الجزائر

مرسوم رئاسي يحدد قواعد النظام الوطني للمراقبة بالفيديو



مرسوم رئاسي يحدد قواعد النظام الوطني للمراقبة بالفيديو
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بتنظيم النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو وسيره.وحسب المرسوم الرئاسي رقم 228-15 المؤرخ في 22 أغسطس 2015 يعتبر النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديو" وسيلة تقنية للإطلاع و الإستباق يهدف إلى المساهمة في ,مكافحة الإرهاب والوقاية من الأعمال الإجرامية وحماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام وكذا ضبط حركة السيرعبرالطرق و معاينة المخالفات وتأمين البنايات والمواقع الحساسة وتسيير وضعيات الازمة أو الكوارث الطبيعية أو غيرها".ووفق هذا المرسوم الرئاسي ,"يوجه النظام الوطني للمراقبة بواسطة الفيديوإلى مساعدة ودعم الترتيبات البشرية للأمن والإنقاذ المنتشرة في الميدان وتحسين مستوى عملها عبر تزويدها في الوقت الحقيقي بالأخبار والمعلومات".ويهدف المشرع من خلال هذا المرسوم إلى "منع ارتكاب الجرائم أو الجنح ومكافحتها بفعالية و تسهيل التعرف على مرتكبيها و القاء القبض عليهم و كذا تحسين تدابير الحفاظ على النظام و الأمن العام و إعطاء المزيد من الفعالية للعمل المباشر في الميدان عبر التنسيق و الإنسجام في التدخلات و التقليل من الخسائر و الأضرار إلى أدنى درجة ورفع أعمال الإنقاذ إلى أقصى درجة".وعن الاماكن التي ستكون محل مراقبة بواسطة الفيديو فيتعلق الأمر بالتجمعات الحضرية الكبرى ومناطق ضواحي المدن و محاورالطرق الكبرى ولا سيما منها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة والأماكن المفتوحة للجمهور كالموانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الإقتصادية الكبرى.* مخطط يوافق عليه الواليو عن تنفيذ عمليات المراقبة أوضح المرسوم ان المراقبة بواسطة الفيديو تتم بوسائل الدولة في الأماكن مثل الموانئ و المطارات ,في حين تتم بواسطة وسائل المؤسسات في حالة تنفيذ المراقبة بواسطة الفيديو في الأماكن الواقعة بداخل المؤسسات الإقتصادية.ومن جهة أخرى أكدت المادة السادسة من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة أو المفتوحة للجمهور"لا يخضع إلى رخصة إدارية مسبقة",وإنما يتم طبقا لمخطط رئيسي للمراقبة يوافق عليه الوالي ,بعد التصديق عليه من قبل لجنة الأمن الولائية.و ذكرالمرسوم ان لجنة الأمن الولائية يمكنها الإستعانة بمجموعة تقنية تتكون من ممثلين مؤهلين عن مصالح الأمن و من كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة في مساهمتها.من جانبها أشارت المادة 7 من نفس المرسوم أن تنصيب كاميرات المراقبة الموجهة لتصوير الطريق العام من أجل حماية ضواحي موقع مؤسسة اقتصادية إلى رخصة إدارية يسلمها الوالي.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)