الجزائر

تقليص عدد الجرائم التي يمنع أصحابها ممارسة التجارة تعديل قانون 2004 اليوم على طاولة الحكومة



تقليص عدد الجرائم التي يمنع أصحابها ممارسة التجارة                                    تعديل قانون 2004 اليوم على طاولة الحكومة
يلزم ولاة الجمهورية، بموجب تعديل القانون المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، بتحديد قائمة التجار الذين توكل لهم مهمة المداومة للعمل أيام العطل الدينية والأعياد الوطنية.
ينص التعديل على تقليص قائمة المتهمين في جرائم تحول دون تمكينهم من سجل تجاري، من 14 جريمة إلى 5 فقط، أخطرها المتورطون في قضايا حركة رؤوس الأموال إلى الخارج، ويمكن للمتهمين في جرائم الرشوة وتجارة المخدرات وتبييض الأموال ممارسة النشاطات التجارية.
نص التعديل الذي تناقشه الحكومة، اليوم الأربعاء، في اجتماعها، تحوز ''الخبر'' على نسخة منه، يرتكز أساسا على ''تطبيق تسهيلات جديدة لفائدة كل من يرغب في ممارسة أي نشاط تجاري''. ويشير القانون الذي أعدته مصالح وزارة التجارة إلى ضرورة تعديل المادة 8 التي تنص على أنه ''لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا، الأشخاص المحكوم عليهم، والذين لم يرد لهم الاعتبار لارتكابهم الجرائم والجنح التالية: حركة رؤوس الأموال نحو الخارج وإنتاج وتسويق المنتوجات المزوّرة الموجّهة للاستهلاك البشري والحيواني والتقليد والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتهمة التدليس''.
وقلص هذا التعديل القائمة الطويلة للجرائم التي كان يمنع المدانون فيها من ممارسة أي نشاط تجاري، وهي: اختلاس الأموال، الغدر، الرشوة، السرقة والاحتيال، إخفاء الأشياء، خيانة الأمانة، الإفلاس، إصدار شيك دون رصيد، التزوير واستعمال المزور، الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري، تبييض الأموال، الغش الضريبي، الاتجار بالمخدرات والمتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة.
كما أدرجت مصالح مصطفى بن بادة تعديلا على المادة 11، والتي تخفف من المهمة على الشركات التي أنشئت بموجب وكالة تشغيل الشباب لإعفائها من إيداع حساباتها، حيث تنص على ''.. غير أن الشركات حديثة السجل التجاري، لا تخضع لإجراءات الإيداع القانوني للحسابات الخاصة بالنسبة للسنة الأولى من تسجيلها في السجل التجاري، بالإضافة إلى الشركات المنشأة في إطار وكالة دعم وتشغيل الشباب، حيث لا تخضع لدفع الحقوق خلال السنتين اللتين تليان التسجيل في السجل التجاري''.
ويلحّ تعديل المادة 22 من نفس القانون على مسألة المداولة التي أغفلها النص السابق، حيث لم يكن التاجر ملزما بالعمل خلال عطلة الأسبوع، وكانت تنص على أنه ''يمكن كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا تجاريا، التوقف عن ممارسة تجارته أثناء العطلة الأسبوعية والسنوية، وتحدد شروط كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم''، في حين يلزم التعديل ولاة الجمهورية بتحديد قائمة التجار الذين يقومون بالمداومة أيام التوقف عن العمل في الأعياد الوطنية والدينية لضمان تمويل السكان، ويعاقب كل من يخالف ذلك بعقوبة.
كما سيؤدي النص الجديد إلى تخفيض حالات التسجيل في البطاقية الوطنية للغشاشين ''كون حالات كثيرة ووضعيات مختلفة، سيتم معالجتها مسبقاً وبموضوعية قبل اللجوء للعدالة وكآخر مطاف للتسجيل في البطاقبة الخاصة بالغشاشين ..''. ويمكن لمن لا يدفع حساباته السنوية تسديد ''غرامة المصالحة''، تصل إلى 100 ألف دينار جزائري.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)