الجزائر

من بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1970 الصادر في 26 فيفري 2011



 15 - يقرر أن تتخذ جميع الدول الأعضاء التدابير اللازمة لمنع الأفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق الأول لهذا القرار أو الذين تحدد أسماؤهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 24 أدناه من دخول أراضيها أو عبورها، على أنه ليس في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع رعاياها من دخول أراضيها.
16 - يقرر عدم سريان التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 الواردة أعلاه على الحالات التالية:
(أ) عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر تبرره الضرورة الإنسانية، بما في ذلك أداء الواجب الديني.
(ب) أو عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية.
( ج) أو عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن الاستثناء من الحظر من شأنه أن يخدم أهداف إحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية في الجماهيرية العربية الليبية، والاستقرار في المنطقة.
(د) أو عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن ذلك الدخول أوالعبور لازم لتعزيز فرص إحلال السلام والاستقرار في الجماهيرية العربية الليبية، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثماني وأربعين ساعة من بعد اتخاذ ذلك القرار.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)