دخل قانون الإجراءات الجزائية بصيغته المعدلة التي تضمنها الأمر 02-15 حيز التنفيذ أمس بعد انقضاء 6 أشهر على مدة نشره في الجريدة الرسمية في 23 جويلية 2015. وحملت الأحكام الجديدة للقانون مكاسب إضافية تعزز حقوق الجزائريين وتدعم استقلالية القضاء، لاسيما من خلال تكريس قرينة البراءة والحد من مدة الحبس المؤقت واستحداث الوساطة القضائية، فضلا عن تحرير روح المبادرة لدى مسيري المؤسسات العمومية.❊ قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي تتزامن بداية سريانه مع تأهب الدولة لاعتماد تعديلات دستورية، تكرس الحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية للجزائريين، اعتبرته عدة جهات مختصة، لبنة إضافية في مسار دعم حقوق الإنسان وبناء دولة القانون، وذلك لما يتضمنه من إجراءات جديدة ترتقي بمستوى المنظومة القضائية الجزائرية إلى مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة، حيث تم تكييف أحكام هذا القانون مع التشريعات الدولية من خلال منح ضمانات أكبر للمتقاضين وحماية كاملة للشهود والخبراء وإجراء المحاكمات بشكل فوري تفاديا للحبس المؤقت وضمان حرية تنقل الأفراد خارج الوطن كحق دستوري، لا يمنعه سوى أمر من القضاء أو أثناء التحقيق الابتدائي من النيابة، كما يعزز النص ثقة الدولة في إطاراتها المسيرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.ضمانات أكبر لإطارات الدولةيوفر قانون الإجراءات الجزائرية ضمانات أوسع لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تمتلك فيها الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط، حيث يحصر الجهات المخولة بإيداع الشكاوي عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أوتلف أوضياع أموال عمومية أوخاصة، في الهيئات الإجتماعية التابعة لنفس المؤسسة، وذلك تعزيزا لتدابير تحرير المبادرات لدى المسيرين العموميين ومنع التصرفات التي تحد من آدائهم في تطوير تنافسية المؤسسة، غير أن هذا الإجراء لا يعفي أعضاء الهيئات الإجتماعية ومنها المجالس الإدارية من الكشف عن التجاوزات المسجلة في مجال التسيير، حيث "يعرض أعضاء الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الذين لا يبلغون عن الوقائع ذات الطابع الجزائي للعقوبات المقررة في التشريع ساري المفعول". تطبيقا لهذا الإجراء، وجه الوزير الأول، عبد المالك سلال قبل أيام قليلة تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة ومسؤولي مؤسسات تسيير مساهمات الدولة، لحثهم على تبليغ مسيري المؤسسات العمومية بالضمانات التي يوفرها لهم هذا الإجراء، حيث كانت "المساء" قد تناولت مضمون هذه التعليمة التي تضع حدا للظلم والتعسف الذي تتعرض له الإطارات المسيرة للمؤسسات، بأساليب غير مؤسسة تقتصر على الوشاية برسائل مجهولة مزيفة للحقائق.ضمان سرية التحقيقات القضائيةيعزز الأمر 02-15 المعدل والمتمم لقانون الأحكام الجزائية إجراءات ضمان سرية التحقيقات القضائية، "ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع"، في حين يجيز لممثل النيابة العامة أو لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية، إطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات، شريطة أن تراعى هذه العناصر قرينة البراءة وحرمة الحياة الخاصة. ويمنح النص الجديد صفة ضابط الشرطة القضائية، لرؤساء المجالس الشعبية البلدية وضباط الدرك الوطني والموظفين التابعين للأسلاك الخاصة وللمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة، فضلا عن فئات محددة من ذوي الرتب في المؤسسات الأمنية. ويخول لهؤلاء صلاحية تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات الابتدائية، تبعا لأوامر وتعليمات الجهة القضائية التي يتبعونها. كما يمكن لضباط الشرطة القضائية طلب مساعدة القوة العمومية في تنفيذ مهمتهم، أو توجيه نداء للجمهور لتلقي معلومات تساعدهم في التحريات أو الاستعانة بإذن من وكيل الجمهورية بخدمات وسائل الإعلام لنشر إشعارات أو أوصاف تخص أشخاصا يجري البحث عنهم.توسيع حقوق الموقوفين تحت النظرفيما يمنح قانون الإجراءات الجزائية الجديد الحق لضابط الشرطة القضائية في أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر تثبت ضدهم دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابهم جناية أو جنحة، فهو يحدد في المقابل مدة التوقيف للنظر ب48 ساعة، قابلة للتمديد بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية "مرة واحدة عندما يتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ومرتين إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة وثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف". بينما يجيز القانون تمديد هذه المدة ب5 مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، ويعرض ضابط الشرطة القضائية في حال انتهاكه للأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر أو ثبوت حبسه شخصا بشكل تعسفي لعقوبات صارمة. كما يضمن النص حقوق الموقوفين للنظر، لا سيما المتعلقة بتبليغه بالأعمال المتابع حولها، وتمكينه من مترجم في حال كان أجنبيا، ومن وسيلة للاتصال الفوري بأحد أفراد عائلته، علاوة على ضمانه حق الموقوف في تلقي الزيارة أو الاتصال بمحاميه، شريطة مراعاة سرية التحريات. في نفس الإطار، يكفل القانون الجديد للموقوفين مكان تلقي الزيارات وسرية المحادثة، التي تصل مدتها إلى 30 دقيقة، فيما يتم وجوبا عند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر إجراء فحص طبي للشخص الموقوف، ويلزم النص ضباط الشرطة القضائية بتبليغ وكيل الجمهورية مكان التوقيف للنظر لمعاينتها في أي وقت شاء، كما يمكنه أن يقرر استبدال إجراء الوقف للنظر وكذا الحبس المؤقت بالمتابعة القضائية، طبقا لمقتضيات القضية المتابع فيها الموقوف.الحبس الاحتياطي إجراء استثنائييعتبر القانون الجديد الحبس المؤقت إجراء استثنائيا "يمكن بصفة استثنائية أن يؤمر به إذا تبين أن الإجراءات المتخذة لضمان مثول الموقوف أمام القضاء، بما فيها إخضاعه لالتزامات الرقابة القضائية غير كافية"، ويشير في نفس السياق إلى أنه "إذا تبين أن الحبس المؤقت لم يعد مبررا، يمكن قاضي التحقيق الإفراج عن المتهم أو إخضاعه لتدابير الرقابة القضائية، كما يحدد عدد من العناصر التي ينبني عليها استثناء أمر الوضع في الحبس المؤقت والتي تشمل، انعدام موطن مستقر للمتهم أو عدم تقديمه ضمانات كافية أو كانت الأفعال التي ارتكبها جد خطيرة، إضافة إلى الحالات التي تقتضي حماية الشهود والضحايا والمتهمين أو الحفاظ على الأدلة المادية، مع تحديد الآجال القانونية للحبس الاحتياطي طبقا لطبيعة الجرم.حماية الشهود والخبراءيوفر النص الجديد أيضا تدابير الحماية للشهود والخبراء في حال كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو سلامة أفراد عائلاتهم أو مصالحهم الأساسية معرضة للخطر، بسبب المعلومات التي يمكنهم تقديمها للقضاء. وتتضمن التدابير غير الإجرائية لحماية الشاهد والخبير، إخفاء المعلومات المتعلقة بهويته ووضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه وتمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن، فضلا عن ضمان حماية جسدية مقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته وأقاربه ووضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه وتسجيل المكالمات الهاتفية التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة. ويعاقب القانون على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير، بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار.استحداث المراقبة الإلكترونية والوساطة القضائيةمن الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الشروع في العمل بالمراقبة الإلكترونية للمتهمين والتي يمكن للقاضي إقرارها في إطار متابعة المتهم، كما يحدث النص إجراء الوساطة القضائية التي يمكن لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة جزائية أن يقررها بناء على طلب الضحية أو المدعى عليه، وذلك عندما يتبين له بأن الوساطة من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب عليها. ويحدد النص كيفية إجراء هذه الوساطة، التي تتم بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية، على أن يطبق هذا الإجراء في مواد الجنح وكذا المخالفات، ولا يجوز الطعن في الاتفاق المنبثق عنها. جدير بالذكر في الأخير بأن المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور يعزز من جهته حقوق المتقاضين، بإقرار حق المتابعين في قضايا جنائية بالاستئناف في الحكم، كما تكفل أحكام المشروع حماية قانونية للمحامين.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/01/2016
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : محمد
المصدر : www.el-massa.com