الجزائر

استدعاء البرلمان للاستماع إلى خطاب هولاند غير دستوري المرسوم الرئاسي استند إلى مادة واحدة وتجاهل بقية الأحكام القانونية



استدعاء البرلمان للاستماع إلى خطاب هولاند غير دستوري                                    المرسوم الرئاسي استند إلى مادة واحدة وتجاهل بقية الأحكام القانونية
يكتفي النواب وأعضاء مجلس الأمة، يوم الخميس، بالحضور، خلال الجلسة المخصصة للاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الموجه لغرفتي البرلمان، فيما شككت مصادر برلمانية في دستورية المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس بوتفليقة في 5 ديسمبر الحالي، باستدعاء البرلمانيين لسماع خطاب الرئيس الفرنسي.
توج اجتماع تنسيقي بين مكتبي غرفتي البرلمان، أول أمس، بوضع مشروع نص قانون داخلي، يخص كيفية تسيير الجلسة المقررة يوم الخميس، المقرر أن يرأسها رئيس مجلس الأمة وفق أحكام الدستور، بينما عاد مقرر الجلسة إلى ممثل المجلس الشعبي الوطني. واللافت في مشروع القانون الداخلي لاجتماع غرفتي البرلمان هو منع أعضاء البرلمان من حق التدخل أو نقطة النظام، المتاحة عادة في جلسات البرلمان، حسبما علم من مصادر شاركت في اللقاء، وتابعت هذه المصادر أن الإجراء معمول به في خطب الرؤساء الأجانب الذين خاطبوا البرلمانيين منهم محمد خاتمي رئيس إيران السابق وجاك شيراك رئيس فرنسا الأسبق. وأخذ رؤساء الكتل النيابية في المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، فكرة بخصوص هذا الاجتماع، الذي يسبقه لقاء يوم الأربعاء يخصص لمناقشة القانون الداخلي للهيئة.
وشككت مصادر برلمانية في دستورية مرسوم استدعاء غرفتي البرلمان إلى الاجتماع تحسبا للاستماع إلى خطاب الرئيس الفرنسي إلى الجزائريين. وسجلت هذه المصادر أن المرسوم الرئاسي 12 408، يفتقد للسند القانوني، حيث تم الاستناد إلى مواد فضفاضة في الدستور الحالي ما عدا المادة 118 منه، إلى جانب انتهاك أحكام القانون العضوي 99 02 التي تنظم عملية جمع غرفتي البرلمان. وبرر الإخراج الدستوري للاستدعاء غرفتي البرلمان بأحكام المواد 70 و77 8 و115 (الفقرة الأولى) و118 (الفقرة 2). وتنص المادة 70 من الدستور على ''يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة. وهو حامي الدستور. ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها. له أن يخاطب الأمة مباشرة''. في حين تنص الفقرة الثامنة من المادة 77 (تحدد صلاحياته) على حق الرئيس في إصدار مراسيم رئاسية. أما المادة 115 فتعد المرجع الدستوري للقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. بينما تحدد الفقرة الثانية من المادة 118 الإطار العام لاستدعاء اجتماع غرفتي البرلمان، وتنص ''يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية''.
والملاحظ في المرسوم أن الإشارة إلى القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة كان عرضيا دون الاستناد إلى أحكامه، رغم أنه يضبط بدقة الإطار القانوني لاستدعاء غرفتي البرلمان. وحدد القانون العضوي في فصله الخامس، وهو بعنوان ''البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا''، النظام القانوني لجمع الغرفتين، وأحالنا على أحكام دستورية غير تلك تضمنها المرسوم الرئاسي، الصادر في 5 ديسمبر.
والمواد المرجعية للاستدعاء هي المادة 88، التي تتجنّب السلطة الحديث عنها، والفقرة الأولى من المادة 91 والمواد، و93 و95 (حالة الحرب) و120 (الفقرة الأخيرة)، و130 (الفقرة 2 وتخص فتح نقاش حول السياسة الخارجية)، و176 من الدستور (تعديل الدستور)، وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 90 الفقرة 4(استخلاف الرئيس). ويفسر قانونيون هذا التفسير الأحادي الجانب، بأنه جاء انسجاما مع سلوكات سابقة تم فيها تجاوز الدستور.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)