الجزائر

حماية المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة للمستهلكين



إن الغاية الأساسية من قانون المنافسة هي تفادي كل الممارسات المقيدة للمنافسة قصد زيادة الفعالية الاقتصادية لذلك فإن الضرر الذي تخلفه الممارسات الماسة بهذا المجال تتجاوز في آثارها المساس بالمستهلك او المؤسسات المنافسة الى حد الاضرار بالاقتصاد الوطني لذلك حرص المشرع الجزائري في المادة 12 من الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19-07-2003 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم إلى ضبط التعسف في عرض او ممارسة اسعار بيع مخفضة للمستهلكين وحرص على تحديد طبيعة الضرر الذي يلحق بالمؤسسة الواقعة ضحية لها و ذلك كضمانة ، لأنه بالمقابل لا يمكن أن يشكل النص ضغطا على المؤسسات إذ من شأن التمتع بفعالية إقتصادية أن تجد المؤسسات ميدانا خصبا تتنافس فيه و بيئة قانونية مساعدة على التفاعل. إنطلاقا من ان اكل عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة للمستهلكين لا تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أخرى أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق أو يمكن أن تؤدي إلى ذلك لا تعد ممارسة مقيدة للمنافسة ولا يتم حضرها . يطرح التساؤل حول ما هي الضوابط التي من خلالها نكون امام ممارسة مقيدة للمنافسة في صورة " عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة للمستهلكين " حسب التشريع الجزائري ؟ في هذا السياق جاءت هذه الدراسة .

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)