الجزائر

اشتراط ثلث جامعيين بقوائم التشريعيات وإبعاد أصحاب عهدتين


"الوطني" تنفرد بتفاصيل الانتخابات بعد استدعاء الناخبين ل12 جوان20 ماي تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية
آخر أجل لإيداع قوائم التشريعيات في 23 أفريل
أدخل استدعاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للهيئة الناخبة إلى الانتخابات التشريعية يوم السبت 12 جوان 2021، التشكيلات السياسية معركة مع الزمن لإعداد قوائم الترشح، وعوّلت معظم التشكيلات تدارك العامل الزمني للشروع باجتماعات ماراتونية بدء من السبت لرسم خارطة البرنامج الإنتخابي ومعه إعداد القوائم التي ألزم تحديد آخر أجل لإيداعها ب 50 يوما قبل الانتخابات، لتليه مرحلة الحملة يوم 20 ماي.
وتنفرد "الوطني" في نقل تفاصيل جديدة عن الانتخابات التشريعية طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، من حيث تحديد شروط الترشح للتشريعيات.
وحدّدت المادة 200 الشروط الواجب استيفائها في المترشح للانتخابات التشريعية، موضحة في آخر فقرة "أن لا يكون المترشح قد مارس عهدتين برلمانيين متتاليتين أو منفصلتين".
إعداد القوائم الانتخابية يصادف شهر رمضان
وهذا الشرط المانع قطع الجدل الذي أثارته أوساط حول تطبيق إبعاد ممارسي عهدتين من احتسابها من الانتخابات التشريعية الراهنة، وليست السابقة، ولعل هذا ما سيقطع الطريق في وجه الكثيرين بالأخص الراغبين في العودة لقبة زيغود يوسف، كما حسم في المادة نفسها بنص "أن لا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة وغير مباشرة على الاختيار الحرّ للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية".
"بأن يكون مسجلا بالدائرة الانتخابية التي يريد الترشح فيها ، 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع، ومن جنسية جزائرية، ومؤديا للخدمة الوطنية أو إثبات الإعفاء منها، وأن لا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد الاعتبار باستثناء الجنح غير العمدية، ويثبت وضعيته تجاه الضريبة.
وينتهي آجال إيداع قوائم المترشحين ب 50 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع أي 12 جوان حسب المادة 203، وهو ما يجعل آخر موعد لأجل إيداع قوائم المرشحين سواء القوائم المستقلة أو الخاصة بالأحزاب توافق يوم الجمعة 23 أبريل، حيث يؤكد ذلك النشاط الحزبي وتكثيفه للراغبين في الترشح خلال شهر رمضان المعظم.
إبطال شرط عتبة 4 بالمائة…الأحزاب ملزمة بجمع 25 ألف توقيع
بهذا قرّرت العديد من التشكيلات السياسية من هذا السبت تكثيف اجتماعاتها والشروع في فتح المداومات والمكاتب عبر الولاية للشروع في الترتيبات التي تملي جمع التوقيعات بحسب ما يشترطه القانون 25.000 توقيع، فقد جاء نص المادة 316 واضحا بالنسبة لإبطاله شرط 4 بالمائة ويحدد: "بصفة انتقالية وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني أبطلت شرط 4 بالمائة من الأصوات أو الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة من 10 منتخبين أو بعدد من التوقيعات وتطبق بدلها:
بالنسبة للقوائم تحت رعاية أحزاب سياسية يجب بأن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيع لا يقل عن 25 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل بحيث لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع.
ويتعيّن على القوائم المتقدمة للانتخابات تحت طائلة رفض القائمة مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وأن تخصص على الأقل نصف 1⁄2 الترشحيات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة وان يكون لثلث 1/3 مترشحي القائمة على الأقل مستوى تعليمي جامعي.
بمعنى أن قانون نظام الانتخابات لا يملي المستوى الجامعي على جميع المترشحين، وهو يكتفي بإقرار الثلث على غرار قائمة وهران بحسب 18 مقعد يشترط 6 مترشحين من ذوي المستوى التعليمي الجامعي.
وتطرق الباب الثالث للقانون، إلى الحملة الانتخابية في المادة 73، التي تضمنت أن تكون مفتوحة 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع.
ومنعت خطاب الكراهية وأشكال التمييز، ومنع سلوكات العنف ومواقف الإهانة وأن يسهروا على حسن سير العملية الانتخابية.
إنشاء لجنة مراقبة تمويل الحملة التشريعية وهذه تشكيلتها
وضبط القانون تمويل الحملة الانتخابية، وإنشاء لدى اللجنة المستقلة للانتخابات لجنة مراقبة تمويل الحملة التشريعية تتشكل من قاضي تعيّنه المحكمة العليا من بين قضاها، رئيسا، قاضي يعينه مجلس الدولة من بين قضاته، قاضي يعينه رئيس المحاسبة من بين قضاته المستشارين، وممثل عن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد.
وألزم القانون إيداع حساب الحملة الانتخابية لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة في أجل شهرين ابتداءً من تاريخ إعلان النتائج النهائية وانقضاءه لا يمكن قائمة المترشحين الاستفادة من تعويض النفقات.
كما نظم من المادة 87، سير تمويل الحملة، على أن يكون موردها مساهمة الأحزاب السياسية المشكلة من اشتراكات أعضائها والمداخيل الناتجة عن نشاط الحزب، والمساهمة الشخصية للمترشح، والهبات النقدية والعينية المقدمة من مواطنين كأشخاص طبيعية، كذا المساعدات المحتملة التي يمكن أن تمنحها الدولة للمترشحين الشباب في القوائم المستقلة لمناسبة الانتخابات التشريعية والمحلية، وتحرم في الاستحقاقات الهبات التي تمولها دولة أجنبية أو أشخاص أجنبيين، مستثنى من القاعدة الأشخاص المقيمة بالخارج لتمويل الحملة لقائمة المترشحين في الدوائر الانتخابية في الخارج.
وعليه، حددت المادة 89 لحد الأقصى للهبات بالنسبة للشخص الطبيعي في حدود 400.000 دينار، فيما يخص الانتخابات التشريعية،و600.000 دينار في الانتخابات الرئاسية، على ان يتم تحيين الحد المشار إليه كل 3 سنوات.
وكل هبة تفوق 1.000 دينار يلزم دفعها عن طريق الشيك او الاقتطاع الالي أو البطاقة البنكية.
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)