الجزائر

بن مرادي يعرض مشروعي قانونين أمام لجنة الشؤون الاقتصادية



عرض وزير التجارةي محمد بن مرادي امس الثلاثاء أمام اعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني مشروعي قانونين جديدين يتعلق الأول بشروط ممارسة الانشطة التجارية فيما يخص الثاني مجال حماية المستهلك وقمع الغش. واوضح الوزير خلال اجتماع اللجنة برئاسة السيد فؤاد بن مرابط، بحضور وزير العلاقات مع البرلماني الطاهر خاوة ان مشروع قانون معدل ومتمم لبعض احكام القانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية محل العرض يهدف الى تحسين مناخ الاعمال في البلاد وتبسيط الاجراءات الادارية لانشاء المؤسسات ووضع سند قانوني للبوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات.و اضاف ان اللجوء الى استحداث اساس قانوني لانشاء البوابة الالكترونية الخاصة بإنشاء المؤسسات اصبح «أمرا ضروريا» من اجل دمج مهام كل الهيئات المعنية من موثقين ومصالح الضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري والصندوق الوطني لغير الاجراء في فضاء واحد ( بوابة الكترونية) كما يسمح للراغبين في انشاء المؤسسات بالتسجيل الالكتروني عن بعد والحصول على رقم تعريف مشترك ي الامرالذي يسمح بتحسين مناخ الاعمال. كما يهدف ذات النص الى ضمان التموين المحكم للسوق وتسهيل الولوج للأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.اما فيما يخص الجانب التقني للبوابة الالكترونية، قال السيد بن مرادي انه تم تكليف قطاع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية بالاسراع على تفعيلها عن طريق الانترنيت ومتابعة تنفيذ الاجراءات المرتبطة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين.اظهرت معاينة 1874 منتوج مستورد ان 95 بالمئة منها غير مطابقة لشرط الوسم التجاري.كما تم تأطير شروط وكيفيات تطبيق احكام المادة 116 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال ادراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم وانشاء حق العدول لكل عملية بيع منتوجات في اطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية. وفي اطار التنسيق ما بين القطاعات من اجل مكافحة التقليد تم اقتراح مادة جديدة تتضمن اجراءات تحفظية ازاء المنتجات المشتبه فيها ي سيما بالنسبة للأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة الذين يمكنهم التدخل في هذا المجال.و يقترح مشروع القانون كذلك ادخال مبدا «الغلق الاداري للمحلات» والمحدد بثلاثين(30) يوما مما يسمح بالتمييز بين التوقيف المؤقت للنشاط لتجنب عرقلة مراجل الانتاج بالغلق الإداري للمؤسسة بينما التوقيف المؤقت للنشاط موضوع المخالفة كاف.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)