الجزائر

باستثناء مرتكبي المجازر الجماعية وانتهاك الحرمات.. سلال



باستثناء مرتكبي المجازر الجماعية وانتهاك الحرمات.. سلال
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن كل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من قبل محاكم الجنايات والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وفقا لأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد استفادوا من إجراءات العفو، مشيرا إلى أن السلطات المختصة سعت قدر الإمكان لتوسيع دائرة المستفيدين من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مع استثناء الذين ارتكبوا مجازر جماعية وانتهاك حرمات واستعمال متفرجات في الأماكن العمومية. وأوضح سلال، ردا على سؤال كتابي لنائب في المجلس الشعبي الوطني، حول أسباب عدم استفادة الأشخاص المدنيين والعسكريين الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية من قبل المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والذين مكثوا في السجون 26 سنة ومنهم من تجاوز سن السبعين، أن السلطات المختصة سعت إلى توسيع قدر الإمكان دائرة الذين يمكنهم الانخراط تحت لواء ميثاق السلم والمصالحة والوطنية، قصد التمكن من الإحاطة والإلمام بكل الحالات المطروحة مع استثناء الذين ارتكبوا مجازر جماعية أو انتهاك للحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا أو حرضوا عليها، مذكرا خلال رده على ذات السؤال أنه تطبيقا لنص المادة 248 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في جوان سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية المنصوص عليها في أحكام المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في جوان سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. وأضاف سلال، أن الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 27 فيفري سنة 2006 المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بمختلف النصوص القانونية الصادرة تطبيقا له، جاء قصد التعبير عن إرادة الشعب الجزائري وتصميمه على تنفيذ سياسة المصالحة الوطنية الرامية إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار للبلاد، مشيرا إلى أن المادة 02 منه حددت بشكل واضح ودقيق فئة الأشخاص المعنيين بالاستفادة من إجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو أو استبدال العقوبات أو تخفيضها، وهم الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الإرهاب أو التخريب المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد من 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في جوان سنة 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم. وفي ذات السياق، أكد الوزير الأول، أن كل الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا من قبل محاكم الجنايات والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وفقا لأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد استفادوا من إجراءات العفو الواردة في أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 06-106 المؤرخ في مارس 2006 المتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ولم يعرف تنفيذ هذه العملية أي عوائق حالت دون معالجة كل الحالات المطروحة.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)