الجزائر

جريمة تهريب المهاجرين من منظور قانون العقوبات الجزائري



صادقت الجزائر على اتفاقية باليريمو بموجب المرسوم الرئاسي 02 -55 المؤرخ في 05 فيفري 2002، وكذا بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين سنة 2003(2)،إلا أنها لم تدخل هذه المواد حيز النفاذ إلا ابتداء من سنة 2008 بموجب القانون 08 -11 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، ثم أعقبت ذلك بتعديل في قانون العقوبات بموجب القانون 09 -01، وذلك بإضافة جملة من المواد المتعلقة بمخالفة قوانين مغادرة الاقليم الوطني، الاتجار بالأشخاص، الإتجار بالأعضاء البشرية، ثم تهريب المهاجرين في المادة 303 مكرر 30 وما بعدها. وسوف نحاول في هاته الدراسة معالجة جريمة تهريب المهاجرين فقط، وذلك من خلال بيان التضارب بين القانونين 08 -11 و09 -01 السابق بيانهما، ثم بيان أركان هاته الجريمة، وكذا ظروف التشديد، وظروف التخفيف والأعذار المعفية من العقاب فيها، وهذا من خلال الاعتماد على الخطة التالية: أولا – تعريف تهريب المهاجرين. ثانيا – أركان جريمة تهريب المهاجرين. ثالثا – ظروف تشديد عقوبة جريمة تهريب المهاجرين. رابعا – الظروف المخففة والأعذار القانونية في جريمة تهريب المهاجرين.

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)