تعالج هذه الدراسة، حق الاسترداد الذي يثبت للشريك المشتاع في حالة البيع المنصب على عقار الموجود في مجموع من المال.
حيث لم يكتف المشرع بإعطاء حق الشفعة للشريك في الشيوع، في حالة وقوع بيع لحصة شائعة في عقار، بل مَكن الشريك أيضاً من حق الاسترداد وفق نص المادة 721 من القانون المدني في الحالات التي لا يستطيع فيها الشريك الحلول محل المشتري عن طريق الشفعة، ولتحقيق نفس الغرض وهو الحلول دون اقتحام الأجنبي نطاق الملكية الشائعة، بهدف التقليل من عدد الشركاء على الشيوع، وهذا وفق اجراءات وشروط خلقت لبساً وغموضاً و إشكالات، نحاول استعراضها و إيجاد الحلول الممكنة لها في هذه الدراسة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عقوني محمد
المصدر : مجلة الدراسات القانونية والسياسية Volume 4, Numéro 1, Pages 298-309 2018-01-05