قال مالك رحمه الله: يجوز للزّوج أن ينتفع بجهاز زوجته، ويشمل الجهاز المجوهرات والآثاث وغيرها، الانتفاع الّذي جرى به العُرف، فلا يجوز له أن يستولي عليه كلّه، ولا أن يأخذ منه دون علمها أو دون رضاها.
والمروءة تمنع الرجل أن يعتدي ويأخذ شيئاً كان قد أعطاه نِحْلَة لزوجته، فإذا ظهَرت حاجته لذلك واشتدّت عليه، فإنّه يخبر زوجته ويطلب منها مساعدته، والأصيلة مَن لا تبخل عن زوجها، ولا يأخذه عنوة لأنّ ذلك يجعله معتدياً على حق ليس له. والله أعلَم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 15/12/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : يعدها الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com