيقية تهديد عائلي بالقتل و الضرب و الاختطاف و مضايقات عائلية و ابتزازات عائلية داخل المنزل العائلي للعائلة الزوجة من طرف عائلتها ضد ي و ضد زوجتي في منزل ابيها من طرف ابيها و أمها و اخوتها -تسجيل قضية التجسس على الزوج باستغلال القرابة العائلية واستغلال القرابة الزوجية من طرف عائلة الزوجة و تهديد الزوجة و اجبارها على التجسس للصالحهم و للصالح شخصيات مختلفة الرتب الأخرى المهنية و للصالح مكاتب دراسات غير قانونية و قانونية تابعة للجمعيات و منظمات مختلفة و تابعة للبلديات و دوائر و ولايات جزائرية ضد الزوج -تسجيل قضية التمثيليات الغير قانونية للموظفين التابعين للبلديات و الدوائر و الولايات تيسمسيلت و المدية و البليدة و تيارت و عين الدفلى و العاصمة الجزائر خارج دوامهم المهني في منازلهم و احياءهم و أماكن اقامتهم في الشوارع و داخل مؤسسات المستقبلة للجمهور التابعة إقليميا للاقامتهم امام المواطنين و جرانهم و اصدقائهم المدنيين و الأمنيين و العسكريين و السياسيين و قيامهم بالتقديم و اصدار مقدمات سلبية عن الزوج و عن زوجته بشكل سلبي و خاطئ و سيئ جدا الذي كان له دوافع و خلفيات سلبية و الارهابية إجرامية من اجل دفع و جر و جعل المواطنين و الأشخاص المذكورين يتجرؤون على الاعتداء على الزوجين و عائلة الزوج الفقيرة و محاولة منهم طرد و اجبار الهيئات الخاصة الوزارية و السياسية و الرئاسية على طرد الزوج و الزوجة و زوجها و على ضرب و إهانة و التقليل من احترامهما و عدم منحهما حقوقهما الشرعية و الإيجابية المهنية العامة و الخاصة التي تعود عليه و على زوجته و عائلته الفقيرة بالمنفعة العامة و لخاصة للأبناء في المستقبل
abdenour toubrinet - مواطن حربي جزائري - boudouaou-boumrerdes - الجزائر

13/03/2020 - 417524

Commentaires

******************************************************************************************************************************************الشخصيــة الوطنيــة تمهيد : إن موضوع الشخصية الوطنية يكتسي أهمية كبيرة لما يتضمنه من مقومات أساسية لكيان المجتمع و مميزاته الخاصة . إن إدراك المجتمع لمقومات الشخصية الوطنية و تمسكه بها يمهد له طريق التقدم و النجاح و يكسبه طابعا خاصا يساهم بمقتضاه في تنمية تراثه الثقافي الحضاري و الإنساني كما يؤدي إلى زيادة وعيه و يحقق له مزيدا من التفتح في إطار الأصالة . مفهوم الشخصية : يرجع مصطلح الشخصية إلى أصل الكلمة اللاتينية ' برسونا ' و معناه الوجه المستعار أو القناع الذي يضعه الممثل على وجهه قصد تمثيل الشخصية التي يلعب دورها و يعنى مصطلح الشخصية عند علماء النفس بدراسة التراكيب و العمليات النفسية الثابتة التي تنظم الخبرة الإنسانية و تشكل أفعال الفرد و إستجابته للبيئة التي يعيش فيها أما عند علماء الإجتماع فيرون أن الشخصية هي مفتاح التفاعل الإجتماعي و مكوناتها تقوم على أسس ثقافية و إجتماعية لهذا كانت دراسة الشخصية لا يمكن أن تكون كاملة بدون دراسة الثقافة فهي التي تصب هذا التفاعل في قوالب معينة و المجتمع هو المكان الذي يتم فيه هذا التفاعل. إن المفهوم الواسع للشخصية هو مجموع الملفات و الخصائص الجسمية و العقلية و الوجدانية المتفاعلة مع بعضها البعض عند الفرد و التي تبين قدراته و ميوله و منحنى إستجاباته و إنتباهاته . و الشخصية الوطنية من هذا المنظور هي ذلك الكيان المتكون من تفاعل المقومات الأساسية التي هي عبارة عن خصائص و مميزات يتصف بها الشعب الواحد دون غيره من الشعوب كاللغة المشتركة و التاريخ و الوطن الواحد و الوحدة الدينية و المذهبية و الثقافة المشتركة إلى غير ذلك من المميزات و الصفات التي تدخل في تكوين الشخصية الوطنية تجعلها ذات طابع خاص و مميز . مفهوم المقومات الأساسية للشخصية الوطنية : يقصد بالمقومات الأساسية للشخصية الوطنية تلك الروابط عميقة الجذور التي تشكل القاسم المشترك بين أفراد المجتمع و التي تميزه عن شخصيات المجتمعات الأخرى . أهم المقومات الأساسية للشخصية الوطنية : أبرز المقومات الأساسية للشخصية الوطنية هي : - الوطن الواحد - اللغة الوطنية المشتركة ( الرسمية ) - التاريخ المشترك - الدين الواحد الشخصيـة الوطنيـة ( تابـع ) 1- الوطن الواحد : الوطن بمفهومه العلمي هو إقليم الدولة الذي يوجد فيه المقر القانوني للأشخاص الذين يحملون جنسية هذا الوطن فيتعلقون به ماديا و معنويا و يؤكد علم الإجتماع أن الإستقرار في بقعة معينة لمدة طويلة من شأنه أن يعزز الروابط بين الأفراد و يؤدي إلى تبادل المنافع و تفاعل المشاعر و الأحاسيس و إحتكاك الآراء و الأفكار و تبادل وجهات النظر في مختلف المشاكل المطروحة و من ثم تنشأ الرابطة القومية بينهم و يتعزز روح التضامن الإجتماعي بين أفراد الشعب الواحد للقيام بالإلتزامات و الواجبات الوطنية و مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تهدد الوطن 2- اللغة الوطنية المشتركة : تشكل اللغة إحدى المقومات الأساسية للشخصية في أداة التعلم و التثقيف و التواصل و التخاطب و التكافل بين أفراد المجتمع و إنها الدعامة الأساسية في تكوين الأمة و تقوي الروابط التي تؤدي إلى التماسك الإجتماعي . إن عبقرية فكر الأمة يكمن في مدى إتقانها للغتها و إستخدامها إياها في ميادين العلم و الحياة فهي ليست مجرد وسيلة تخاطب بل هي جزء من مركبات الأمة . 3- التاريخ المشترك : التاريخ المشترك هو إحدى المقومات الأساسية للشخصية الوطنية و هو ذاكرة الشعوب و سجل ماضيها و ديوان أمجادها و رمز بطولات أبنائها عبر الأزمنة فالشعب الذي يجمعه تاريخ مشترك تتوثق بين أفراده الروابط الروحية و المعنوية و تجمع بينهم مشاعر الإعتزاز بمآثر الأباء و الأجداد و يبرز من خلال كل هذا الطابع الخاص لأصالة هذا الشعب و كيانه الحضاري المتميز . 4- وحدة الدين و العقيدة : الدين هو قوام الحياة الروحية للأفراد و مصدر التآلف و التعاطف و التماسك بين أفراد المجتمع الواحد و هو العامل الذي يطبع أعضاء الشعب و الأمة بالصفات الخاصة التي تساهم بقسط كبير في تكوين الجانب البسيكولوجي للشخصية الوطنية التي تصدر عنها إتجاهات تبين مدى قوتها و إتزانها إن الدين رغم إختلاف المفكرين حول إعتماده كمفهوم أساسي من مقومات الشخصية الوطنية كمقوم أساسي من مقومات الشخصية الوطنية فهو بدون شك عامل من عوامل تماسك و قوة المجتمع ذلك إن توفرت الوحدة الدينية و الروحية في وطن واحد يجعل قيام الوحدة بين أبنائه سهل التحقيق و سواء إعتبرنا الدين من المقومات الأساسية أم لا فإن الحقيقة التاريخية تفرض علينا الإقتناع بأن الدين الإسلامي الحنيف كان مقوما هاما من مقومات الشخصية الوطنية في المجتمعات الإسلامية على الخصوص ، فالإسلام هو القوة الروحية و محور الإلهام الذي تجتمع حوله الأمة العربية في وحدة متضامنة و حضارة واحدة و القرآن الكريم هو الذي حفظ اللغة العربية من الإنحلال إلى لهجات عربية متباينة و بذلك عمل على إبقاء وحدة الثقافة . الدين الإسلامي في الجزائر يعتبر مقوما أساسيا للشخصية الوطنية الجزائرية . الخلاصة : يرجع مصطلح الشخصية إلى الكلمة اللاتينية ' برسونا ' التي تعن بالوجه المستعار أو القناع و يقصد بمصطلح الشخصية عند علماء الإجتماع مفتاح التفاعل الإجتماعي و تقوم مكوناته على أسس ثقافية و إجتماعية و يني هذا المصطلح بمفهومه الواسع ذلك الكيان المتكون من تفاعلات المقومات الأساسية التي هي عبارة عن خصائص و مميزات يتصف بها الشعب دون غيره من الشعوب كاللغة و الدين و الوطن و التاريخ المشترك . القيــم الأخلاقيــة أهداف القيم الأخلاقية : القيم الأخلاقية تعتمد على الإرادة و معنى القيم هي كل ما له قيمة و وزن ، أما الأخلاق فهي سلوك صالح لفعل الخير يقوم به الفرد نحو نفسه و مجتمعه و الوسائل التي تدعم و تقوي القيم الأخلاقية هي تهذيب الإرادة أي ترويض و تدريب تلك القوى الفاعلة في الإنسان و التي تسمى ( الإرادة ) لأن كل عمل يدعو إلى الخير ينبغي أن تصحبه إرادة قوية تبرز هذا العمل إلى الوجود . و القيم الأخلاقية تتطلب فعل الخير نحو الإنسان و المجتمع و تذهب إلى أبعد من ذلك فالثقافة و الحضارة حقيقتان لا تنهضان إلا على الأخلاق . و لهذا نجد أن الحضارة الإسلامية ظلت راسخة رغم قوى العدوان التي تعرضت لها عكس الحضارات و الثقافات الأخرى التي إندثرت كالحضارة الغربية الحالية التي طبعها التفسح الخلقي و التي يتنبأ لها بالزوال. القيم الأخلاقية تقتضي من الإنسان أن يؤدي واجباته بكل أمانة نحو نفسه و تسمى واجبات فردية و نحو أسرته و تسمى واجبات عائلية و نحو مهنته و تسمى واجبات مهنية و نحو مواطنيه و تسمى واجبات إجتماعية و نحو وطنه و تسمى واجبات وطنية و الفائدة من أداء هذه الواجبات المتعددة هو ضمان القيم و العدالة الإجتماعية و التضحية الوطنية و تقوية الروابط و التعاون بين المواطنين . معنى القيم : كل ما هو موجود له قيمة فالأشياء التي خلقها الله لم تخلق عبثا فقيمة الكائن يمكن أن تكون حقيقة كالأشياء التي نلمسها أو كالأشياء الخيالية الخيرية التي نتمناها أو إيجابية كالأشياء التي ننتفع بها في حياتنا أو سلبية كالأشياء التي لا ننتفع بها أو تضرنا في حياتنا و عليه فإن إكتساب قيمة ما معناه الإرتقاء على ذلك الجذب الذي نحس به شرط أن تكون هذه القيمة إيجابية أو حقيقية . و الإرتقاء إلى قيمة من هذا النوع لا يمكن أن تتم إلا بالمجهود الذي نبذله و الطاقة التي نستعملها و الإرادة التي نملكها و نطوعها إذن فإن القيم الأخلاقية هي مجموعة من الصفات التي نتحلى بها و الأعمال التي نقوم بها لكي نحصل على فائدة و هذه غاية لا تنال بالكسل و التخاذل القيم الأخلاقية تنهض على فعل الخير و فعل الخير هو العمل الذي يطابق القواعد و المعايير و القوانين و النظم القائمة في المجتمع . القيم الأخلاقية للعون : إن فعل الخير بالنسبة للعون هو العمل الذي يتجلى في إمتثاله للأوامر و في إستقامته الخلقية و سيرته الحميدة و أعماله النزيهة التي يشرف بها الحماية المدنية . و فعل الخير هو ما يوحي به الضمير الأخلاقي الفردي و الجماعي . الضمير الأخلاقي الفردي : يعتمد قبل كل شيء على الضمير الأخلاقي الجماعي و يتطلب من الفرد أكثر مما يتطلبه منه القانون و هو يسمو بصاحبه من الخلق. الضمير الأخلاقي الجماعي : يتمثل في كل المعايير و القوانين و القواعد التي يضعها المجتمع و التي يجب الإمتثال لها لأنها تنطبق على الجميع و الضمير الأخلاقي الجماعي ثابت لا يتغير فقد يطلب منا المجتمع القليل و لكن الضمير يدفعنا لبذل الكثير . مراحل إكتساب الضمير الأخلاقي : الأخلاق تكتسب في إطار العائلة بمعرفة ما هو : - المباح - المحرم - العدل - الخير - الشر و ما يطابق القواعد الإسلامية و يطابق المجتمع الإسلامي كما أن سيرة الأباء تساهم في تكوين هذا الضمير الأخلاقي الأخلاق تكتسب في المدرسة : بواسطة التعليم الذي يتلقاه الشخص في المدرسة و بمجالسة الناس الفضلاء الذين لهم سيرة حميدة . الأخلاق تكتسب بممارسة المهنة : - بالمحافظة على الوقت - بإستخدام الضمير في أداء المهام - بروح التعاون و الصداقة التي يتصف بها الشخص نفسه - بالأخلاق و العمل على زيادة المردود و الإنتاج في الميدان العمومي : بواسطة الوعي في أداء الواجبات الوطنية . الآفـات الإجتماعيـة و طـرق محاربتهــا مقدمة : يعيش المجتمع الجزائري فسادا في بنيته الإجتماعية نتيجة ضياع القيم الأخلاقية و الروحية التي كانت سائدة في المجتمع سابقا الحاجز المنيع في وجه هذه الإغراءات ، إلا أن الملاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك آفات إجتماعية بدأت تظهر في المجتمع خاصة في فئة الشباب التي تمثل الشريحة العريضة في مجتمعنا فبرزت قيم و ظواهر دخيلة على المجتمع تدل على إختلاف بين في المعايير الأخلاقية و عن حالة غير طبيعية في المجتمع . تعريف الآفات الإجتماعية و العوامل المسببة : و إذا أردنا تعريف الآفات الإجتماعية فهي ممارسات و مظاهر و سلوكات شاذة منافية للقيم الأخلاقية و الدينية و التشريعية للمجتمع و هي أحد أخطر الأمراض التي تؤدي بها إلى التفسخ و الإنحلال و تتمثل خطورتها في عدواها و تفشيها السريع بين أفرد المجتمع و كذا فعاليتها الفتاكة . و عند دراسة العوامل التي أفرزت هذا الوضع الجديد فيمكن القول أن هناك عوامل مباشرة و أخرى غير مباشرة ساهمت في ظهور هذه الآفات فمن بين العوامل المباشرة نجد على سبيل المثال : النزوح الريفي ، سوء الأحوال المعيشية ، البطالة ، الطفولة المهمشة ، إستعمال العنف ، التقليد الأعمى و الإنجذاب نحو الغرب ، إنفصام الروابط العائلية . فهذه الأمراض و السلوكات الشاذة التي بدأت تنخر قوى المجتمع أما فيما يخص العوامل غير المباشرة فمن الملاحظ أن إنطلاق المجتمع الجزائري غداة الإستقلال بمشروع تربوي ثقافي لا يدعم المقومات الأساسية للمجتمع و كذلك الوضعية الجغرافية للجزائر التي تجعل منها نقطة عبور نظرا لموقعها الإستراتيجي و الحساس و تلاقي لمختلف الحضارات و التيارات المختلفة ساهم بقسط أوفر في إفراز هذه الظواهر المنافية لقيم المجتمع . التأثير السلبي لهذه الآفات في الفرد و المجتمع و الحماية المدنية : هذه الصور مختصرة أدت إلى وجود هذه الآفات الإجتماعية عندنا و بالتالي إنتشارها و وجودها في الهيئات و المؤسسات و بما أن الحماية المدنية هيئة شبه عسكرية جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع فطبيعي جدا أن يكون مرآة عاكسة لما يحدث في المجتمع الكبير بحيث أن بعض هذه الآفات وجدت طريقها إلى صفوف الحماية المدنية من جراء العلاقة المتبادلة بينها و بين المجتمع و من أهم الآفات التي تفشت بين أفراد الحماية المدنية نذكر : شرب الخمر ، تعاطي المخدرات ، الشذوذ الجنسي ، ... إلخ و مما لا شك فيه أن هذه الآفات لها تأثير سلبي سواء على مستوى المؤسسة شبه العسكرية بصفتها إحدى الركائز الأساسية في الدولة نظرا لمهمتها الدائمة و المتمثلة في المحافظة على الأرواح و الممتلكات . و من هنا نتساءل كيف يمكن للحماية المدنية التي أوكلت إليها كل هذه المسؤوليات و المهام أن تقوم بدورها إذا تفشت في أوساطها عدوى الآفات المذكورة آنفا مع العلم أن التأثير السلبي لهذه الظواهر يلتمسها الفرد المجند بحيث أن شر ظاهرة المخدرات و التي تحمل الإنتحار البطيء و الموت النفسي و الخلقي لصاحبها فنرى أن متعاطي المخدرات غالبا ما يكون متجردا من أي وازع أخلاقي و رادع ديني يبعده عن إرتكاب فعل من أجل الحصول عليها فيكون مسلوبا من إنسانيته و شخصيته ضعيف الإرادة و العزيمة فاقد للتوازن النفسي و الإجتماعي غارقا في أحلامه الوردية غير عابئ بالواقع و مستلزماته أما الشذوذ الجنسي فعلاوة على طابعه اللاأخلاقي يحمل في طياته عدة أمراض قاتلة : كالزهري و مرض فقدان المناعة ( السيدا ) و هو مرض عجزت بشأنه البحوث العلمية و كذلك الأمر بالنسبة لآفة شرب الخمر فإنها تفقد الإنسان وعيه و إتزانه و تجره نحو إرتكاب أفعال شنيعة و خطيرة ترمي به إلى التهلكة و ذلك تحت تأثير الخمر فلا هو دارك و لا متحكم في أفعاله و دوره لا يملك السيطرة على نفسه و غير مبال بما قد يتعرض له ( الموت ، السجن ، الطلاق ، ... إلخ ) فتأثير هذه الآفات الإجتماعية على صحة المجند ينعكس سلبيا على قدراته الذهنية و الفكرية و بالتالي تسوء طريقة أدائه لعمله و تقل مردوديته النفعية في إطار تواجده بالحماية المدنية بالإضافة إلى مرارة الشعور بالإحباط و الفشل نتيجة الحصار و النبذ المفروضين عليه من طرف المجتمع و القانون . و لعل الإنعكاس السلبي لهذه الآفات على المجتمع الكبير و الصغير ( الحماية المدنية ) أدهى و أمر فإذا سرت هذه السلوكات المرضية في أوساط أقعدته عن مواكبة الركب الحضاري فيصاب بالجمود و يفقد الحركة و النشاط كما أن هذه الآفات أصبحت تعتمد كأسلحة إستراتيجية لتدمير كيان أي أمة من طرف مصالح الجوسسة و المخابرات الأجنبية . و منه فالحماية المدنية بصفتها تشكل مجتمعا مصغرا للمجتمع الكبير و تستمد منه طاقتها البشرية بمختلف فئاتها التي تحمل معها همومها و مشاكلها خيرها و شرها فيحدث التفاعل و يتأثر بكل المتغيرات الحاصلة في المجتمع ، الوسط العسكري و المتمثلة أساسا : - ضغط التكوين الديني و الأخلاقي في الوسط المدني - إنتشار ظاهرة البطالة و التسرب المدرسي في سن مبكرة و الشعور بعدم الإهتمام المحيط بها - إنعدام التكافؤ الإجتماعي لإحتواء فئات الشباب - عدم الإهتمام بالمجندين و دراسة سلوكهم و أخلاقهم - صعوبة التأقلم مع الحياة العسكرية خاصة في المناطق المنعزلة مثل آفلو - المعاملة القاسية للمجند و شعوره بالإضطهاد و الظلم و الإنتقاص من كرامته - البعد السكني لبعض المجندين عن الأهل و الأقارب يجعلهم يهربون من الواقع و يلجئون إلى تناول المخدرات أو الكحول هذه بصفة موجزة لبعض الظروف التي تجعل الحماية المدنية كمؤسسة شبه عسكرية متفاعلة مع المجتمع تصاب بهذه الآفات المخلة بالقيم الأخلاقية و الروحية و الإجتماعية لأمتنا و منه فالتأثير يظهر جليا في : - إضمحلال قوة الحماية المدنية و تماسكها يمنعها من القيام بمهمتها النبيلة - اللامبالاة و الفتور في العمل - إنعدام الطاعة و الإنضباط و إختلاف المشاكل - إنعدام الضمير المهني في الحفاظ على العتاد و التجهيزات - بث روح التفرقة و العصيان هذا جانب يمكن أن يحدث داخل الحماية المدنية فيجعلها غير قادرة على أداء مهامها و لا الصمود أمام أي صعاب أو محن قد تواجهها . طرق العلاج : إن إنتشار هذه الآفات و سرعة تفشيها يستوجب الطرح الفوري لها كإحدى الأولويات فيتم تناولها بطريقة موضوعية و هذا بوضع إستراتيجية واضحة إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية ( المدرسة ، الصحة ، المراكز ، ... إلخ ) فطرح طرق العلاج يكون ضمن تصور شامل لمكافحة هذه الآفات حتى تجدي نفعا فلا بد من تحسيس الرأي العام بخطورة هذه الآفات لكي نضمن مشاركة واسعة لجميع الشرائح أما على مستوى الحماية المدنية فيمكننا طرح الطرق و الآليات التالية : - إستغلال الوسائل السمعية البصرية في هذا المجال ( أشرطة الفيديو ، تعرض أشرطة علمية و صحية تبين مضار و مخاطر هذه الآفات سواء على الفرد أو المجتمع ) - ضرورة تواجد أخصائي نفساني في الثكنات و مراكز التدريب ليتكفل بمشاكل المجندين و يساعدهم في مواجهة الصعاب - الإهتمام بالمجندين الجدد و توفير الظروف الملائمة لإستقبالهم حتى لا يسقطوا في فخ الإحباط النفسي - تشجيع الجانب الديني و الأخلاقي لدى الأفراد - الأخذ بعين الإعتبار الحالة المدنية للمجند ( عازب أو متزوج ) خاصة فيما يتعلق بالتسريحات - محاربة كل الظواهر السلبية لدى القادة ( الشتم ، القذف ، الضرب ) التي من شأنها أن تمس مشاعر المجندين و كرامتهم . - تشجيع المبادرات الفردية و تدعيمها كالأنشطة الثقافية ( المسرح ، غناء ، تأليف ، ... إلخ ) إلا أن هذه الطرق تكون دون جدوى إذا إنقطعت سيرتها بالمجتمع الكبير لذا فالبرنامج يجب أن يكون شاملا و كليا يبدأ من الأسرة و المدرسة بإدراج مادة التربية الحسنة في البرنامج كمادة علمية تتكفل بالطفل و تمكنه من تفادي بعض الأخطاء و بالتالي حتى لا يصبح موضوع الجنس مثلا موضوعا يجذب المراهقين فقط و يحيطونه بالسرية و التكتم فيقعون في الخطأ ، كذلك دروس في التربية الصحية تبرز الأخطار الناجمة عن تعاطي المخدرات و تناول الكحول كما لا ننسى دور وسائل الإعلام المسموعة و المرئية و المقروءة في تحسيس المجتمع بخطورة هذه الآفات من خلال عرض أشرطة أفلام و كذلك إنشاء جمعيات متخصصة لمكافحة مثل هذه الأمراض و تتكفل بالمصابين و تشرف على علاجهم كما أن إعتماد الجانب الديني و الخلقي في تربية ناشئة لها أثرها الطيب في شخصية الفرد . إلا أن طرق العلاج لا تكون فعالة إلا بإستئصال الداء من جذوره كالقضاء على البطالة و الحد من التسرب المدرسي و فتح مراكز التكوين المهني و بكلمة واحدة التخفيف من وطأة الأزمة الإقتصادية و العودة إلى القيم الأخلاقية و الروحية التي فقدت مقارنة بالماديات فقط تناسيا الجانب المعنوي و الروحي للمجتمع . الخلاصـــة : و خلاصة القول أن هذه الآفات الأخلاقية ظواهر و سلوكات موجودة في المجتمع فلا بد إذن من العناية الفائقة بالفرد المكون لهذا المجتمع من الناحية الأخلاقيـة و الدينيـة توازنا مع الناحيـة المادية و الإقتصادية و لعل خير ما نختم به درسنا قول الله عز و جل : ' و تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة ... ' المسؤوليــة و الواجـب مقدمة : المسؤول هو الذي يتحمل مسؤولية في إطار معين بتكليف من السلطة الأعلى في تسيير إدارة أو قيادة جماعة معينة القيام بالمسؤولية و شروطها : إن المسؤول لما يصبح مسؤولا إذا توفرت فيه شروط نذكر منها : الكفاءة و القدرة في إتقان العمل و الوفاء و التضحية و الإخلاص و التجربة و قد بينت التشريعات الحديثة مسؤوليات و واجبات الأفراد و وضعت مقاييس و معايير على أساسها تسند المسؤوليات لأفراد المجتمع حيث إذا قام بها الإنسان على أحسن ما يرام يكون قد قدم أعمالا جليلة لأفراد المجتمع و الوطن ، إذن فالمسؤولية ليست هي التسابق و التكالب على المراكز و الوظائف الإجتماعية أو التطلع إلى المكافآت و إنما هي التضحية و الوفاء و أن يكون المطلع بها في مستوى الثقة التي وضعتها فيه الأمة . إن المسؤولية تكليف و ليست تشريف فهي بذلك تعني الثقة الكاملة لتأدية الواجبات و العمل المتواصل في خدمة الوطن و المجتمع و الوقوف بصرامة و في وجه الشغب و الإنحراف و التهاون و التواكل و المحسوبية و المحاشاة و غير ذلك من التصرفات المنافية لكل القيم و المبادئ . كما أن المسؤولية توجب علينا محاربة الأعمال الشنيعة و الأمراض الخبيثة في المجتمع كالتملص من العمل و التردد في إتخاذ القرارات و مسايرة الإشاعات المزيفة كما توجب المسؤولية على المكلف بها الجدية في أداء العمل و القدرة في إتخاذ القرارات الصائبة و التخلص من سياسة التماطل و الإتكال و التهاون و شعاره بذلك قوله عز و جل : ' و قل إعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون و ستردون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبؤكم بما كنتم تعملون ' صدق الله العظيم و المسؤولية تجرنا بالضرورة إلى الحديث عن الواجب و العمل اللذان يعتبران عنصران أساسيان في تكوين المسؤولية فالأول هو شريان حياتها و قلبها النابض و هذا ما أشار إليه الدستور حينما حدد بصفة عامة الواجبات الملقاة على عاتق كل مواطن و من ضمن ما جاء فيه ما يلي : 01- على كل شخص إحترام الدستور و الإمتثال لقوانين الجمهورية و تنظيماتها و لا يعذر أحد بجهل القانون . 02- يجب على كل مواطن أن يحمي بعمله و سلوكه الملكية العمومية و مصالح المجموعة الوطنية ويعمل حسب قدراته لرفع مستوى معيشة الشعب. 03- إلتزام المواطن إزاء الوطن و مساهمته في الدفاع عنه من واجباته الدائمة . 04- على كل مواطن حماية و صيانة الإستقلال الوطني و سيادته و سلامة ترابه . 05- على كل مواطن أن يتحلى بالإنضباط المدني و يحترم حقوق الآخرين و حريتهم و كرامتهم . أما عن العنصر الثاني للمسؤولية و هو العمل فيعتبر الركيزة الأساسية و عاملا فعالا في تقدم الوطن و إزدهاره كما يعد شرف الإنسان و غايته التي وجد من أجلها و وسيلة للكسب و الإرتزاق و لا ننسى أن مجتمعنا كغيره من المجتمعات قد مر بأزمة إقتصادية خانقة فرضتها القوى الإمبريالية على الدول الفقيرة و إنطلاقا من سياسة الدولة الحاثة على الإعتماد على النفس و من ديننا الحنيف الحاث على العمل و الإجتهاد و الماقت الخمول و الكسل لذا يتوجب علينا أن نعمل بدون هوادة من أجل تحقيق غايتنا و هي الوصول إلى مجتمع جزائري متقدم و مزدهر و ينعم أفراده بالإستقلال التام و قادرا على مواجهة كل التحرشات و التكالبات مهما كان مصدرها شعارها بذلك حديث الرسول صلى الله عليه و سلم : ' من عمل منكم عملا فليتقنه ' صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم الخاتمة : من واجب كل فرد مسؤول أن يحس بالمسؤولية الملقاة على عاتقه و أن يعمل بجد و إجتهاد في حدود صلاحيته المخولة له من طرف القانون و أن يكون هذا الجهد نابعا من القلب النابض يحب الوطن مصداقا لقول الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم :' من غشنا فليس منا ' صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم و يتحقق كل هذا إذا تمتع كل فرد بالوعي التام و اليقظة الدائمة و التشبع بروح الأمة التي تنبع من مبادئنا الإسلامية السامية و التي تقول في هذا الباب : ' كلكم راع و كل راع مسؤول عن رعيته ' صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم العــدل و الشـرف تعريف العدل : هو المضاد للظلم و الجور و العادل هو المنصف في الجزاء لتحقيق المساواة و الإستقامة . معنى العدل : للعدل معاني عديدة منها : أنه ضد الظلم و منها المساواة التي لا إستغلال فيها و لا محاباة فالعدل إذن هو الإستقامة في السلوك و الإستحقاق في التعامل لقوله تعالى : ' كونوا قوامين بالقسط شهداء و لو على أنفسكم ... ' صدق الله العظيم . إن من شروط العدل أن يتنزه الإنسان عن الإعتبارات الشخصية و المحاباة و يمكن النظر إلى العدل من ناحيتين هما : 1- ناحية الأفراد : و هي أن نعطي كل ذي حق حقه دون تمييز أو محاباة و دون إعتبار لحبه أو كرهه أو منفعته . 2- ناحية المجتمع : و يعني أن المجتمع لا يكون عادلا إلا إذا توفر على نظم و قوانين دقيقة تنظم الحياة و تسهل لكل فرد من أفراده عملية الترقية النفسية و السمو بإستعداداته . مشكلة العدالة كثيرا يعتقد الناس أن العدل في المساواة و الظلم في عدمه فالناس خلقوا متساوين يقول سيشرون : ' الناس سواء و ليس شيء أشبه من شيء من الإنسان ' و يقول هوفر : ' لقد سوت الطبيعة بين الناس في قواهم الجسمية و العقلية و كل الناس أحرار ومتساوين و إخوة و لكن نرفض فكرة المساواة لأن الناس بطبيعتهم مختلفون و متفاوتين في القدرات بل علينا أن نراعي هذه التفاوتات في القدرات فمنهم الغبي و الحاذق و الأبله و القوي و عليه فمن الظلم أن يسوى بينهم في كل شيء ' بل علينا أن نراعي هذا التفاوت في الإستحقاق و التكليف و في المسؤوليات و قد ميز أرسطو ثلاثة أنواع من العدل : 1- العدل في المبادلة 2- العدل في القصاص ( الجرم و العقاب ) تساوي الناس أمام القانون 3- العدل في التوزيع و يقوم على الإستحقاق و الجهد في هذا النوع كما تراعى فيه الكفاءات و الجهود و مدى نفع أعمال الإنسان للمجتمع و أن يكون مبدأ التكافؤ و مبدأ الإستحقاق و الكفاءة . إذن فالعدل معناه إزالة العوامل المصطنعة و المظالم الآثمة و الفروق الواسعة التي تنشأ بطرق غير شرعية ثم إعطاء فرصة لكل شخص كان محروم منها . لذا فإن هذه الفرصة تتيح مجال الإنطلاق في العمل المشروع ليبذل كل جهده في ظل تكافئ الفرص . الشـرف : تعريف : هو العلو و المجد لقول المتنبي : إذا أغمـرت فـي الشـرف المأمــوري فلا تقنـع بمـا دون النجــوم و هو يعني كذلك علو الحسب و المكانة العالية المشرفة في المجتمع . إن صفة الشرف جامعة لكل الفضائل الحسنة كالصدق و الشجاعة ، الصراحة و قول الحق و الشعور بالمسؤولية و الإهتمام بأداء الواجب و الطموح إلى معالي الأمور و الثقة بالنفس و الآخرين و ما إلى ذلك من مكارم الأخلاق لذا وجب علينا أن نتصف بهذه الصفاة و نؤدي واجبنا بشرف و إفتخار و إعتزاز حتى يعلو شأننا أمام الآخرين . الخاتمة : إن الإنسان بطبعه يحب العدل و الشرف و يسعى إليهما دائما إبتداءا من صورته البسيطة كالإحسان إلى من أحسن إلينا و كف الأذى و هما من المبادئ و القيم الحميدة لذا علينا أن نتصف بها حتى تستقيم الحياة و تزدهر و تنشر السعادة و الألفة و الأمن و المحبة . النظافــة و المثابـــرة لــغــة : هي النقاء و تنقسم إلى مفهومين : النظافة البدنية : و تتم عن طريق الطهارة و ذلك من خلال الإغتسال بالماء و تتمحور حول ثلاثة عناصر : نظافة المكان ، نظافة البدن ، نظافة الثياب النظافة المعنوية : و تتمحور في نقاء اللسان و القلب من الأحقاد و الكذب و الحسد و الغيرة و نحب للغير ما نحب لأنفسنا و المحافظة على أملاك الغير و الأملاك العمومية . و النظافة البدنية و النفسية يشكلان طريق تكوين شخصية سليمة ذات سلوك سوي لقوله صلى الله عليه و سلم : ' النظافة من الإيمان و الوسخ من الشيطان ' صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم المواظبة : و هي ضبط النفس و الإعتدال في الشيء و تحكيم العقل في العواطف و الشهوات و عدم تركها تتحكم فيه و ذلك عن طريق التكرار حتى الوصول إلى الهدف المنشور و الرغبة المرجوة و مواظبة السلوك مستحسن يزيد من عزيمة الإنسان و رغبته في النجاح . الكفاءة : و هي القدرة على القيام بالأعمال و لا يتأتى هذا إلا من خلال المواظبة و المثابرة و الجدية و ذلك عن طريق التكوين العملي و العلمي لأنفسنا و لا يكون هذا إلا إذا كان الفرد ذو دراية تامة بعمله و تحكمه في خباياه و هذا ما يزيد الإنسان ثقة . المثابرة : هي الإستمرار و متابعة المحاولة حتى الوصول إلى الهدف أو العمل المراد تحقيقه و هي أساس النجاح و في ذلك قصة ملخصها أن بلدا غزت بلد صغير فقام الشعب بمقاومة الغزاة و لم يستطيعوا رد الإعتداء فعقد قائد البلد إجتماعا لضباط جيشه و تشاور معهم لكنهم لم يجدوا مخرجا فإنزوى القائد في جهة و إستغرق في التفكير و فجأة وقع نظره على نملة تجر حبة شعير تحاول الوصول بها إلى مكان مرتفع و قبل أن تصل إليه أفلتت منها الحبة فلم تتخلى عنها و بقيت مثابرة لهذه الحالة حتى أوصلتها إلى المكان المقصود فأعجب بها القائد و أعد جيشه و صبر حتى إنتصر على الغزاة و من هنا نستخلص أن أساس النجاح هو المثابرة لكن البعض يتخلى عن القيام بعمله و يحاول إيجاد مبررات و تعليلات سهلة كإعتلال الصحة أو كثرة المشاكل إلى غيرها من الحجج الواهية و من هنا نستنتج أن الإنسان الذي يثابر و يكرر محاولاته سيصل حتما و أن ضعيف الإرادة لا يصل إلى أهدافه و الإنسان الذي لا يحسن التقدير لا يكون في النهاية من الناجحين . الخاتمة : ما دمتم أعوان في سلك الحماية المدنية عليكم أن تتصفوا بهذه الصفة التي تقود حتما إلى النجاح في حياتكم المهنية و الخاصة و أن تعملوا للوصول إلى ما تريدونه كالترقية و حب العمل و الجدية و العزيمة في الإرتقاء إلى ما هو أعلى لأنه على أساس الكفاءة يقلد الرجال لتولي المناصب و على أساسها يقوم الفرد من حيث الإيجاب أو السلب . الإجتهـاد و الجديـــة تعريف : هما إستعداد نفسي يتأتى من خلالهما نوعية الفرد و من خلالهما نحدد شخصية الفرد من حيث الصلاح و مقدار فلاحه لذا وجب علينا أن نتميز بهذه الصفات فالإجتهاد يوصلنا إلى تكوين شخصية ناجحة يستطيع الإنسان من خلالها الوصول إلى مبتغاه و ما يطمح إليه و يقرر ذلك بالجدية التي تعطي جودة و نوعية لأعماله و ذلك من خلال إتقانها . الطاعـــة : هي أن يعمل على تطبيق جميع الأوامر التي تصدر من السلطة العليا أو من ذي رتبة في إطار القوانين و الضوابط المعمول بها و ذلك عن طريق الإستماع و الإستيعاب لما يقررونه في أقرب الآجال الممكنة لأن الوقت ذو ثمن غال و ربح ثانية من الوقت قد تجنبنا خسائر جسيمة و تربحنا ما فيه صلاح و فلاح للفرد و المجتمع عامة لذا يجب أن نتصف بهذه الصفات الثلاثة : الطاعة ، السمع ، سرعة التنفيذ لنكون ذوي شخصية فعالة و منضبطة و لها مكانتها في الوسط المحيط بنا . الصبـــر : هو حبس النفس على ما تكره و في اللغة يعني الحبس و الكف و يقابله الجزاء لقوله تعالى : ' و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين ' صدق الله العظيم أنواع الصبر : الصبر نوعان أ- الصبر البدني : كتحمل المشاق بالبدن و الثبات عليها كالصبر على الضرب الشديد أو المرض العظيم . ب- الصبر النفسي : و يكون على مشتهيات الطبع و مشتهيات الهوى و يسمى هذا الصبر إذا كان الصبر على شهوات البطن و الرج بالعفة و إذا كان إحتمال الفقر يسمى ضبط النفس و إذا كان في الحرب يسمى شجاعة و إذا كان في الغضب يسمى حلما و إذا كان في نائبة من نوائب الزمان يسمى سعة الصدر و إذا كان في إخفاء الكلام يسمى كتمان السر و منه فإن أكثر الأخلاق داخلة في الصبر أو منبثقة منه و عليه فإن الصبر لوحده مفتاح الفلاح في الدنيا و الآخرة . الصبر خاصية إنسانية : لأن الإنسان هو المخلوق العاقل المكلف و المبتلى لأن الإنسان خلق منذ صباه ناقص مثل البهيمة ثم خلقت فيه شهوة الجنس و هذا على الترتيب لذا نجد بأن الله تعالى أهدى الإنسان عند مقاربة البلوغ بقوة تهديه إلى معرفة الحقائق الكبرى و قوة أخرى تشد أزره في معركته مع الهوى و الشيطان يدفع به نخر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة حتى يدفعها عن نفسه . ضرورة الصبر : الصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية فلا نجاح في الدنيا و لا فلاح في الآخرة إلا بالصبر ففي الدنيا لا تتحقق الآمال و لا تنجح المقاصد و لا عمل يؤتي أكله إلا بالصبر و منه : ' من صبر ظفر و من لم يصبر لم يظفر ' لأن الرفعة في الدنيا كالفوز في الآخرة لا تنال إلا بركوب متن المستقبل و تجرع الآلام و الصبر عما نكره و بدون هذا لا يتم عملا و لا يتحقق أملا . الصــدق : يقول صلى الله عليه و سلم : ' إن الصدق يهدي إلى البر ، و البر يهدي إلى الجنة ، و أن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا ، و إن الكذب يهدي إلى الفجور و الفجور يهدي إلى النار و إن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ' صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم الصدق يفصل في ستة معاني : الصدق في القول ، الصدق في النية و الإرادة ، الصدق في الوفاء ، الصدق في العمل و الصدق درجات 1- صدق اللسان : يكون في الأخبار أو ما يتضمن الأخبار و الخبر إما يتعلق بالماضي أو بالمستقبل و هذا هو أشهر أنواع الصدق فمن حفظ لسانه عن الأخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو صادق 2- الصدق في النية و الإرادة : و يرجع ذلك لإخلاص النية و بذلك يكون صادقا مخلصا 3- صدق العزم : عزيمة الإنسان صادقة و لا يجب أن يكون فيها تردد أو ضعف و بهذا يكون الصدق عبارة عن تمام القوة ليس فيه ميل و لا ضعف و لا تردد بل تعلو نفسه بالعزم الجازم على الخيرات و المحبة و الصداقة . 4- الوفاء بالعزم : و هو التغلب على الشهوات و الإبتعاد عن الكذب يسمى كل هذا صدقا 5- الصدق في الأعمال : و هو أن يجتهد الإنسان حتى لا تدل أعماله الظاهرة على أمر باطنه لا يتصف هو به و لا يترك الإنسان الأعمال و لكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر ( عدم النفاق ) الصدق هو أعلى الدرجات و أعلاها و الصادق المحق من نال حقيقة و إذا غلب الشيء و تمت حقيقته سمي صاحبه صادقا . العـلـم تمهيـد : هو مجموعة من المعارف و المكاسب المادية و المعنوية التي يكتسبها الإنسان و هذا لتلبية قدراته العلمية و الذهنية و تحسين تنظيمه و سمو جنسه في إطاره الإنساني لذا جاءت جميع الرسالات السماوية تحث على العلم و الدعوة لطلبه و منه قول الرسول صلى الله عليه و سلم : ' أطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ' صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم و منه يتبين لنا بأن الفرد مطالب بالإجتهاد في طلب العلم منذ ولادته إلى مماته و منه قول الله تعالى : ' هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون ' أي أن معايير الفرق بين الأفراد تقاس بمقدار علمهم كما أنه بالعلم وحده نستطيع أن نذلل الصعاب و نسطر جميع الطاقات إلى رفاهية الفرد و عيشه السهل كما قال أحد الفلاسفة : ' كن عبقريا ترى الدنيا ألعوبة ' و العبقرية بهذا الموضع تعني الفكرة على إكتساب العلوم و تسخيرها في خدمة الفرد و تفسير الإبهام المحيط بنا في هذا العالم . التعلــم : هـو نشاط ذاتي يقوم به المتعلم ليحصل على إستجابات ( الإستجابات سلوك يقوم به المتعلم ردا لمؤثر طارئ ) يستطيع بواسطته أن يجابه ما يعترضه من مشكلات في الحياة و تهدف العملية التعليمية إلى تمكين المتعلم من الحصول على الإستجابات المناسبة و المواقف الملائمة كما أن العملية التعليمية تخضع لأشكال السلوك التي تميز شخصية الفرد و إتجاهاته الإجتماعية و مجالات تذوقه و قيمه و ميوله و دوافعه السائدة و يتوقف كل هذا على الخبرة و التدريب لذا يجب ترك كل فرد يحل مشاكله بنفسه و هذا ما يكسبه خبرة ثمينة و لا يكون هذا إلا من خلال توجيهه كما أن عملية التعلم تخضع لمطالب البيئة حيث قد تجعل من سلوك المتعلم محدودا أو متنوعا و تبعا لغنى هذه الفئة أو فقرها يعمل المتعلم للحصول على المعرفة و المهارة الضرورية لتحقيق أهدافه في وسطه . إن أهمية حاجات المحيط و مطالبه تعود إلى قدرتنا على خلق أنواع من الإهتمام لدى المتعلم و بالتالي خلق نمط من السلوك و منه يمكن أن تلخص العملية التعليمية أنها تعديل في السلوك عن طريق الخبرة و التدريب و تتحسن عملية التعليم و التدريب عند الفرد بزيادة قدرته على حل المشكلات و للتعلم عدة عوامل منها : النضج ، الإستعداد ، الإرادة ، الدافع ، و من أهم طرق التعلم بفعل المنعكس الشرطي المحاولة و الخطأ
abdenour toubrinet - protection civil algerien - boudouaou - الجزائر

23/04/2016 - 297453

Commentaires

1) التنظيـــــــم : ـ القانون رقم 03 ـ 10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. ـ المرسوم التنفيذي رقم 98 ـ 339 المؤرخ في 03 نوفمبر 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها. ـ المرسوم التنفيذي رقم 99 ـ 253 المؤرخ في 07/11/1999، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة و مراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها و سيرها. ـ المقـرر رقـم 112 المؤرخ في 13/02/2000 الذي يحـدد النظام الداخلـي للجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة. -2) التشكيلـــــة : تتشكـل لجنـة الحراسـة والمراقبـة الموضوعـة تحـت سلطـة الوالـي مـن : ـ مديـــــر البيئــــة، رئيســـا. ـ ممثل عن مجموعة الدرك الوطني، عضوا. ـ ممثــل عن الأمـن الولائـي، عضـوا. ـ ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة، عضوا. ـ ممثل عن مديرية الصناعة والمناجم، عضوا. ـ ممثل عن مديرية السكن والتجهيزات العمومية، عضوا. ـ ممثل عن مديريـة الحماية المدنية، عضوا. ـ ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية، عضوا. ـ ممثل عن مديرية الصحـة والسكان، عضوا. / يمكن للجنة الحراسة والمراقبة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته إبداء أراء تقنية في مسائل محددة. يعين أعضاء لجنة الحراسة والمراقبة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطة السلمية لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد. ويتــم استبدالهــم حســب الأشكــال نفسهــا. 3) السيـــــــــر : تجتمع لجنة الحراسة والمراقبة مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها. وتجتمع في دورة غير عادية عندما تتطلب ذلك بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها. يبلـغ الرئيس جدول الأعمال إلى كل عضـو من اللجنة و ذلك خمسة عشر(15) يوما قبل التاريخ المحدد للإجتماعات العادية. تتخذ لجنة الحراسة والمراقبة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تتولى مصالح مديريـة البيئة في الولاية الأمانة الدائمة للجنة الحراسة والمراقبة. تعد لجنـة الحراسـة والمراقبـة برنامجا سداسيا للزيارات وتعرضه على الوالي. كما تعد لجنة الحراسة والمراقبة تقريرا سنويا عن نشاطها وتعرضه على الوالي الذي يرسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالبيئة. تقوم لجنة الحراسة والمراقبة بمهام التفتيش، ويمكنها، عندما تقتضي الضرورة ذلك، أن تكلف عضوا أو أكثر من أعضائها للقيام بمهمة التفتيش. تتم عمليات التفتيش بموجب أمر بمهمة يعده الوالي لهذا الغرض التي تقوم بها لجنة الحراسة والمراقبة بمحاضر توجه إلى الوالي الذي يرسل نسخة منها في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير المكلف بالبيئة. في حالة عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، تقترح اللجنة على الوالي إتخاذ التدابير اللازمة، و لاسيما : ـ إعــذار مستغـل المنشـأة. ـ الغلـق المؤقــت للمنشـأة. / ـ الغلــق النهائـي للمنشـأة. -4) المهـــــــام : تسهـر لجنة الحراسـة والمراقبـة على تطبيق التنظيم المتعلق بالمنشآت المصنفة وهذا للحفاظ على المصالح المذكورة في المادة 18 من القانون رقم 03 ـ 10 المؤرخ في 19/7/2003، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. ملاحظــــــة : يرفــق بهـــذا الـــدرس : ـ المرسوم التنفيذي رقم 99 ـ 253 المؤرخ في 07/11/1999. ـ المقــرر رقـــم 112 المـــؤرخ فـي 13/02/2000. LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DES INSTALLATIONS CLASSEES ( Par le commandant OUITES ) I) REGLEMENTATION : - Loi n° 03 et 10 du 19/7/2003, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. - Décret exécutif n° 98 à 339 du 03/11/1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature. - Décret exécutif n° 99 et 253 du 07/11/1999 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission de surveillance et de controle des installations classées. - Décision n° 112 du 13/02/2000 fixant le réglement intérieur de la commission de surveillance et de controle des installations classées. II) COMPOSITION : La commission de surveillance et de controle, placée sous léautorité du wali, est composée : - du directeur de l'environnement, président ; - du représentant du groupement de la gendarmerie nationale, membre ; - du représentant de la sureté de wilaya, membre ; - du représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales, membre ; - du représentant de la direction des mines et de l'industrie, membre ; - du représentant de la direction du logement et des équipements publics, membre ; - du représentant de la direction de la protection civile, membre ; - du représentant de la direction des services agricoles, membre ; - du représentant de la direction de la santé et de la population, membre ; La commission de surveillance et de controle peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, peut donner des avis techniques sur des questions déterminées. Les membres de la commission de surveillance et de controle sont désignés par arrété du wali, sur proposition de l'autorité hiérarchique, pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. III) FONCTIONNEMENT : La commission de surveillance et de controle se réunit sur convocation de son président au moins deux (2) fois par an. Lorsque les circonstances l'exigent, la commission se réunit en session extraordinaire sur convocation du président ou à la demande de l'un de ses membres. Les membres de la commission sont convoqués par le président quinze (15) jours avant la date fixée pour les réunions ordinaires. Ce délai est réduit à huit (8) jours pour ce qui est des séances extraordinaires. La commission de surveillance et de controle prend ses décisions à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le secrétariat permanent de la commission de surveillance et de controle est assuré par les services de la direction de l'environnement de wilaya. La commission de surveillance et de contrôle élabore un programme semestriel de visites et le soumet au wali. La commission de surveillance et de contrôle élabore également un rapport d'activité annuel, et l'adresse au wali qui en transmet une copie au ministre chargé de l'environnement. La commission de surveillance et de contrôle effectue des inspections. Lorsque les circonstances l'exigent, elle peut charger un ou plusieurs de ses membres d'une mission d'inspection. Les inspections sont effectuées sur ordre de mission établi par le wali à cet effet. Les inspections effectuées par la commission de surveillance et de contrôle sont sanctionnées par des procès-verbaux adressés au wali qui transmet, sous quinzaine au plus tard, une copie de ces procès-verbaux au ministre chargé de l'environnement. - 2 - En cas d'inobservation des prescriptions édictées par la législation et la règlementation en vigueur, la commission propose au wali les mesures nécessaires, notamment : - la mise en demeure de l'exploitant ; - la fermeture provisoire de l'installation ; - la fermeture définitive de l'installation. IV) ATTRIBUTIONS : La commission de surveillance et de contrôle est chargée de veiller à l'application de la règlementation imposée aux installations classées et ce en vue de sauvegarder les intéréts mentionnés à l'article 18 de la loi n° 03 10 du 19/7/2003, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable. - 3 - الإجــــــراء و التنظيــــم فـــي مجــــال الوقايـــــــة فــي المؤسســـات المستقبلــــة للجمهــــور ( الرائـــــــــــــــد ويثــــــــــــــاس) التنظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهـدف توحيد منهجية العمل في المجال الوقائي، أصدرت المديريـة العامـة للحمايـة المدنيـة سنـة 1976 التعليمـة رقم 0038/م.ع.ح.م./م.ن.ع./م.ف.إ.ت. المؤرخـة فـي 23 أكتوبر 1976 والتي تتلخص فيما يأتي : زيـــــــــــــــــــارة وقائيـــــــــــــــــــة: هـي زيارة تجرى إما بمبادرة من مصالح الحماية المدنية وإما بطلب من المعني، وتهدف إلى : ـ مراقبـة تنفيـذ التعليمات الأمنية وفقا للتنظيم الجاري به العمل. ـ دراسة إجراءات التلاؤم المحتمل إدخالها لإستبعاد (حذف) الأخطار. ـ إقتراح التعديـلات والتهيئـات اللازمة عندما يتضح، بعد كل زيارة، تقصير في احترام قواعــد الأمــن. ـ تحرير محضر تدون فيه التعليمات الأمنية المحددة (نموذج مرفق) ويبلغ للمعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. بعـد إنتهــاء الآجـال المحـددة، تجـرى زيـارة ثانيـة. زيــــــــــــــــــــارة مطابقـــــــــــــــة: تجـرى هذه الزيارة بعد إنقضاء الآجال المحددة وتهـدف إلـى : ـ تسليم شهادة مطابقة (نموذج مرفق) في حالة امتثال المعني للتعليمات المحددة. ـ إعطاء آجال جديدة للمعني قصد تنفيذ التعليمات التي لم يتمكن من إنجازها في الآجال الأولـى. غير أنه عند إنقضاء هاته الآجال الجديدة، تطبق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل وفقا للإجراءات المذكورة أدناه : ـ ملاحظة عدم التنفيذ الكلي للتعليمات المأمور بها نتيجة رفض قاطع أو إرادة غير حسنة للمعني. ـ 1 ـ في هذه الحالة، يحرر محضر عدم التنفيذ يرفق بطلب غلق المؤسسة المعنية ويوجه إلى الوالي، الذي بدوره يراسل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. إذا لم يتخذ أي إجراء في مدة 15 يوما، يحل الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي ويأمر بغلق المؤسسة وفقا للمادة 32 من المرسوم 76 ـ 36 المؤرخ في 20 فيفري 1976 دون المساس بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر رقم 76 ـ 04 المؤرخ في 20 فيفري 1976. مراقبـــــــــــة التعليمـــــــــــات الأمنيــــــــــة فــــــــــي الوحـــــــــدات الإجتماعيــــــــة و الإقتصاديـــــــة : زيـادة علـى ما سلف ذكـره، يوجد إجـراء تنظيمـي آخـر نص عليـه المنشـور رقم 00006/م.ع.ح.م./م.ن.ع. المؤرخ في 30 نوفمبر 1983 والذي يحدد مراقبة التعليمات الأمنية (نموذج المحضر مرفق) وكذا التمارين الصورية داخل الوحدات الإجتماعيـة والإقتصاديـة.يتلخـص محتـوى هذا المنشـور فيمـا يلـي : زيـــــــــــــارات المراقبــــــــــــة : تجـــرى زيـــارات المراقـبــة : ـ عند إنقضاء الآجال المحددة من طرف الحماية المدنية لمسؤولين المؤسسات قصد وضع أجهزة للوقاية من النكبات. ـ دوريا وعلى الأقل مرتين في السنة. ـ بطلـب من مسـؤول المؤسســة. ـ بطلــب مــن الغيـر (شكـوى). ـ بعــد كـل نكبـة فـي المؤسسـة. ـ بطلب من المديرية العامة للحماية المدنية. التمارينــــات الصوريـــــــة : موازاة مع عملية المراقبة، تجرى تمارينات صورية داخل الوحدات الإجتماعية والإقتصادية وهذا بمعدل تمرينين في السنة. تنجز البرامج السنوية للعمليتين (المراقة والتمارينات) نهاية كـل سنة وترسل إلى المديرية العامة للحمايـة المدنية قصد المصادقة. ـ 2 ـ الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــة وزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة المديريـة العـامـة للحمايـة المدنيـة مديرية الحماية المدنية لولايـة جيجــل جيجــل، فــي مصلحـــة الوقايـــة فـي عـام ألفيــن وأربعة و فـي اليـوم العاشـر من شهـر ، نحن (1) رفقة (1) قمنا بزيارة وقائيـة إلى (2) وإثبـاتا لـذلك حـرر هـذا المحضـر وتـم تبليـغه للمعنـي قصد تنفيـذ التعليمـات الاتيـة : (3) 1 ـ البنـــــاء. 2 ـ العـــــزل. 3 ـ المخــــارج. 4 ـ التهويــــة. 5 ـ الكهربــــاء ـ الإنـــارة. 6 ـ التدفئـــــة ـ تكييف الهواء. 7 ـ الأخطار الخاصة. 8 ـ وسائل الإسعـاف. يمنـح للمعنـي أجـل لتنفيـذ جميـع التعليمـات المذكـورة أعـلاه. بانقضاء هذا الأجل، ستطبـق العقوبـات المنصـوص عليها في المـادة 10 من الأمر رقـم الأمـر رقـم 76 ـ 04 المؤرخ في 20 فبرايـر 1976، المتعلـق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمـن من أخطـار الحريـق والفزع وإنشـاء لجـان الوقاية والحماية المدنية. حرر بجيجـل، في (1) الإســـــم، اللقـــــب، الصفــــــة. (2) التسمية والعنوان الكامل للمؤسسة وكذا نوع النشاط الممارس. (3) يجب التوسيع بالتفصيل لكل نقطة وحسب الحالة المدونة. الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيـــة وزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة المديريـة العـامـة للحمايـة المدنيـة مديرية الحماية المدنية لولايـة جيجــل جيجــل، في مصلحـــة الوقايـــة فـي عـام ألفيــن وأربعة و فـي اليـوم العاشـر من شهـر ، نحن (1) رفقة (1) قمنا بزيارة وقائيـة إلى (2) من خـلال هذه العمليـة، تبين تقصـير في احـترام التدابيـر المنصوص عليها في مجال الأمن من أخطـار الحريـق والفـزع. وعليـه، تم تحرير هذا المحضر وتبليغه إلى المعني بغرض تنفيذ التعليمات الأمنية الآتية (3) : 1 ـ البنـــــاء. 2 ـ العـــــزل. 3 ـ المخــــارج. 4 ـ التهويــــة. 5 ـ الكهربــــاء ـ الإنـــارة. 6 ـ التدفئـــــة ـ تكييف الهواء. 7 ـ الأخطار الخاصة. 8 ـ وسائل الإسعـاف. يمنـح للمعنـي أجـل لتنفيـذ التعليمـات التي سبق ذكرها وهذا ابتداءا من تاريخ استلامه هذا المحضر. إن عدم الإلتزام في الأجل المحدد بالتعليمات المحددة سيعرض للعقوبـات المنصوص عليها في المـادة 10 من الأمر رقـم 76 ـ 04 المؤرخ في 20 فبرايـر 1976، المتعلـق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمـن من أخطـار الحريـق والفزع وإنشـاء لجـان الوقاية والحماية المدنية. حرر بجيجـل، في (1) الإســـــم، اللقـــــب، الصفــــــة. (2) التسمية والعنوان الكامل للمؤسسة وكذا نوع النشاط الممارس. (3) يجب التوسيع بالتفصيل لكل نقطة وحسب الحالة المدونة. الجمهوريــــة الجزائريــــة الديمقراطيــــة الشعبيــة وزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة المديريـة العـامـة للحمايـة المدنيـة جيجـل، في مديرية الحماية المدنية لولايـةجيجــل مصلحــة الوقايــة رقم م ح م /ج مديــر الحمايــة المدنيــة لولايــة جيجـل إلـــــــى السيـــــد والــــــي ولايـــة جيجـل الموضــــوع : زيـــــارة مطابقـــــة لـ . المرجـــــع : ـ محضر الزيارة الوقائية رقم الـمؤرخ فـي . يشرفني أن أعلمكم بأن مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية لولاية قامـت بزيارة مطابقة إلى المؤسسة المذكورة في الموضوع. الهدف من هذه الزيارة هو مراقبة مدى تنفيذ التعليمات الأمنية المتعلقة بأخطـار الحريق والفزع التي يمكن أن تندلع في هاته المؤسسة والمبلغة للمعني أثناء الزيارة الوقائية المنجزة يوم مع منحه آجال تنفيذ بـ إبتداء من تاريخ تبليغ المعني. إن هاته الآجال قد انقضت بحد كبير واعتبارا لعدم تنفيذ التعليمات ، أطلب منكم غلق هاته المؤسسة إلى غاية التنفيذ الشامل لجميع التعليمات (أنظر 1). جــــدول رقـــــم 1 جــــدول رقـــــم 2 1) ص 1) ضــــف حســـب الحالـــــــة : أ ـ أحكام الجدول رقم 1 في حالة وأن المعني رفض رفضا قاطعا تنفيذ جميع التعليمات. ب ـ أحكــام الجــدول رقـم 2 في حالـة وأن المعنـي أبـدى إرادة فـي تنفيـذ جــزء مـن التعليمات. الجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة وزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة المديريـة العـامـة للحمايـة المدنيـة مديرية الحماية المدنية لولايـة جيجــل جيجـل، في رقـم : /م.ح.م/م.و. فــي عـام ألفيــن وأربعــة وفي اليوم الرابـع من شهر جانفــي، نحــن (إسـم وصفـة المكلف بالزيـارة) برفقـة (الإسـم والصفـة) بزيارة وقائيـة (مبرمجة، غير مبرمجة، معلنة، فجائية) على مستـوى المؤسسة المبينة أدناه : ـ إســم المؤسسـة : ـ العنــــــوان : ـ صاحب المؤسـسة : أثنــاء هاتــه العمليـة، لوحـظ تقصير في إحتـرام التدابير القانونية المنصوص عليها في مجال الأمـن من أخطـار الحريـق والفـزع . وعليـه، قمـنا بإعـداد وتبليـغ هذا المحضـر للمعني قصد تطبيق التعليمات الأمنيـة الآتية : ملاحظــة : تحـــــدد التعليمـــــــات الأمنيــــــة وكــــــذا أجــــــل التنفيـــــذ لكل واحـــــدة منها حسب المدونة الكلاسيكيــة للوقايةCIDVECRM . ـ البنـــــــاء - Construction ـ العـــــــزل - Isolement ـ المنافــــــذ - Dégagements ـ التهويــــــة - Ventilation ـ الكهرباء ـ الإنارة - Electricité - Eclairage ـ التدفئــــــة - Chauffage ـ الأخطار الخاصـة - Risques spéciaux ـ وسائـل النجـدة Moyens de secours - يلـــزم رئيـــس المؤسســـة هـــذه التعليمـــات في الآجــال المحــددة. بانقضـاء هـذا الأجـل، ستطبـق المادة 10 من الأمر رقم 76 ـ 04 المؤرخ في 20 فبراير 1976، المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمـن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان الوقاية والحماية المدنية. حـــرر بجيجـــل، في الجمهوريــــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشعبيـــة وزارة الداخليـة والجماعـات المحليـة المديريـة العـامـة للحمايـة المدنيـة جيجـــل، فـي مديرية الحماية المدنية لولايـة جيجــل رقـم : فـي سنـة ألفيــن وأربعة وفـي اليـوم .. من شهـر ...............، طبقـا للأمـر رقم 76 ـ 04 المـؤرخ فـي 20/02/1976 ولنصوصـه التطبيقيـة، قامـت ........(1) بزيــارة مراقبــة (2) إلـى الوحدة الإجتماعية والإقتصاديـة المذكـورة أدنـاه : ـ إسـم الوحـــدة : ـ العنـــــــوان : ـ الرقـم في البطاقية : علــى إثــر هاتــه الزيــارة لوحــظ (3) . (4) وعليـه، يلزم رئيس االوحدة الإجتماعية الإقتصادية بتنفيذ التعليمات الأمنية المدونة في دراسة الأخطار المرسل إليه يوم .... تحت رقم .وهذا في الآجال الآتية : ـ ......(أذكر المهلة) بالنسبة للتعليمات رقم .......... ـ ...........(أذكر المهلة) بالنسبة للتعليمات رقم ............. وعـلاوة علـى ذلك، بينـت هذه الزيـارة ملاحظـات أخـرى ترتـب عنهـا تحديـد تعليمـات أمنيـة جديـدة مدونة في التقرير المرفق والتي يجب تنفيذها في أجل (أذكره) للتعليمات رقم .......... و .................(أذكر الأجل) للتي تحمل رقم ............. حـرر بجيجـل، في الإمضــاء المرســل إليهـــم : ـ السيـد المدير العام للحماية المدنيـة (نسختان). ـ السيـــد الوالــــي (نسخـــة واحـد). ـ السيد مدير المؤسسة المعنية (النسخة الأصلية) . ـ 1 ـ (1) ـ مصلحـة الوقايـة للحمايـة المدنية. ـ لجنة الوقاية والحماية المدنية للولاية. ـ اللجنة الفرعية للوقاية والحماية المدنية. (2) ـ مبرمجـــــــة. ـ على إثر إنقضاء أجل ............. منح بعد دراسة الأخطار. ـ بطلـــــب مــــن رئيــــس المؤسســــة. ـ علـى إثر نكبـت إندلعت بالمؤسسة يوم ............... ـ بطلــب مــن المديريــة العامــة للحمايـة المدنية. (3) ـ تنفيـــذ كلـــي التعليمــات الأمنيــة. ـ تنفيذ جزئي للتعليمات الأمنية المحددة. ـ عـدم تنفيـذ جميع التعليمات المحددة. (4) إحتمــالا وفــي حالــة كهـــذه. (5) ترقيـم كـل واحـدة من تعليمـات دراسـة الأمـن ومنـح آجـال تختلـف والوقــت الــلازم بتنفيــذ هاتــه التعلمــات. ـ 2 ـ PROCEDURE ET REGLEMENTATION EN MATIERE DE PREVENTION DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ( Commandant OUITES) La procédure en matière de prévention dans les établissements recevant du public est fixée par la circulaire n° 0038/DGPC/DAO/SDSR du 23 octobre 1976. En effet, cette instruction a uniformisé les méthodes de travail et les différents documents de prévention. Ainsi, toutes les actions de prévention doivent se conformer aux prescriptions suivantes. I VISITE DE PREVENTION : C'est une opération qui est effectuée, soit à l'initiative des services de la Protection Civile, soit à la demande de l'intéressé et dont le but est : - de vérifier si les mesures de sécurité sont observées, conformément à la règlementation en vigueur. - d'étudier pour chaque cas d'espèce les mesures propres qu'il y a lieu de prendre pour éliminer les risques éventuels. - de suggérer les modifications et aménagements nécessaires. Des délais d'exécution sont accordés pour la réalisation des prescriptions ordonnées. Les résultats de cette visite ainsi que les prescriptions font l'objet d"un procès-verbal, (modèle joint en annexe) et dont copie sera notifièe à l'intéressé sous couvert du président de l'assemblée populaire communale territorialement comptent. A l'expiration des délais d'exécution, une deuxième visite est effectuée sur les lieux. II - VISITE DE CONFORMITE : Elle a donc lieu à l'expiration des délais accordés et a pour objet, soit : - la délivrance d'un certificat de conformité suivant le modèle en annexe et ce sans le cas ou les intéressés ont réalisé toutes les prescriptions ordonnées. - d'accorder de nouveaux délais aux intéressés ayant entrepris les travaux en vue de réaliser les prescriptions mais n'ayant pas pu s'en acquitter entièrement dans les premiers délais accordés. Cependant, passé ce nouveau délai, les sanctions prévues par la réglementation en vigueur s'appliquent automatiquement suivant la procédure ci-dessous mentionnée, - 1 - - de constater l'inexécution totale des prescriptions ordonnées, suite à un refus catégorique ou à une mauvaise volonté de l'intéressé. Dans ce cas, un procès-verbal de non exécution, accompagné d'une demande de fermeture de l'établissement en question, est adressé au wali qui saisit le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent. Si dans un délai de quinze jours, aucune mesure n'a été prise par ce dernier, le wali se substitue à lui et ordonne la fermeture conformément à l'article 32 du décret n° 76-36 du 20/02/1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, sans préjudice des poursuites judiciaires prévues aux dispositions contenues dans l'article 10 de l'ordonnance n° 76-04 du 20/02/1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile. III - VISITES DE CONTROLE : Ces visites concernent les établissements dont les conditions de sécurité sont en conformité avec la réglementation en vigueur et ont pour objet de vérifier la permanence de cette conformité. Les dates de ces visites sont notifiées aux chefs d'établissements par l'intermèdiaire du président de l'assemblée populaire communale au moins 8 jours à l'avance. Le résultat de ces visites ainsi que les décisions y afférentes sont notifiées aux chefs d'établissements sous couvert du président de l'assemblée populaire communale, suivant le modèle ci-joint. - 2 - REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES DIRECTION GENERALE DE LA JIJEL , le PROTECTION CIVILE DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE DE LA WILAYA DE JIJEL N° / DPC /J / SP/2004 * PROCES VERBAL DE VISITE DE PREVENTION * L'an deux mille quatre le --------------jour du mois de ------------ , nous --------------------------(1), accompagné de ---------------------------------(1) avons effectué une visite de prévention -----------------------------(2) et dont présent procès-verbal est établi et notifié à l'intéressé aux fins d'exécution des prescriptions suivantes (3) : 1 - Construction 2 - Isolement 3 - Dégagements. 4 - Ventilation 5 - Eclairage - Electricité. 6 - Chauffage et Climatisation 7 - Risques spéciaux. 8 - Moyens de secours. Un délai de -----------est accordé à l'intéressé pour exécuter l'ensemble des prescriptions énumérées ci-dessus. Passé ce délai, il sera fait application des sanctions prévues par l'article 10 de l'ordonnance n° 76 4 du 20 février 1976, ralative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risuqes d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile. Fait à Jijel, le ------------- (1)Nom, prénoms et qualité (2) Appelation et adresse complete de l'établissemen, ainsi que le genre de l'activité exercée. (3) Chaque point doit être développé dans les détails et suivant le cas d'espèce étudié. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES JIJEL , le DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE DE LA WILAYA DE JIJEL N° / DPC /J /SP/ 2004 Le Directeur de la Protection Civile de la Wilaya de Jijel Monsieur le Wali de la Wilaya de JIjel Objet : Visite de conformité éffectuée à --------------------------- R - f : Procès-verbal de la visite de prévention n° ------ du ------------- J'ai l'honneur de vous informer qu'une visite de conformité a été effectuée à -------------- mentionné en objet par le Service de Prévention de la Direction de la Protection Civile de la Wilaya de Jijel . Cette visite avait pour objet le contrôle de l'exécution des prescriptions et observations concernant les risques d'incendie et de panique pouvant éclater dans cet établissement, et notifiées à l'intéressé lors de la visite de prévention éffectuée le ---------et à la suite de laquelle les délais d'excution de ---------avaient été accordés, à compter de la date de notification à l'intéressé. Ces délais étant aujourd'hui largement dépassés, et considérant la non exécution des prescriptions--------------------, je vous demanderai de bien vouloir prononcer la fermeture de cet établissement jusqu'à réalisation complète de l'ensemble des prescriptions (voir1). Tableau (1) Tableau (2) 1) Ajouter selon le cas : Un) Les dispositions du tableau (1) lorsque l'intéressé a fait preuve d'un refus catégorique dans l'exécution des prescriptions en général. b) Les dispositions du tableau (2) lorsque l'intéressé a fait preuve de bonne volonté en réalisant une partie des prescriptions. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES DIRECTION GENERALE DE LA JIJEL , le PROTECTION CIVILE DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE DE LA WILAYA DE JIJEL N° / DPC /J /SP/ 2004 * CERTIFICAT DE CONFORMITE * Le Wali de la Wilaya de Jijel Vu l'ordonnance n° 76 04 du 20 février 1976, relative aux régles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile. 2Vu le décret n° ----------------du ----------------portant--------------------(1) Vu le procès verbal de la visite de prévention éffectuée à ------------- le ---------------------------------- Considérant l'éxécution totale des prescriptions ordonnées. Certifie que l'établissement-------------------------------- présente désormais les conditions de sécurité conformément à la règlementation en vigueur. Ce certificat est délivré sous réserve des nouvelles dispositions réglementaires à venir, ainsi que des résultats contraires auxquels pourraient donner lieu d'éventuelles et ultérieures visites de contrôle. (1) porter les références du texte regissant le domaine de l'activité concernée. REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES DIRECTION GENERALE DE LA JIJEL , le PROTECTION CIVILE DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE DE LA WILAYA DE JIJEL N° / DPC /J / 2004 PROCES VERBAL DE VISITE DE CONTROLE EFFECUEE A UN ETABLISSEMENT REPERTORIE L'an deux mille quatre et le-----------------,conformément à l'ordonnance 76 04 du 20 février 1976 et ses textes d'application, une visite de contrôl (1)----------------------------------------------fut effectuée par (2)---------------------------------- l'unité socio-économique ci-après désignée : - Nom de l'unité : --------------------------------- - Adresse :------------------------------------------- - N° au fichier : ------------------------------------ A l'issue de la visite, il a été constaté (3)--------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- (4) Le responsable de l'unité socio-économique est tenu de faire executer les prescriptions de sécurité contenues dans l'étude de risques qui lui a été adressée le ---------------------sous le n°-----------------------dans les délais suivants : ----------mois de délais pour les prescriptions n° ----------------- ----------mois de délais pour les prescriptions n° --------------. (4) Par ailleurs et au cours de la visite, il a été constaté un certain nombre de négligences qui ont donné lieu à une liste de prescriptions nouvelles contenues dans le rapport ci-joint et qui doivent recevoir une éxécution totale dans un délai de ----------mois pour celles portant n° ----------------------et -----------mois pour celles portant n°----------------------------------- (1) - Programmée . - A l'issue d'un délai de --------------mois accordé après étude de risques. - A la demande du chef d'établissement. - Sur plainte déposée auprès du service. - A la suite du sinistre déclaré le --------dans l'établissement. - A la demande de la Direction Générale de la Protection Civile. (2) - Le service de prévention de la Protection Civile - La commission de prévention et de protection civile de wilaya - La sous-commission de prévention de protection civile de daira. (3) - L'exécution totale des prescriptions de sécurité. - Qu'aucune des mesures préconisées n'a été exécutée. - L'exécution partielle des mesures de sécurité préconisées. (4) Eventuellement et si le cas se présente. (5) Numéroter chacune des prescriptions de l'étude de sécurité et accorder des délais différents en fonction du temps nécessaire à l'exécution de celles-ci. Déstinataires : - Monsieur le Directeur Général de la Protection Civile (2 copies) - Monsieur le Wali (01 copie) - Monsieur le Directeur d'établissement concerné (01 original). Fait à Jijel, le Signature
عبدالنور توبرينات - عون تدخل ميداني عملياتي تنفيذي استعجالي جزائري - بودواو - الجزائر

03/10/2015 - 279250

Commentaires

toubrinet abdenour chercher robocope jomaro sanechiro pour utilisé contre les anémiée de l²Algérie appeler numero personnale 00213698565895 et abdenour miki sur facebook
abdenour toubrinet - pca protection civil algerien - boumerdes - الجزائر

07/06/2015 - 261503

Commentaires

toubrinet abdenour chercher robocope jomaro sanechiro pour utilisé contre les annemiée de l²algerie appler nemero personnale 00213698565895
toubrinet abdenour - protection civil algerien pca - boumerdes - الجزائر

06/05/2014 - 193024

Commentaires

سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)