ذكر أهل العلم أنّ الأصل في جميع البيوع الحِلّ والإباحة. وعليه، فإنّ البيع بالتّقسيط صحيح ونافذ، إلاّ إذا اعترى البيع بعض الصّور المحرّمة، من ذلك إذا حان وقت تسديد المبلغ ولم يتوفّر للمشتري ذلك المبلغ فقال للبائع: زدني في الأجل أزيدك في الثمن، فهذه صورة من الرِّبا المحرّم. وغير ذلك من الصّور.. والله أعلَم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 30/03/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com