الجزائر

هكذا نجح الوفد المفاوض في انتزاع حق الاعتراف باستقلال الجزائر ووحدتها الترابية



هكذا نجح الوفد المفاوض في انتزاع حق الاعتراف باستقلال الجزائر ووحدتها الترابية
هكذا نجح الوفد المفاوض في انتزاع حق الاعتراف باستقلال الجزائر ووحدتها الترابية
تمر غدا ٥٠ سنة على إعلان وقف إطلاق النار بين جبهة التحرير الوطني والاستعمار الفرنسي، وهو الأمر الذي يعتبر تتويجا لمفاوضات ''ايفيان'' التي كانت عسيرة، والمطلع على بنود الاتفاق يكتشف مدى سوء نية الفرنسيين ورغبتهم في تعطيل المفاوضات للبقاء أطول مدة ممكنة في الجزائر.
وتسعى «الشعب» من خلال هذه الوقفة إلى إعلام المواطن بأهم حيثيات الاتفاقية حتى يتأكد الجميع من كفاءة رجال الجزائر وثباتهم أمام أكبر القوى الاستعمارية آنذاك.
وأظهرت بنود الاتفاقية التحضيرات المكثفة والمبكرة لفرنسا الاستعمارية للدخول في مفاوضات مع جبهة التحرير الوطني لأن دقة ومضامين بعض المواد لا يمكن أن تكون قد حضرت بين ٨ و١٧ مارس ١٩٦٢ وهي الفترة التي جرت فيها المفاوضات النهائية.
وتنقسم اتفاقية ''ايفيان'' إلى عدة فصول وتضمنت الأولى شروط استفتاء تقرير المصير والذي نال حصة كبيرة من الاهتمام وجاء في ثلاثة فصول تضمنت ٤٥ مادة تطرقت إلى تكوين الهيئة الناخبة التي احتوتها ٧ مواد وتحدثت عن الأفراد الذين يحق لهم المشاركة في تقرير المصير وكيفية تمكين الذين يقطنون خارج الجزائر من التصويت .
وأشار الباب الثاني إلى الرعاية الإنتخابية وجاءت في ٦ مواد «من ٨ إلى ١٤» وتحدثت عن الحملة الانتخابية وكيفية الاستفادة من حصص تلفزيونية وإذاعية وكيفيات تمكين المراسلين الأجانب من تغطية الاستفتاء .
وتطرقت اتفاقية ''ايفيان'' إلى تنظيم عملية التصويت والانتخاب وفحص وفرز الأصوات والتي أهم ما جاء فيها حضور الجزائريين في جميع المراحل وخاصة الفرز وإحصاء الأصوات.
وتطرقت الاتفاقية الثانية التي جاءت في ٢٤ مادة، وتحدثت في الباب الأول عن النظم العامة حيث بين النص التنظيم المؤقت للسلطات العامة في الجزائر بين فترة وقف إطلاق النار وسريان النظم المترتبة على الاستفتاء العام وتقرير المصير. وأعلن هذا الباب على مندوب عام يتقلد سلطات حكومة الجمهورية، وهيئة تنفيذية مؤقتة لإدارة الشؤون الجزائرية العامة ومحكمة مختصة لمنع المساس بالأمن العام. مع التزام فرنسا باستقلال الجزائر مثلما تضمنه أحد بنود المادة ٢٤ «... بمجرد إعلان نتائج الإستفتاء طبقا للمادة ٢٧ من لائحة تقرير المصير تسري الأنظمة المترتبة على هذه النتائج.
وإذا اتفق على الإستقلال والتعاون
ـ تعترف فرنسا فورا بإستقلال الجزائر
ـ يتم نقل السلطات فورا
ـ يعمل بالقوانين المذكورة في التصريح العام والقوانين المرفقة به
ـ تنظم الهيئة التنفيذية المؤقتة في خلال ثلاثة أسابيع إنتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي تتسلم منه السلطات».
وقف إطلاق النار.. لم يوقف أطماع فرنسا
تضمنت اتفاقية وقف إطلاق النار ١١ مادة أهمها المادة الأولى تدعو لوقف إطلاق النار في ١٩ مارس عند الساعة الثانية وتضمنت المادة الثانية «يتعهد الطرفان بعدم اللجوء إلى أعمال العنف الجماعية والفردية يجب وضع نهاية لكل عمل سري مضاد للأمن العام». وتفاهم الطرفان في المادة ٣ على «استقرار قوات جبهة التحرير الوطنية يوم وقف إطلاق النار داخل المناطق التي توجد بها على أن تتم التنقلات الفردية لهذه القوات خارج المناطق المرابطين بها بدون حمل السلاح».
واشترطت فرنسا في المادة ٤ «عدم انسحاب القوات الفرنسية المرابطة على الحدود قبل إعلان نتائج تقرير المصير».
ولضمان إنجاح وقف إطلاق النار اتفق الطرفان في المادة ٦ على «إنشاء لجنة مختلطة لتسوية المسائل الخاصة بوقف إطلاق النار» ومقرها الصخرة السوداء ببومرداس حسب المادة ٩.
وتضمنت المادة ١١ كذلك «إطلاق سراح جميع أسرى المعارك لكل من الفريقين لحظة تطبيق قرار وقف إطلاق النار، خلال ٢٠ يوما من تاريخ إطلاق النار، وعلى الفريقين إخطار هيئة الصليب الأحمر الدولية على مكان أسرهم وعن كل الإجراءات التي إتخذت من أجل إطلاق سراحهم».
ونجح الوفد المفاوض لحزب جبهة التحرير الوطني من إجبار فرنسا على وضع حد لسياسة التمييز العنصري حيث نص الفصل الثاني من الاتفاقية الثانية على اتخاذ إجراءات لحماية الجزائريين الذين يخضعون للقانون المدني العام ولحماية أشخاصهم وأموالهم ومشاركتهم في الحياة العامة بالجزائر.
واتفق الطرفان كذلك على إشراك الجزائريين في إدارة الشؤون العامة حيث تضمنت الاتفاقية في هذا الجانب «للجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام نصيب عادل في إدارة الشؤون العامة سواء كان ذلك في شؤون الجزائر العامة أم من شؤون الإدارات المحلية، والمؤسسات والمشروعات العامة.» وأضافت الاتفاقية «يتمتع الجزائريون الخاضعون للقانون المدني العام بحق الإنتخاب والترشيح في إطار دائرة إنتخابية موحدة بالنسبة لجميع الجزائريين ولهم نصيب حقيقي وعادل في التمثيل بجميع المجالس السياسية أو الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.»
الجزائر إلتزمت بحرية المعتقد والحريات الدينية لجميع الطوائف
ومن بنود اتفاقية ''ايفيان'' هو «ضمان الجزائر لحرية المعتقدات وحرية إقامة الشعائر الكاثوليكية، والبروتستانية واليهودية وتكفل لهذه الطوائف حرية تنظيمها وممارستها لعقائدها وحرية تعلمها هذه العقائد، كما تكفل حرمة أماكن العبادة».
من جهتها حرصت فرنسا في المفاوضات على ضمان مكانة للغة الفرنسية من خلال المادتين التاليتين «تنشر النصوص الرسمية أو تبلغ باللغة الفرنسية وباللغة الوطنية أيضا، وتستخدم اللغة الفرنسية في المعاملات بين المرافق العامة الجزائرية وبين الجزائريين الخاضعين للقانون المدني العام، ولهؤلاء الجزائريين الحق في استخدام اللغة الفرنسية، خاصة في الحياة السياسية والإدارية والقضائية.»
«تخصص الإذاعة والتلفزيون جزءا من إلاذاعة باللغة الفرنسية يتناسب مع أهمية هذه اللغة في الجزائر.»
وافتكت فرنسا للفرنسيين الراغبين للبقاء في الجزائر الكثير من الامتيازات إلى حد الوصول إلى المساوة مع الجزائريين في كل شيء تقريبا، وهو المبدأ الذي لم تعمل به فرنسا عند احتلالها للجزائر، وهو ما يؤكد سوء نية الفرنسيين وحقدهم الدفين على الجزائر.
ومن الامتيازات التي تضمنتها اتفاقيات ايفيان:
ـ يستطيع الرعايا الفرنسيون الدخول إلى الجزائر والخروج منها، بإبراز بطاقتهم الشخصية الفرنسية أو جواز سفر ساري المفعول يمكنهم التجول بحرية في الجزائر وتحديد إقامتهم في المكان الذي يختارونه.
يستطيع الرعايا الفرنسيون المقيمون في الجزائر ويرغبون في مغادرتها للإقامة في بلد آخر، حمل أموالهم المنقولة وتصفية غير المنقولة منها، وتحويل رؤوس أموالهم طبقا للشروط التي نص عليها الباب الثالث من إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي.
من إمكانهم الإحتفاظ بحق الإستفادة بحقوقهم في المعاش المكتسب من الجزائر، طبقا للشروط التي ينص عليها إعلان المبادىء الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي.
يستفيد الرعايا الفرنسيون في القطر الجزائري من المساواة والمعاملة مع الوطنيين وذلك فيما يختص بالأمور التالية
ـ التمتع بالحقوق المدنية عامة
ـ حرية ممارسة جميع المهن في إطار القوانين الخاصة بممارستها بصفة فعلية، وخاصة بالنسبة لإدارة وإقامة المشروعات.
ـ الاستفادة من التشريع بالمعونة والضمان الإجتماعي.
ـ حق الحصول أو التنازل عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وحق التصرف فيها.
ـ التمتع بها مع مراعاة النظم الخاصة بالإصلاح الزراعي.
وتفاهمت فرنسا والجزائر على التعاون في المجال الإقتصادي والمالى على أساس من التعاقد مطابقا المبادىء التالية:
ـ تضمن الجزائر مصالح فرنسا وحقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية. تتعهد فرنسا في مقابل ذلك بتقديم معونتها الفنية والثقافية والمساعدات المالية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، بمقدار يتناسب مع أهمية المصالح الفرنسية في الجزائر.
وفي مجال ضمانات الحقوق المكتسبة والتعهدات السابقة تعهدت الجزائر في المادة ١٢ «بالتكفل داخل أراضيها بدون أي تميز التمتع التام بالحقوق الموروثة كما كانت قبل تقرير المصير ولن يحرم أحد في هذه الحقوق إلا إذا حصل على التعويض الكافي المحدد من قبل».
وأشارت المادة ١٣ «وفي إطار الإصلاح الزراعي ستقدم فرنسا مساعدة خاصة للجزائر من أجل تعويض ممتلكات الرعايا الفرنسيين كليا أو جزئيا.» وجاءت المادة ١٤ «تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بامتيازات التعدين أو النقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية للبحث وللاستغلال أو نقل المحروقات سائلا أو غازيا والمواد المعدنية الأخرى وذلك في الولايات الجزائرية الثلاث عشرة الواقعة في الشمال».
يبقى نظام هذه الامتيازات على ما كان عليه عند وقف إطلاق النار، وتنطبق هذه المادة على مجموع امتيازات التعدين أو النقل الصادرة عن فرنسا قبل تقرير المصير وبعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسا تراخيص للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.
وتعكس هذه المواد سعي فرنسا لمساومة الجزائر استقلالها وإنقاصه وهو ما جعل الجزائر بعدها تباشر سياسة التأميمات التي كانت رد فعل على سوء نية الفرنسيين.
بوغرارة حكيم
فرنسا... عاودت التفاوض لتقسيم الصحراء اقتصاديا

حاولت فرنسا تأمين استفادتها من الصحراء الجزائرية من أجل الثروات ورمت بكل ثقلها في المفاوضات لانتزاع مكاسب نفطية وقد أشارت اتفاقيات ايفيان إلى :
١ ـ في إطار السيادة الجزائرية، تتعاهد كل من الجزائر وفرنسا بالتعاون من أجل ضمان مواصلة الجهود الخاصة باستغلال ثروات باطن الأرض بالصحراء.
ـ الجزائر وفرنسا في حقوقها وامتيازاتها والتزاماتها كسلطة عامة، لها حق التصريح بتطبيق قانون التعدين والنفط بالصحراء مع وضعها في الاعتبار الأوضاع المبينة في الباب الثالث من هذا التصريح.
وقالت الاتفاقيات «تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بعقود التعدين والنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية، طبقا لقانون نفط الصحراء».
تتعلق هذه الفقرة بمجموع عقود التعدين والنقل التي منحتها فرنسا قبل تقرير المصير، ومع ذلك فإنه بعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسا تراخيص جديدة، للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها قبل هذا التاريخ في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.
يقصد بإمتيازات التعدين والنقل ما يلي:
١ ـ تراخيص التنقيب.
ـ تراخيص التنقيب المسماة بتراخيص «د»
ـ التراخيص المؤقتة للإستغلال
ـ إمتيازات الإستقلال والإتفاقيات الخاصة بذلك.
ـ الموافقة على المشروعات الخاصة بأعمال نقل «الهيدروكاربور» وتراخيص النقل الخاصة بذلك.
واستفادت فرنسا من خلال اتفاقيات ''ايفيان'' من الجزائر في خلال ستة أعوام من تاريخ تنفيذ هذه النظم الأولوية للشركات الفرنسية بشأن منح تراخيص التنقيب والإستغلال في حالة تساوي العروض القديمة الخاصة بالمناطق التي لم تخصص بعد للإستغلال أو أصبحت معدة.
يحدد القانون الجزائري نظام العمل فيها مع إحتفاظ الشركات الفرنسية بنظام القانون نفط الصحراء المشار إليه في الفقرة رقم ١ السابقة، وذلك فيما يتعلق بإمتيازات التعدين التي تدخل تحت ضمان الحقوق المكتسبة.
وفي مجال المحروقات تناولت اتفاقيات ''ايفيان'' ما يلي «يعهد باستثمار ثروات باطن الأرض بالصحراء إلى هيئة فرنسية جزائرية طبقا للشروط المبينة في الفقرة التالية:
تؤسس الجزائر وفرنسا هذه الهيئة وستشكل عند تنفيذ هذا الإتفاق يدير الهيئة مجلس مكون من عدد متساو من ممثلي الدولتين المؤسستين ولكل عضو في المجلس، بما في ذلك الرئيس، صوت واحد».
فرنسا تعهدت في ''ايفيان'' بمنح معلومات التجارب ؟؟؟؟
تضمنت اتفاقيات ''ايفيان'' تعهد فرنسا بمنح الجزائر المساعدات الفنية ومنحها المعلومات الخاصة بالدراسات والأبحاث والتجارب دون توضيحات حول نوعية التجارب لأن التفجيرات النووية التي قامت بها فرنسا مازلت تحدث الكثير من الجدل حول ضرورة منح أسراراها وخفاياها للجزائر.
وقد أشارت المادة من التعاون الفني على ما يلي: «تتعهد فرنسا بما يلي:
ـ تقديم مساعدتها الفنية، وتكفل للجزائر حصولها على المعلومات الخاصة بالدراسات والأبحاث والتجارب.
ـ وضع هيئات وبعثات للدراسة والأبحاث والتجارب تحت تصرف الجزائر في حدود إمكانياتها للقيام بأعمال محددة للحكومة الجزائرية تبعا لإرشاداتها. وللقيام بدراسات والمساهمة في تنفيذ أو إقامة أو إعادة تنظيم أحد المرافق».
وتم الاتفاق بين الجزائر وفرنسا على الكثير من المسائل العسكرية في صورة غامضة عن نوايا الفرنسيين الذين قاموا بكل ما في وسعهم للحصول على امتيازات استغلال بعض المنشآت العسكرية بعد الاستقلال وهذا ربما لضمان نقل آثار الجرائم المادية التي اقترفوها في بلادنا.
وقد جاءت المسائل العسكرية في ٨ مواد كما يلي:
المادة ١: تمنح الجزائر فرنسا حق استخدام قاعدة المرسى الكبير البحرية والجوية مدة خمسة عشر عاما إبتداء من تاريخ تقرير المصير. وفي الإمكان تجديد المدة بإتفاق بين البلدين، وتعترف فرنسا بالصفة الجزائرية للأرض المقام عليها قاعدة المرسى الكبير.
المادة ٢: تحدد قاعدة المرسى الكبير طبقا للخريطة المرفقة بهذا الإعلان، تتعهد الجزائر بمنح فرنسا المعدات والتسهيلات اللازمة لتشغيل القاعدة، في المنطقة المحيطة بها وفي مراكز معينة على الخريطة المرفقة تقع في الإدارات الآتية:
«الأنقور»، «بوتليليس»، «ميسرجان»، «جزر حبيبة»، «وبلان».
المادة ٣: يعتبر مطار «لارتيج» ومنشآة أريال المبينين على الخريطة، كجزء من قاعدة المرسى الكبير، وذلك لمدة ثلاث سنوات ويتبعان نفس النظام. يمكن إستخدام مطار «لارتيج»، بعد تشغيل مطار «بوصفر» كمطار إحتياطي للهبوط إذا حتمت الظروف الجوية ذلك، وسيتم بناء مطار بوصفر في ثلاث سنوات.
المادة ٤: تستخدم فرنسا لمدة خمس سنوات المواقع التي توجد بها منشآت أن اكر رجان ومجموعة المنشآت في «كولومب بيشار» و«حماجير» والتي تبين الخريطة المرفقة حدودها، وتستخدم كذلك المحطات الفنية التابعة لها.
تقوم الجهات الفرنسية المختصة بإتخاذ الإجراءات المؤقتة بالإتفاق مع السلطات الجزائرية لتشغيل المنشآت الواقعة خارج هذه المحطات وبالأخص من حيث الحركة الأرضية والجوية.
المادة ٥: توضع تحت تصرف فرنسا تسهيلات الإتصالات الجوية على النحو التالي:
ـ خلال خمس سنوات في مطارات «كولومب بيشار» و«ريجان»، وستتحول بعد ذلك هذه الأراضي إلى أراضي مدنية تحتفظ فرنسا فيها بحق الإستفادة بالتسهيلات الفنية وحق المرور.
ـ خلال خمس سنوات في مطارات عنابة وبوفاريك حيث ستحصل فرنسا على تسهيلات فنية وإمكانيات المرور والتموين والإصلاح. وسيتفق كل من البلدين على التسهيلات الخاصة بهاتين المنطقتين.
المادة ٦: لا تستخدم المنشآت العسكرية التي ذكرناها لأغراض هجومية.
المادة ٧: سيخفض عدد جنود القوات الفرنسية العاملة تدريجيا إبتداء من يوم وقف إطلاق النار. ونتيجة لذلك سيكون عدد الجنود في مدة إثنى عشر شهرا تحسب من يوم تقرير المصير ثمانية آلاف جندي.
ويتم ترحيل هؤلاء الجنود إلى أوطانهم بعد إنتهاء المدة الثانية وهي أربعة وعشرون شهرا. وإلى أن تنتهي هذه المدة ستوضع تسهيلات لفرنسا بالنسبة للأراضي اللازمة لتجميع ونقل القوات الفرنسية.
المادة ٨: تعتبر الملحقات جزءا مكملا لهذا الإعلان.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)