الجزائر

النظام القانوني للأمر الجزائي بمنظور الأمر رقم 15/02



عرفت أنظمة الإجراءات الجزائية التي تهدف إلى تحقيق محاكمة عادلة للمتهم تمكنه من إبداء دفاعه فيما هو منسوب إليه،عدة مبادئ كمبدأ الشفوية والعلانية و المواجهة التي تسود إجراءات المحاكمة،ومبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والقضاء.غير أنه مع تزايد نسبة الإجرام وتكدس القضايا على مستوى المحاكم وبأعداد ضخمة حالت بينها وبين مواجهة الجرائم الجسيمة على نحو فعال،من هنا نشأت سياسة التحول عن الإجراءات التقليدية إلى الإجراءات الميسرة والسريعة،وهو فعلا ما جسده المشرع الجزائري في ظل الأمر رقم15/02 من خلال استحداثه لطرق قانونية تسهل الإجراءات أمام القضاء قصد سرعة الفصل في القضايا المنظورة من ذلك إجرائي المثول الفوري والأمر الجزائي،كطريقين لإخطار محكمة الجنح وفق المادة333 من ق إج ج،هذا الأخير وإن كان يمثل طريقا مختصرا للقضاء يقوم في فكرته على مجرد إتباع إجراءات بسيطة ودون مرافعة في القضية المعروضة ينتهي بإصدار أمر ملزم للمخاطبين به،إلّا أنّه في ذات الوقت قد يؤثر على حقوق المتقاضين،وقد يضر بمصالحهم وينال من حقوقهم المقررة دستوريا.ومن ثمة فمن خلال هذا البحث تقييم الأمر الجزائي طريق إخطار قاضي الجنح من خلال التعرض لنظامه القانوني،فكيف عالج المشرع الجزائري أحكام الأمر الجزائي وفق الأمر رقم15/02؟ الإجابة على هذا التساؤل سيتم التعرض لها من خلال مبحثين الأول يتناول دراسة تأصيلية للأمر الجزائي،أما الثاني فيتعلق بشروطه وسلطات القاضي بمقتضاه.

تنزيل الملف


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)