l يجوز لك الزواج بها إن كانت فوق الحولين لمّا دخل أبوكَ بأمِّها، أمّا إن كان قد دخل أبوك بأمِّها، وهذه الربيبة كان عمرها دون الحولين ورضعت من ثدي أمِّها المدخول بها فإنّها تعتبر أُختاً لك من الأب. وتجدر الإشارة هنا أنّ العِبرة في جواز زواجك بها وعدمه هو رضاعتُها من ثدي أمِّها الّتي دخل بها أبوك وهي دون الحولين، لأنّها عندئذ تكون أختاً لك من لبن الفحل.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 15/12/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : يعدها الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com