نظرا لمقتضيات توفير الحماية القانونية و جذب الاستثمارات الأجنبية، يلجأ المشرع الى منح الدولة و أشخاص القانون العام الأخرى أهلية قانونية لعرض النزاعات التي قد تنشأ بينها و بين المستثمرين الأجانب بموجب عقود الاستثمار على هيئة تحكيم دولية. فقد صرحت المادة 17 من قانون الاستثمار الجزائري عل أهلية الدولة لعرض منازعاتها المتعلقة بالاستثمارات أمام التحكيم، و يكون مصدر هذه الأهلية الاتفاقيات الدولية أو الثنائية التي صادقت عليها او عقد الاستثمار الذي أبرمته. في حين أن القانون الإجرائي 08_09 قد ضبط من خلال أحكام المادة 1006 منه أهلية أشخاص القانون العام من خلال وجوب التكامل بين القابلية الشخصية للتحكيم و القابلية الموضوعية له. غير أن نفس المادة قد وضعت قيودا على أهلية أشخاص القانون العام في حالة مخالفتها للنظام العام الداخلي و الدولي، كما أن الحضر من خلال حصر مجالات منح هذه الأهلية يعد عيبا يجب تداركه خصوصا مع تطور النشاطات الاقتصادية للدولة الحديثة.
![تنزيل الملف](https://www.vitaminedz.com/images/puce.webp)
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 07/02/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد بوركبة - دوفان ليدية - لعجال ياسمينة
المصدر : دفاتر السياسة والقانون Volume 9, Numéro 16, Pages 293-306 2017-01-01