الجزائر

مرسوم تنفيذي يحدد حقوق وواجبات الأمين العام للبلدية



مرسوم تنفيذي يحدد حقوق وواجبات الأمين العام للبلدية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 16-320 يتضمن الأحكام الخاصة بالحقوق والواجبات المطبقة على الأمين العام للبلدية، ويحدد هذا المرسوم الذي صدر في 13 ديسمبر 2016 الأحكام الخاصة بالحقوق والواجبات المطبقة على الأمين العام للبلدية أثناء أداء مهامه في إطار احترام القانون، وينص المرسوم على إلزام الأمين العام للبلدية بأداء مهامه بكل أمانة وحيادية في إطار احترام القانون والتنظيمات المعمول بها والدفاع عن مصالح الجماعة الإقليمية والمحافظة عليها.ويجب على البلدية وفق ما جاء به المرسوم أن تقوم بحماية أمينها العام من كل الضغوط أو التهديدات والإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداء من أي نوع كان التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه.هذا ويلزم المرسوم ذاته الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي السهر بالمحافظة على ممتلكات البلدية والحفاظ عليها وحمايتها وتثمينها وعليه أيضا أن يتحلى بسيرة وسلوك يتناسبان والمسؤوليات الموكلة إليه، ويكلف الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي بضمان تحضير اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ مداولاته وتنشيط وتنسيق سير المصالح الإدارية والتقنية للبلدية، كما يلزمه بتحضير كل الوثائق اللازمة لأشغال المجلس الشعبي البلدي ولجانه ووضع كل الوسائل البشرية والمادية الضرورية تحت تصرف أعضاء المجلس من أجل السير الحسن لأشغاله ولجانه.ومن بين مهام الأمين العام للبلدية وفق المرسوم ذاته، ضمان السير العادي للمصالح البلدية ومراقبة نشاطاتها واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين أداء مصالح البلدية، كما يتكفل بتسيير العمليات الانتخابية وضمان إحصاء المولودين في البلدية أو المقيمين بها، حسب شرائح السن في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)