الجزائر

الاستقلالية بينة و اليمين على من أنكر



ضمانا لمصداقية و شفافية الاستحقاق الانتخابي ليوم 12 ديسمبر المقبل , تم إصدار القانون العضوي رقم 07/19 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و تحديد صلاحياتها و تشكيلها و سيرها , و هي الهيئة التي جاءت لتعويض و تحييد أجهزة الدولة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية, بل إن السلطات العمومية على كل المستويات مطالبة بحكم المادة الرابعة من ذات القانون بأن تقدم " كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها طبقا لأحكام القانون العضوي المذكور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والقوانين ذات الصلة، وتزودها بكل المعلومات أو الوثائق التي تراها ضرورية لتجسيد مهامها".و تحدد المادة السابعة المهام المحالة على هذه السلطة التي ستتولى بناء على ذلك مهام" تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها، ابتداء من عملية التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها مرورا بكل عمليات تحضير العملية الانتخابية وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية، طبقا للتشريع الساري المفعول إلى غاية إعلان النتائج الأولية". كما أنها مطالبة بمقتضى المادة الثامنة باتخاذ " كل الإجراءات والتدابير التي تضمن تحضير وإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحياد دون أي تمييز بين المترشحين، وتتولى في هذا الشأن، كل الصلاحيات المنصوص عليها ضمن 22 فقرة؛ بدءا من مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة؛ و انتهاء بإعداد قائمة المراكز و مكاتب التصويت و التكفل بتحيينها و توزيع الهيئة الناخبة عليها.
كما في إمكان السلطة المستقلة بناء على نص الفقرة الثانية من المادة 15 من ذات القانون "تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما." كما تتيح لها المادة 17 حق إخطار النائب العام المختص إقليميا بخصوص الأفعال التي تكتسي طابعا جزائيا , و هي الصلاحيات التي أشهرها مؤخرا أحد أعضاء السلطة المستقلة ضد رؤساء البلديات الذين هددوا بعرقلة تنظيم الانتخابات على مستوى بلدياتهم ببعض ولايات الوطن . علما أن المادة 44 تضع "مصالح الانتخابات على مستوى البلدية والولاية تحت تصرف السلطة المستقلة لتحضير و تنظيم و إجراء الانتخابات و تعمل في هذا الإطار تحت كامل سلطتها ".
كما يمارس أعضاء السلطة المستقلة صلاحياتهم بموجب المادة 20 " بكل استقلالية ويستفيدون من حماية الدولة في إطار ممارسة مهامهم ضد كل تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط". و لهذا الغرض فهي تتمتع بالاستقلالية المالية من خلال ميزانية تسيير خاصة بها بنص المادة 45 من نفس القانون العضوي ...
و كل من تخول له نفسه عرقلة مهام السلطة المستقلة بأي شكل من الأشكال , فإن المادة 51 له بالمرصاد و التي تنص على عقوبة " بالحبس من ستة (6)أشهر إلى ثلاث (3(سنوات وبغرامة من 30.000 دج إلى 500.000 دج، لكل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة". أما " إهانة أعضاء السلطة المستقلة، خلال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتها" فتطبق في حقهم "العقوبات المنصوص عليها في المادة 144 من قانون العقوبات" بمقتضى المادة 52.
و بهذا تكون السلطة المستقلة قد استوفت كل الصلاحيات القانونية و التنظيمية و اللوجستية و البشرية و المالية التي تمكنها من تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة , و لا يمكنها التعلل بنقص التجربة أو الخبرة و هي تضم في تشكيلتها 20 عضوا من كفاءات المجتمع المدنية 10 أعضاء من الكفاءات الجامعية و 4 قضاة من المحكمة العليا و مجلس الدولة و 6 أعضاء من مساعدي القضاء و 5 كفاءات مهنية و 3 شخصيات وطنية و ممثلين عن الجالية الوطنية بالخارج.
و رغم كل هذه الإجراءات التي أدخلت تغييرات جذرية على طريقة تنظيم العملية الانتخابية , فإنه من غير المستبعد أن تستمر المزايدات من أطراف حددت لنفسها هدفا وحيدا, هو التشويش على كل موعد انتخابي , إلا أن المشوشين في حاجة إلى أكثر من الاتهام و التشكيك و الظن السيئ , لأن الاستقلالية بينة و اليمين على من أنكر .


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)