الطلاق إما أن يكون رجعيًا أو بائنًا، أما الرجعي فهو ما كان للمرة الأولى أو الثانية بعد الدخول، ومن غير مقابل تدفعه للمرأة، وفي هذه الحالة ترث المطلقة زوجها، كما أنها تنتقل من عدة الطلاق وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لليائسة من المحيض أو الصغيرة، إلى عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبقى في بيت زوجها أثناء العدة.
أما الطلاق البائن كالطلاق الثلاث أو الطلاق مقابل عوض تدفعه المرأة، أو انقضاء العدة على الطلاق الرجعي، فإنها في هذا الحالة لا ترث المرأة، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة، لأنها صارت أجنبية عن زوجها بعد ذلك، إلاّ إذا طلّقها زوجها في مرض موته الطلاق الثلاث، فإنها ترث منه ولو انتهت العدة وتزوجت بعد ذلك، كما حكم بذلك أمير المؤمنين عثمان بن عفان في حق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 25/02/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : يعدها الشيخ أبو عبد السلام
المصدر : www.elkhabar.com