الجزائر

لأصحاب جوازات السفر الدبلوماسية



وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬على مرسوم رئاسي‮ ‬يتضمن التصديق على الاتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي‮ ‬جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة الموقع بموسكو في‮ ‬19‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي‮. ‬وحسب المادة الأولى من الاتفاق الصادر في‮ ‬العدد الاخير من الجريدة الرسمية،‮ ‬يجوز لرعايا دولة احد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة،‮ ‬غير المعتمدين في‮ ‬إقليم دولة الطرف الأخر دخول إقليم هذا الاخير وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه،‮ ‬دون تأشيرة دخول لمدة لا تزيد عن تسعين‮ ‬يوما،‮ ‬ابتداء من تاريخ الوصول وذلك طيلة فترة‮ ‬180‮ ‬يوم‮. ‬ومكن المرسوم في‮ ‬مادته الثانية رعايا دولة احد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة،‮ ‬صالحة المدعوين لممارسة وظائفهم في‮ ‬بعثة دبلوماسية أو ممثلية قنصلية أو ممثليات دولته لدى منظمات دولية في‮ ‬إقليم دولة الطرف الأخر،‮ ‬دخول إقليم هذا الخير وعبوره والإقامة فيه والخروج منه،‮ ‬بدون تأشيرة دخول طيلة كامل مدة مهمتهم‮. ‬ويتم اعتماد الأشخاص المشار إليهم في‮ ‬المادة الثانية في‮ ‬غضون‮ ‬30‮ ‬يوما،‮ ‬بناء على طلب كتابي‮ ‬من الممثلية الدبلوماسية المعنية،‮ ‬وهذا عند وصولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر،‮ ‬وطبقا للتشريع الساري‮ ‬في‮ ‬دولة الطرف المضيف،‮ ‬كما نص الاتفاق أيضا على تطبيق التنظيمات المتعلقة بالدخول والخروج والعبور والإقامة المنصوص عليه في‮ ‬هذه المادة،‮ ‬على أزواج الأشخاص المشار إليهم في‮ ‬هذه المادة،‮ ‬وكذا أطفالهم‮ ‬القصر وأطفالهم الراشدين العاجزين عن العمل،‮ ‬الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة،‮ ‬صالحة أو اذا كانت المعلومات المتعلقة بالقصر مدونة على جوازات السفر الدبلوماسية او لمهمة الصالحة الخاصة بأحد الوالدين‮. ‬وأضاف ذات المرسوم الرئاسي،‮ ‬أنه‮ ‬يمكن لرعايا دولة أحد الطرفين الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر وعبوره أو الخروج منه عبر كل المراكز الحدودية المخصصة للنقل الدولي‮. ‬ويتعين على رعايا دولة احد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية خلال كامل مدة إقامتهم في‮ ‬إقليم دولة الطرف الآخر،‮ ‬احترام التشريع المعمول به في‮ ‬هذه الدولة،‮ ‬ويتعين إبلاغ‮ ‬الطرف الأخر عبر القناة الدبلوماسية بأي‮ ‬تعديل‮ ‬يخص دخول وإقامة ومغادرة الأجانب‮. ‬ولا‮ ‬يمس هذا الاتفاق بحق كل دولة طرف في‮ ‬رفض دخول أو تقليص فترة إقامة رعايا دولة الطرف الأخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة الذين‮ ‬يعتبر وجودهم‮ ‬غير مرغوب فيه،‮ ‬كما‮ ‬يتبادل الطرفان عبر القناة الدبلوماسية نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية مرفقة ببيان تفصيلي‮ ‬لخصائصها واستخداماتها وذلك في‮ ‬أجل لا‮ ‬يتعدى‮ ‬30‮ ‬يوما الموالية لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق،‮ ‬وفي‮ ‬حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال تغييرات على جوازات السفر الحالية،‮ ‬يرسل الطرف المعني‮ ‬إلى الطرف الأخر عبر القناة الدبلوماسية،‮ ‬نماذج عن جوازات سفر جديدة‮. ‬وفي‮ ‬حال ضياع أو إتلاف جواز سفر،‮ ‬يتعين إبلاغ‮ ‬البعثة الدبلوماسية او المركز القنصلي،‮ ‬والتي‮ ‬تقوم بإصدار جواز سفر جديد أو وثيقة مؤقتة تثبت هوية المعني‮ ‬وتمكنه من العودة إلى بلده‮.‬


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)