الجزائر

تدابير تشريعية للحفاظ على القدرة الشرائية


النواب يصادقون على مشروع قانون المالية
تدابير تشريعية للحفاظ على القدرة الشرائية
س. إبراهيم
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024 والذي يتضمن نفقات بأكثر من 15.275 مليار دينار 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار العمومي علما أن المشروع يتضمّن تدابير تشريعية تستهدف الحفاظ على القدرة الشرائية.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزير المالية لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة.
ووفقا لمشروع القانون فإنّ الإيرادات المتوقعة لميزانية الدولة في سنة 2024 تبلغ 3ر9105 مليار دج من بينها 3ر3512 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية أما النفقات المتوقعة فتبلغ 74ر15292 مليار دج كرخصة التزام و28ر15275 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتشمل هذه النفقات على وجه الخصوص نفقات المستخدمين ب67ر5155 مليار دج نفقات تسيير المصالح ب87ر632 مليار دج إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب58ر2894 مليار دج كرخصة التزام و36ر2809 مليار دج كاعتمادات دفع.
وتم إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب60 دولارا و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
كما يتضمن نص القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها.
ومن أبرز التدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني نجد إلغاء الرسم على النشاط المهني تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى جانب عدة مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة الانتاجية.
عرض مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي حول مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة التي يحكم بها القضاء لصالح المرأة المطلقة والأطفال المحضونين.
وخلال هذا العرض أوضح السيد طبي أن المشروع يأتي ل إصلاح الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة التي تعد التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين إثر فك الرابطة الزوجية حيث يشكل الامتناع العمدي عن دفعها جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور أساسية حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي بما في ذلك النفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى طلاق والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
أما المحور الثاني فإنّه يتعلق بصندوق النفقة حيث ينص على أن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن للدولة ممثلة في وزارة العدل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة وتضمن للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.
وبخصوص المحور الثالث أوضح الوزير أنه يتعلق بتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية للدائن بالنفقة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بصفته الآمر بالصرف الثانوي.
وأضاف أن هذا المشروع يلزم الأمين العام لدى المجلس القضائي أن يضع تحت تصرف أمين الخزينة للولاية كل المعلومات التي من شأنها تسهيل تحصيل المستحقات المالية مع إلزام أمين الخزينة للولاية بدفع المستحقات المالية بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام لدى المجلس القضائي في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها.
وأبرز السيد طبي في ذات السياق أن أمين الخزينة الولائي يقوم بإرسال الكشف المتضمن القائمة الإسمية للمدينين إلى الوكالة القضائية للخزينة للتأسيس كطرف مدني أمام الجهات القضائية في قضايا عدم دفع النفقة التي تحصل فيها الدائن بالنفقة على المستحقات المالية طبقا لأحكام مشروع هذا القانون .
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)