الجزائر

الكرة في مرمى وسائل الإعلام



دخل قانونا الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ونشاط السمعي البصري، أمس، حيز التنفيذ مع صدورهما في العدد الأخير (77) من الجريدة الرسمية.تضمن قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إخضاع النشرية الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح، تكريسا لأحكام المادة 54 من دستور سنة 2020، كما حدّد مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية المنشأة بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام في مجال ضبط نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
وتضمن القانون تكريس مبدأ تعددية الآراء والفكر ومنع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية، وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري بنشرية واحدة أو صحيفة إلكترونية واحدة للإعلام العام.
كما تم التأكيد على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لأكثر من نشرية دورية أو صحيفة إلكترونية للإعلام العام، مع إخضاع إصدار النشريات لتصريح يوقعه مدير النشر مرفق بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يعد بمثابة الموافقة على الصدور، وهو غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال، وتقوم الوزارة بإرسال نسخة منه والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
وبخصوص الدورية الأجنبية، فإنها تستدعي ترخيصا مسبقا من المصالح المؤهلة للوزارة، فيما يخضع إصدار أو استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني إلى ترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالخارجية.
أما بالنسبة لنشاط الصحافة الإلكترونية، فتنص المادة 31 من القانون على الشروط الواجب توفرها في مدير النشر، منها حيازة الجنسية الجزائرية وشهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها وخبرة لا تقل عن 5 سنوات مثبتة، كما لا يجب أن يكون محكوما عليه في قضايا فساد أو متابعا فيها أو مرتكبا لأفعال مخلة بالشرف.
وتتولى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الالكترونية، السهر على جودة الرسائل الإعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها، احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الاشهار ووضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لاسيما في مجال التمويل.
وهي تتشكّل من 9 أعضاء بمن فيهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتلزم المادة 80 من هذا النصّ النشريات الدورية والصحف الإلكترونية الموجودة في حالة نشاط، بالامتثال لأحكام هذا القانون في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إصداره، كما تنص المادة 81 على تولي الوزارة المكلفة بالاتصال مهام السلطة وصلاحياتها إلى حين تنصيبها.
ويلبي القانونان الجديدان حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام. كما يترجمان رغبة السلطات العمومية في إضفاء طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور ويواكب التغيرات الناجمة عن التطوّر التكنولوجي ويتماشى والمقاييس الدولية. ويساهم النصان في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وبروز صحافة متجذرة في الواقع الوطني واعية بالرهانات وملتزمة بالآداب وأخلاقيات المهنة.
وفي مجال السمعي البصري، تم تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري من خلال منحها الطابع الخاص مع إيكالها، إضافة للمهام المنوطة بها، مسؤولية ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنيت، إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية.
وبخصوص تنظيم مهنة الصحفي، تم التأكيد على ضرورة وضع قانون أساسي خاص يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها، مع الإحالة إلى التنظيم لتحديد مختلف أصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة والمهن المرتبطة بالنشاط الصحافي.
ودون الإخلال بالأحكام التشريعية السارية المفعول، ينص القانونان الصادران على أن كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة يعرض مرتكبيه إلى عقوبات تأديبية يحدّدها، ويأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)