الجزائر

اقتناء المواد الخطيرة برخصة من الوالي



اقتناء المواد الخطيرة برخصة من الوالي
أخضعت الحكومة بموجب قرار وزاري مشترك اقتناء المواد التي تحتوي على منتوجات كيميائية خطيرة من السوق الوطنية لترخيص مسبق يقدمه الوالي، بعد إشعار مصالح الأمن والحماية المدنية، مع إلزام كل المتعاملين المسوقين لهذه المواد بالتأشير على الرخصة التي تمنح للمشتري والتي حددت آجال صلاحياتها بسنة واحدة، مع إرسال نسخ من هذه الرخص مدون عليها ما تم اقتناؤه من مواد بصفة دورية إلى المصالح الولائية المكلفة بالطاقة والصحة والتجارة، والتي تقوم بدورها برفعها إلى وزارتها وإلى مصالح الأمن المختصة إقليميا.استكمالا لأحكام المرسوم التنفيذي 03 / 451 الصادر في الفاتح ديسمبر 2003، الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، والذي تم بموجبه إقرار إخضاع نشاط المتعاملين المهنيين ذوي الكفاءة لاعتماد مسبق من السلطات العمومية، صدر أمس، في الجريدة الرسمية رقم 8 القرار المشترك الموقع من قبل 5 وزارات هي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية والطاقة والتجارة والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والذي يخضع عملية اقتناء المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة من السوق الوطنية، لترخيص مسبق يمنح من طرف الوالي، بعد استشارة هذا الأخير لمصالح الأمن ومصالح الحماية المدنية.وتسمح هذه الرخصة التي حددت آجالها ب12 شهرا للمتعاملين غير المعتمدين بشراء المواد المعنية التي تم تحديد طبيعتها في المرسوم الصادر في 2003، لاستعمالها لأغراض مرتبطة بطبيعة نشاطهم المعني أو الاستعمال الخاص، فيما يلزم المتعاملون البائعون لهذه المواد بوضع ختمهم على الرخصة الأصلية وإعادتها إلى المشتري مرفقة بفاتورة المواد التي تم بيعها، مع إرسال نسخة من هذه الرخصة والمقتنيات إلى المديرية الولائية المكلفة بالطاقة ومصالح الأمن المختصة اقليميا.وطبقا للمادة الثانية من القرار المشترك يتعين على المتعاملين أو الأشخاص الراغبين في اقتناء المواد المصنّفة بالخطرة بموجب القانون، إيداع طلب الحصول على الرخصة، واستمارة معلومات، مطابقين للنموذجين الرسميين الملحقين بالقرار، لدى مصالح مديرية الطاقة بالولاية، حيث تقوم هذه الأخيرة بإرسال الطلب إلى المديريات الولائية المكلفة بالصحة والتجارة من أجل إجراء دراسة تقنية على الطلب تشمل رقابة مطابقته من الناحية المتعلقة بالمعلومات والنشاط المهني أو أغراض الاستعمال الشخصي للطالب واحتياجاته للمواد المعنية.وبعد استلامها لقرار اللجنة التقنية معللا، تقوم مديرية الطاقة بتوجيه الطلب إلى الوالي، الذي يخطر مصالح الأمن والحماية المدنية، ليستند لآرائها في قرار منح الرخصة من عدمه،وطبقا للنص فإن آجال منح رخصة الاقتناء أو رفض الطلب من قبل المصالح لا ينبغي أن يتجاوز 35 يوما بداية من تاريخ إيداع الطلب.وتمكن الرخصة صاحبها من اقتناء الكميات المرغوبة من المواد المطلوبة، فيما يتعين طبقا للقرار على المتعامل المعتمد لبيع هذه المواد، وضع ختمه على رخصة الاقتناء مبينا فيها أن هذه الرخصة تم استهلاكها وترتب عليها تسليم المواد شبه الطبية والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد ومنتوجات كيميائية خطرة.ويعيد المتعامل للمشتري الرخصة الأصلية مع فاتورة الشراء ويحتفظ بنسخة منها ليقوم تبعا لذلك بإرسال نسخ إلى المديريات المكلفة بالطاقة والصحة والتجارة للولاية مع تبليغ مصالح الأمن المختصة إقليميا بالعملية. وفي حال عدم تلبية المتعامل كل أو جزء من كمية المواد الواردة في رخصة الاقتناء الخاصة بالمشتري، يضع المتعامل ختمه على هذه الرخصة بالنسبة للمواد المسلمة فقط مع الإشارة إلى الكمية التي تم بيعها، لتمكين المشتري من استعمال الرخصة لاقتناء المواد المتبقية لدى متعاملين آخرين .ويلزم القرار الوزاري المشترك المديريات المعنية بمتابعة هذا الإجراء بإرسال قائمة مفصلة للرخص الممنوحة مع توضيح طبيعة وكميات المواد التي تم اقتناءها، شهريا إلى الوزارات الوصية ومصالح الأمن المختصة إقليميا. في حين يتعين على المشترين الحائزين على كميات من المواد الخطرة المذكورة سابقا، في حال أوقفوا نشاطهم إبلاغ السلطة التي سلمتهم الرخصة بشكل فوري، لتتولى هذه الأخيرة تبليغهم بالتعليمات التي تخص آجال القيام بعمليات التنازل، بينما يتم التحفظ على المواد غير المبيعة وغير المتنازل عنها بعد انقضاء الآجال المحددة للتنازل.بصدور هذا القرار الوزاري المشترك الذي ينظم عملية اقتناء فئات من المواد السامة والخطيرة، والتي تم حظرها لدواعي أمنية مرتبطة أساسا باستعمالاتها الخطيرة، وخاصة في العمليات الإرهابية، تعيد الحكومة بعث نشاط فئات عديدة من المهنيين الذين تعطل نشاطهم أو تقلص بسبب هذا الحظر الاضطراري، كما هو الحال بالنسبة لفئات الفلاحين وبعض المهن الحرة التي تعتمد على المستلزمات الكيماوية وبعض أنواع المواد المحترقة مثل غاز التلحيم. مع الإشارة إلى أن الحكومة التي سبقت عملية ضبط عملية اقتناء هذه المواد من قبل المتعاملين غير المعتمدين، بفرض حصول المتعاملين على شهادات اعتماد محددة الآجال، قامت بموجب نص قانوني صادر عن وزارة النقل بتنظيم عمليات نقل هذه المواد الخطرة، وإخضاع الناقلين لها لترخيص من السلطات العمومية


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)