الجزائر

ضمن تعليمة وزارية مشتركة



صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تعليمة وزارية مشتركة تحدد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه، بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة من عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب. وتهدف هذه التعليمة إلى إتمام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 31 ماي1997 التي تحدد شروط وكيفيات تخصيص المعاش الشهري المنصوص عليه بعنوان تعويض الأضرار البدنية الناجمة عن عمل إرهابي أو حادث واقع في إطار مكافحة الإرهاب المعدلة والمتممة، حيث تتمم الفقرة الأولى من الفصل المعنون أحكام مختلفة من النص القديم لتصبح تنص على أنه يتعين أن لا يقل المعاش الشهري مرة ونصف مرة عن الأجر الوطني الأدنى المضمون. يذكر أن الوزارات المعنية بالتعليمة المشتركة هي وزارة الدفاع الوطني، المالية، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ويسري مفعول هذه التعليمة الوزارية المشتركة حال توقيعها ونشرها بالجريدة الرسمية.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)