الجزائر

صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات



الجزائر - تضطلع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصبة رسميا يوم الاربعاء بمهام مراقبة عملية الاقتراع وكذا حياد أعوان الادارة في ظل احترام الدستور والقوانين المعمول بها.وتوضح المادة 174 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المنشور في العدد الاول من الجريدة الرسمية الصادر يوم 14 جانفي 2012 أن اللجنة لوطنية لمراقبة الانتخابات "تمارس مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد اعوان الادارة المكلفين بهذه العمليات في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به".
كما تؤكد المادة 175 من ذات القانون أن اللجنة "تفوض أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع احكام القانون للتأكد بصفة خاصة من أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية "تجري طبقا لأحكام القانون لا سيما فيما يتعلق بفترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حالة قبول الطعون".
وترمي هذه الزيارات الميدانية أيضا حسب ما جاء في ذات المادة، إلى "التأكد من أن كل الترتيبات قد اتخذت من أجل التسليم في الآجال المحددة لنسخة من القائمة الانتخابية للبلدية لكل ممثل من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الاحرار المشاركين في الإنتخابات المؤهلين قانونيا".
وفي اطار هذه الزيارات، تعمل اللجنة ايضا على التأكد من ان "قائمة الاعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت قد علقت بمقرات الولاية والبلديات وكذا بمكاتب التصويت يوم الاقتراع" وأن "كل الترتيبات قد اتخذت لتسليم القائمة المذكورة لممثلي الأحزاب السياسية الذين قدموا مترشحا للانتخابات والى المترشحين الاحرار وأن تكون الطعون المحتملة قد تم التكفل بها فعلا".
وفي ذات الإطار، تهدف زيارات أعضاء اللجنة الى التأكد من أن "اوراق التصويت قد وضعت بمكاتب التصويت طبقا لنظام الترتيب المتفق عليه" وأن ملفات المترشحين للانتخابات هي محل "معالجة دقيقة" طبقا للأحكام المتعلقة بالشروط القانونية المطلوبة".
وتعمل اللجنة أيضا حسب ذات المادة، على التأكد من أن "كل الترتيبات قد اتخذت من قبل كل الأطراف المعنية (الادارة المحلية والاحزاب السياسية وممثلي المترشحين) لتمكين الأحزاب السياسية والمترشحين من تعيين ممثليهم على مستوى مراكز ومكاتب التصويت".
كما تضطلع اللجنة بالسهر على أن تكون كل "الترتيبات قد اتخذت قصد تمكين ممثلي المترشحين من حضور عمليات تصويت المكاتب المتنقلة الى غاية نهاية العملية" علما أن عملية الفرز تكون "علنية".
وتؤكد المادة 175 على تسليم نسخة مطابقة للأصل من محضر الفرز و محضر الإحصاء البلدي للأصوات وكذا محضر تجميع النتائج لكل ممثل مؤهل قانونا مع التأكد من أن "الترتيبات اللازمة من قبل رؤساء مكاتب التصويت قد اتخذت لتمكين كل منتخب من تسجيل احتجاجاته بمحضر الفرز".
وتشير المادة 178 من ذات القانون الى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "مؤهلة لاستلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحين أو الاحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات اثناء كل الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلالها وأثناء سير عملية الاقتراع".
"وتستفيد هذه اللجنة — حسب المادة 179— في إطار مهامها من استعمال وسائل الاعلام العمومية" التي "يتعين عليها تقديم الدعم لها كما تسهر على "مساهمة الاحزاب والمترشحين في حسن سير الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها الى كل حزب سياسي والى كل مترشح تصدر عنه مبالغات او تجاوزات أو مخالفات". كما تعد اللجنة و تنشر في اطار مهامها "تقارير مرحلية وتقريرا عاما تقييميا يتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها".


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)