الجزائر

الإشكالات الفقهية والقانونية التي تثيرها المادتان: 49، 50 من قانون الأسرة الجزائري


وردت طرق فك الرابطة الزوجية في المادة 48 من قانون الأسرة( ) الجزائري وهي: الطلاق بإرادة الزوج المنفردة، والطلاق بالتراضي، والطلاق بطلب من الزوجة تطليقا أو خلعا. ونصت المادة 49 على ما يلي: ((لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين...)). يُفهم من هذه المادة أن الطلاق لا يثبت إلا بحكم قضائي، فإذا افترضنا تلفظ الزوج بالطلاق قبل رفع الدعوى إلى القضاء فهل يكون حكم الطلاق كاشفا عن أمر قد وقع أم هو منشئ للطلاق؟

تنزيل الملف
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)