أوّلاً، إذا باعه لمَن اشتراه منه، فهذا لا يجوز، لأنها صورة من صور بيع العينة المحرّمة. أمّا إذا اشتراه وباعه على غير البائع، فخلافٌ بين أهل العِلم، فهناك مَن قال بعدم جوازه كابن تيمية، وهناك مَن قال بجوازه. والأوْلى، كما قال بعض أهل العِلم المعاصرين، اجتنابه إلاّ في حالة الضرورة، وكذلك إذا أراد بيعها في حالة الضرورة، لم يجز أن يبيعها في نفس المكان الّذي اشتراه منه. ولابدّ من بيان أن البائع ملك السلعة، محل البيع، ملكاً تامّا عند إبرام العقد بالبيع.. والله أعلم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 02/04/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : يعدها الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com