الجزائر

بوسليماني خلال عرض النص أمام النواب : قانون الإعلام يكرس حرية الصحافة و استقلاليتها



أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يرمي إلى تكريس حرية الصحافة، وتعدديتها و استقلاليتها، و ضمان احترام قواعد الاحترافية و أخلاقيات المهنة، وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية، وحمايتها من جميع أشكال الانحراف، كما يهدف إلى تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة وترسيخ مبدأ الحق في الإعلام في إطار احترام الثوابت الوطنية، وضمان التوزان بين الحرية والمسؤولية.عرض وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام في جلسة علنية برئاسة، ابراهيم بوغالي رئيس المجلس، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وقال الوزير في مداخلته إن المشروع يندرج في إطار تجسيد إحدى تعهدات رئيس الجمهورية ال 54 في شقها المرتبط بالإعلام و الرامية إلى تكريس حرية الصحافة وتعدديتها و استقلالها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة، وجعلها عمادا للممارسة الديمقراطية وحمايتها من جميع أشكال التطرف.
كما اعتبر الوزير أن مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالإعلام ترمي إلى "تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة"، وترسيخ مبدأ الحق في الإعلام الذي يعد عنصرا اساسيا لنقل وتلقي –بكل حرية- مختلف ضروب المعلومات والأفكار والآراء في إطار احترام الثوابت الوطنية كالدين، واللغة والثقافة، والوحدة الوطنية والوحدة الترابية.
كما تسعى هذه المراجعة إلى تلبية تطلعات المواطن في الولوج إلى المعلومة الموثوقة وذات مصداقية و إلى الاستجابة لحاجة مهني الإعلام في تنظيم نشاطهم.
ولفت الوزير إلى حجم الأهمية التي يكتسيها موضوع هذا القانون المعروض على النواب بالنظر للدور الاساسي لوسائل الإعلام في صناعة الرأي العام وتوجيهه خاصة في ظل التطورات المذهلة التي تعرفها تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
و شدد بوسليماني على أن المشهد الإعلامي الوطني لا يمكنه مجابهة تحديات الألفية الجديدة التي تفرضها عولمة الأمداد الإعلامي وتعميم الوصول إلى المعلومات ويسارة الاتصال دون "إصلاح شامل لأساليب عمل المنظومة الإعلامية" من خلال إرساء قواعد قانونية جديدة توازن بين الحرية والمسؤولية.
وأشار ممثل الحكومة إلى أن وزارته راعت في إعداد المشروع مكامن الضعف في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وذلك من خلال وضع قواعد قانونية جديدة وفعالة، تعزز الاحترافية والمهنية في مجال الإعلام، وتكرس آليات الضبط مستنيرة في ذلك بآراء ومساهمات مهنيي القطاع.
ويحوي القانون 55 مادة موزعة على خمسة أبواب، حيث خصص الباب الأول لتحديد مفهوم أنشطة الإعلام والضوابط القانونية لممارستها، وهذا حماية للمصالح العامة للمجتمع والمصالح الخاصة للأفراد ومهنيي القطاع، وكذا تحديد الجهات والاشخاص المسموح لهم بممارسة نشاط الإعلام، مع التأكيد على ضرورة أن يتمتع بالشخصية الجزائرية فقط لكل من المساهمين والشركاء.
كما فتح الباب أمام الأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية والمنظمات النقابية لممارسة هذا النشاط بعدما كان حكرا على الاشخاص المعنوية.
ويتعلق الباب الثاني بنشاطات وسائل الإعلام، حيث نص على القواعد العامة التي تحكم نشاطات وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، مع إحالة شروط وكيفيات ممارستها على القوانين الخاصة بكل نشاط.
ونص الباب أيضا على إخضاع إنشاء الصحف المكتوبة والإلكترونية لنظام التصريح بدل الاعتماد المعمول به حاليا وهذا قصد التطابق مع المادة 54 من الدستور، في حين أخضع إنشاء خدمات السمعي البصري لنظام الرخصة.
وتضمن الباب الثالث الأحكام المشتركة لمجمل وسائل الإعلام، وقد حرصت على استبعاد الدخلاء وأصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام، وفي نفس الوقت أكدت أحكام هذا الباب على منع التمويل والدعم المادي المباشر وغير المباشر من أي جهة أجنبية، وكذا تجريم اللجوء إلى استعارة الاسم لإنشاء وسائل الإعلام تحت طائلة العقوبات الجزائية.
كما ألزمت وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها بتوظيف بالتوقيت الكامل بنسبة 1/3 من الصحفيين المحترفين في طاقم التحرير.
وخصص الباب الرابع من المشروع لآليات الضبط ووضع الإطار القانوني المنشئ لسلطة ضبط للصحافة المكتوبة والإلكترونية، والسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مع إحالة تشكيلتها ومهامها وتنظيمها و سيرها إلى القانون المتعلق بنوع كل نشاط صحفي.
ووجه الباب الخامس لتنظيم مهنة الصحافة وآداب وأخلاقيات المهنة، من خلال ترقية الأداء الإعلامي وضبط المفاهيم الخاصة بالنشاط الصحفي والصحفي المحترف، ووضع قانون أساسي للصحفي، وإلزامية تدقيق الصحفي في المعلومة والتحقق من صحتها ومصدرها ومصداقيتها قبل نشرها، ووضع ضمانات للصحفي وتكريس حقه في حرية التعبير، وإخضاع علاقة العمل بين الصحفي ووسيلة الإعلام إلى عقد مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين.
كما أكدت أحكام هذا الباب على حق ولوج الصحفي إلى المعلومة وحماية مصادره بإقرار حقه في السر المهني دستوريا، ومنح الحماية القانونية لأعمال الصحفي، وحقه في التذرع ببند الضمير، وإلزامية تأمين الصحفي في حال أرسل للمناطق الخطرة على حياته وتمكينه من ممارسة ناشطه بعيدا عن الضغوط والأخطار.
ونصت أيضا على حقه في التكوين المتواصل وتحيين المستوى، كما نص هذا الباب على استحداث مجلس أعلى لأخلاقيات وآداب المهنة، وأشار إلى حق الرد والتصحيح، وأيضا إلى المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)