ننوه القراء الى أن العدول عن الخطبة هو ما يسمى في مجتمعنا (فسخ الخطوبة)
ينبغي ان يتم التعويض عن الضرر المادي و المعنوي في حالة العدول عن الخطبة و هذا ما تبناه المشرع الجزائري في الفقرة 2 من المادة 5 من قانون الاسرة التى تقول : "اذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض".
و عليه ينبغي على الشخص طالب التعويض ان يقوم اولا باثبات الخطبة و ذلك بجميع وسائل الاثبات ثانيا ان يثبت للقاضي الضرر الذي لحق به من جراء العدول و من هنا تكون المسؤولية المقررة لهذا التعويض مبنية على اساس المسؤولية التقصيرية سواء كان مادي أو معنوي.
و ان القاضي عند تقديره لذلك التعويض ينبغي أن لا يكون التقدير جزافيا و من ثم اثراء أحد الطرفين على حساب الاخر.
و ينبغي أن نفرق فيما يتعلق بالأضرار المعنوية الناتجة عن العدول بين نوعين من الاضرار فبالنسبة للضرر الناتج عن مرور مدة معينة كسنة او سنتين بعد الخطبة او فقدان المخطوبة لعملها أو لدراستها ففي هذه الحالة كان سببا في حدوث الضرر و ان يلتزم صاحبه بتعويض المضرور.
أما اذا كان الضرر ناتجا عن مخالفة احكام الشريعة الاسلامية كاختلاط الخاطب بالمخطوبة و الذهاب معه في نزهاته لا يلتزم بشأنه العادل بالتعويض.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 09/10/2016
مضاف من طرف : nemours13
صاحب المقال : الدكتور تشوار جيلالي
المصدر : قانون الاسرة الجزائري