الجزائر

2 مليار دولار.. خسائر صافية سنويا لتهريب الوقود على الحدود



2 مليار دولار.. خسائر صافية سنويا لتهريب الوقود على الحدود
مشروع القانون يمنح صلاحيات واسعة للأقطاب القضائية لمكافحة الظاهرةأقر مشروع القانون المعدل للأمر المتعلق بمكافحة التهريب والمتاجرة بالوقود، تشديد العقوبات في حق الأشخاص المتورطين. كما منح صلاحيات واسعة للأقطاب الجزائية الجهوية، في مسعى لتكثيف إجراءات محاربة الشبكات المنظمة المتخصصة في نهب الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك في وقت كشف فيه تقرير "سرّي" لوزارة الطاقة والمناجم، أن خسائر تهريب الوقود من الولايات الحدودية يفوق ملياري دولار سنويا.
ويعاقب مشروع القانون المعدل للأمر 05- 06 الصادر في 23 أوت 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله خارج الاطار التنظيمي. وتعتبر المادة 10 مكرر المقترح إضافته على الأمر المتعلق بالتهريب الذي يتضمن 36 مادة "كأفعال تهريب ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 من أمر المتاجرة بالوقود أو اقتنائه أو تخزينه أو نقله داخل الاطار الجمركي مخالفة للقوانين و/ أو التنظيمات المتعلقة بالتموين في هذا المجال".
وتعاقب المادة 10 من الأمر "تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات الأثرية أو المفرقعات أو أي صناعة أخرى بمفهوم المادة 2 من هذا الأمر بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة تساوي 5 مرات قيمة البضاعة المصادرة"، وتنص المادة "عندما تكتشف البضائع المهربة داخل مخابئ أو تجويفات أو أي أماكن أخرى مهيأة خصيصا لغرض التهريب" أن "تكون العقوبة من 2 إلى 10 سنوات وغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة".
من جهة أخرى، يقترح المشروع المعدل للأمر المذكور تمديد اختصاص الأقطاب القضائية الجزائية إلى بعض جرائم التهريب. ويتعلق الأمر بالجرائم المذكورة في المواد 13 و14 و15 من الأمر والمتعلقة بالتهريب باستعمال الأسلحة والتهريب الذي يمس الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية التي يقترح التعديل إخضاعها إلى الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع. وتنص المادة 13 من الأمر أن "يعاقب بالحبس من 10 إلى 20 سنة وبغرامة تساوي 10 مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال النهب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري". في حين تعاقب المادة 14 على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد.
أما المادة 15 فتقضي "عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد". ويقترح التعديل أيضا إمكانية أن تطبق على الأفعال المجرمة في الأمر المتعلق بمكافحة التهريب، أساليب التحري الخاصة المنصوص عليها في قانون الإجرءات الجزائية". وجاء في عرض الأسباب للمشروع المعدل للأمر المذكور أن الوقاية من التهريب ومكافحته تعد "أحد التحديات الكبرى التي تسعى بلادنا إلى رفعها بهدف حماية الاقتصاد الوطني من الآثار الوخيمة لهذه الظاهرة التي تعيق تطور البلاد". وأوضح أن "خطورة هذه الظاهرة التي تهدد وبصفة مباشرة الإمكانيات المالية للبلاد تقضي بتعزيز الاطار التشريعي لمكافحتها للتكفل بالنقائص المسجلة ميدانيا". وبالموازاة، كشف تقرير مفصَل حول الفائض في استهلاك الوقود أعدَه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، عن خسائر ملياري دولار سنويا تمثل قيمة الوقود المهرَب عبر الحدود الشرقية والغربية. وإن اعترف التقرير أن "الإجراءات المتخذة فى الآونة الأخير ة على الحدود سمحت بانخفاض نسبة الوقود المهرب من خلال تشديد الخناق على المهربين"، إلا أنه اعتبر أن تهريب الوقود أخذ أبعادا خطيرة وأن أكثر من 5 مليار لتر من الوقود تحول سنويا إلى الخارج بطريقة غير قانونية".


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)