الجزائر

التحكيم واختصاص القاضي الإداري في منازعات العقود الإدارية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية 08/09



كرس المشرع الجزائري قابلية التحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية حيث أجاز صراحة في المادة 1006 قانون إجراءات مدنية وإدارية لأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم في علاقاتها الاقتصادية الدولية آو في إطار الصفقات العمومية. فالدولة عندما تصدر تشريعا تعترف به بجواز اللجوء إلى التحكيم فإنها بذلك تفوضه جانبا من اختصاصاتها السيادية المتمثلة في الفصل في منازعة متعلقة بعقد إداري والذي يضطلع بها القضاء الإداري كأصل عام في الدولة . خلافا لهذا الطرح وبالنظرة الاستقرائية لنصوص هذا القانون نجد انه أعطى دور للقضاء الإداري من اجل أن يستكمل نظام التحكيم أركانه الأساسية ويحقق الفاعلية المطلوبة منه .

تنزيل الملف
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)