كرست اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط مبدأ الحيطة من خلال نص المادة الرابعة فقرة 3 حيث جاء في البند(أ)، على أنه لحماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط، تقوم الأطراف المتعاقدة بتطبيق طبقا لقدراتها، مبدأ الحذر الذي يستند على وجود تهديدات خطيرة أو ضرر دائم وأن الإفتقار إلى يقين علمي كامل لا يستخدم كسبب لتأجيل اتخاذ تدابير ذات مردودية للتكاليف لمنع تدهور البيئة.
وأكدت اتفاقية برشلونة هذه، على شروط تطبيق مبدأ الحيطة من وجود أخطار محتملة تؤدي إلى أضرار جسيمة أو غير قابلة للإصلاح، وغياب اليقين العلمي. واشترطت الفقرة 3/ج من المادة الرابعة من الإتفاقية وجوب القيام بتقييم للأثر البيئي، على أن عبء الإثبات ينقلب على كاهل المتعامل الاقتصادي عكس ما جرت عليه العادة من أن البينة على من ادعى.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/12/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عبد النور عيساوي
المصدر : القانون Volume 5, Numéro 1, Pages 154-170