أكد وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن المدونين الذين تتم متابعتهم قضائيا هم أولئك الذين "تعدواعلى القانون".و خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروعيقانوني الاجراءات الجزائية و التنظيم القضائي, أوضح السيد لوح أن المدونين الذينيخضعون للمتابعة القضائية هم أشخاص "تعدوا على القانون", مذكرا بوجود نصوص قانونيةتجرم "القذف والسب والتحريض على أعمال العنف والاتصال بجمعيات أو شبكات محددة الصفة".و تابع بأن "مصالح الأمن تقوم في إطار الضبطية القضائية بالاستماع إلىهؤلاء لتقدمهم بعد ذلك إلى العدالة في حال وجود أدلة تدينهم".و على صعيد آخر, قام وزير العدل بالرد على انشغال آخر يتعلق بإسناد النظرفي القضايا المتعلقة بالمخدرات إلى تشكيلة تضم قضاة فقط (بالإضافة إلى قضايا الإرهابو التهريب) عكس القضايا الأخرى التي تنظر فيها تشكيلة تضم أربعة محلفين و ثلاثةقضاة, مع ما قد يمثلة ذلك من "إدانة مسبقة للمتهمين", حسب التخوفات التي أبداهاعدد من النواب.و أوضح السيد لوح في هذا الإطار أن المخدرات هي ظاهرة تمس الأمن الوطنيو بالتالي فإنه "لا يجوز التساهل فيها".وقال في هذا الصدد "هناك مستهلكين للمخدرات تصدر في حقهم في بعض الأحيانعقوبات مخففة, و أنا شخصيا ضد إدخال المستهلكين المبتدئين السجن بالنظر إلى المخاطرالتي تهددهم هناك, غير أن المتاجرة بالمخدرات أمر آخر و هناك اتفاق تام من قبلالمجتمع حول ضرورة تبني الصرامة في معالجة هذا النوع من القضايا".للتذكير, يتضمن مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجزائرية "تعديلاتجوهرية" ستمس بمحكمة الجنايات التي سيم بمقتضى النص المذكور إعادة النظرفي تشكيلتها وطريقة عملها, من خلال إقرار حق المتقاضي في الاستئناف وزيادة عددالمحلفين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية.و في هذا الإطار, يتضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155المتعلق بالإجراءات الجزائية استحداث العديد من الآليات القانونية أهمها إنشاءمحكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي.ويأتي هذا الإجراء "الهام" تماشيا مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديلالأخير والمتمثل في "وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي" وكذا "تعزيزالضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان".و من بين أهم ما جاءت به المقترحات المعروضة أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان, تكريس التقاضي على درجتين, و هو التعديل الذي من شأنه "غلق الباب أمام الانتقاداتالتي كانت توجه للجزائر من قبل منظمات حقوق الإنسان", حسب ما أكده وزير العدل.و من بين التعديلات المقترحة أيضا على هذا القانون, العودة إلى التشكيلةالقديمة المميزة لنظام محكمة الجنايات والمتمثلة في أربعة محلفين وثلاثة قضاة بعدأن تم إبطال العمل بها خلال العشرية السوداء.غير أنه تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدراتوالتهريب سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم القضاة فقط, وذلك بالنظر إلى "التجربة المكتسبةفي معالجة هذا النوع من القضايا".كما يتضمن مشروع القانون أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي, وذلك "عملابمبدأ قرينة البراءة", حيث يقترح النص "إلزام الشخص المتابع بجناية والذي أفرجعنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوزاليوم السابق للجلسة".أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية, فيتضمن مشروعالقانون أحكام جديدة تنص على أنه "لايمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم(كإجراء التحقيقات و الاستجوابات) إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص".وفي حال رفض النائب العام منح هذا التأهيل لضابط الشرطة القضائية أو سحبهمنه, يمكن لهذا الأخير حسب التوضيحات المقدمة من طرف الوزير تقديم طعن أماملجنة مختصة يقترح إنشاؤها ذات النص وتتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليايعينهم الرئيس الأول لهذه الهيئة".و من جهة أخرى, و ''حرصا منها على تنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدمالتداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك" تم تحديد, وبدقة, مجال تدخل الشرطة القضائيةالتابعة للمصالح العسكرية للأمن, بحيث يقتصر دورها على "معاينة الجرائم المتعلقةبالمساس بأمن الدولة المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات والتي تتضمنجرائم الخيانة والتجسس ومكافحة الإرهاب والتخريب".
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/01/2017
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : وكالة الأنباء الجزائرية
المصدر : www.aps.dz