الجزائر - Relizane

2500 ملف خاص بالأملاك المنزوعة للفائدة العمومية تنتظر الفصل حيث ووفق التشريع ساري المفعول يتم نزع الملكية بتحرير قرارين إداريين



2500 ملف خاص بالأملاك المنزوعة للفائدة العمومية تنتظر الفصل حيث ووفق التشريع ساري المفعول يتم نزع الملكية بتحرير قرارين إداريين

2500 ملف خاص بالأملاك المنزوعة للفائدة العمومية تنتظر الفصل

حيث ووفق التشريع ساري المفعول يتم نزع الملكية بتحرير قرارين إداريين هما التصريح بالمنفعة العمومية وقرار التنازل خاصة وأن القانون يسمح لصاحب العقار المنزوع منه أو الشاغل أن يلجأ إلى العدالة إما لطلب إلغاء القرار الإداري أو للاعتراض حول مبلغ التعويض المستحق.



قالت، أمس، سمية عبد الصدوق، رئيسة مجلس الدولة، إنه يوجد حاليا أمام مجلس الدولة حوالي ألفين و500 ملف متعلق بالمنازعات المتعلقة بالتعويضات الخاصة بالأملاك المنزوعة من المواطنين من أجل المنفعة العمومية، مشيرة إلى أن عدد النزاعات المتعلقة بهذا الموضوع تزايدت خلال السنوات الأخيرة بسبب الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد في مجال التعمير والإسكان والأشغال العمومية. وأفادت أمس، صدوقي خلال لقاء دراسي بمقر المحكمة العليا، حول نزع الملكية للمنفعة العمومية وحق الشفعة، بأن الفصل في القضايا المتعلقة بتعويض المواطنين الذين نزعت أملاكهم لأغراض المنفعة العمومية يتطلب كثيرا من الاجتهاد القضائي، وأن مجلس الدولة لم يفصل بعد في قرابة ألفين و500 ملف متعلقة بنزاعات في هذا الشأن، مشيرة إلى أن عدد النزاعات المتعلقة بهذا الموضوع تزايدت خلال السنوات الأخيرة بسبب الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد في مجال التعمير والإسكان والأشغال العمومية التي تحتاج إلى مزيد من الأوعية العقارية، الأمر الذي يحتم على الإدارة اللجوء إلى نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، مشيرة إلى أن غالبية المنازعات تتعلق بدعاوى خاصة بطلب مراجعة مقدار التعويض المقترح أو بطلب الاسترجاع. وأفاد محمدي روابحي، رئيس غرفة بمجلس الدولة، بأن دعوى طلب المراجعة يجب أن تتم في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إبلاغ المعني بقرار النزع، حيث تقدم الدعاوى في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة أمام المحاكم الإدارية كدرجة أولى، لتحال بعد ذلك في حال الطعن في قرارات المحكمة الإدارية إلى مجلس الدولة. وخلال العروض التي قدمها المشاركون في اللقاء، تم التأكيد على أن المشرع الجزائري جعل لعملية نزع الملكية للمنفعة العامة ضمانات تحمي الملكية الخاصة من تعسف الإدارة وإحاطها بإجراءات دقيقة، مشيرين إلى أن التشريع الجزائري يحصر إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في الإدارة، ولا يقحم فيها القاضي إلا إذا رفعت دعوى من طرف صاحب أو شاغل العقار المعني، حيث ووفق التشريع ساري المفعول يتم نزع الملكية بتحرير قرارين إداريين هما التصريح بالمنفعة العمومية وقرار التنازل، خاصة وأن القانون يسمح لصاحب العقار المنزوع منه أو الشاغل أن يلجأ إلى العدالة إما لطلب إلغاء القرار الإداري أو للاعتراض حول مبلغ التعويض المستحق.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)