الجزائر

"إعمال اختصاص طلب الإرجاء من طرف مجلس الأمن الدولي".


منح النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص لمجلس الأمن الدولي بطلب إرجاء البدء في التحقيق أو المحاكمة أو المضي فيهما في إطار ممارسة مهمته الأساسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدولي، ويعرّف الإرجاء بأنه أحد سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ووفقا للمادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة، يستطيع المجلس بموجبه أن يطلب وقف الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية لمدة اثني عشر (12) شهرا، إذا ما رأى المجلس أن الحالة المرفوع بموجبها الادعاء تشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي

تنزيل الملف
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)