حليمة ه - البلاد- حددت الحكومة كيفيات ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة واسترجاع المعادن الثمينة وتأهيلها ودفتر الشروط الخاص بمزاولي هذا النشاط. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 56 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1440 الموافق ل 19 جوان 2019 ويعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1437 الموافق ل 4 فيفري 2016.وفي هذا السياق وقّع وزير المالية محمد لوكال على المواد التي تحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة واسترجاع المعادن الثمينة وتأهيلها. وجاء في المادة 3 يجب أن يكون الاكتتاب في دفتر الشروط مرفقا بملف يودع لدى المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا.
ومن بين هذه الشروط ضرورة توفر شهادة مهنية تثبت الخبرة المهنية في مجال تحويل أو تصفية الذهب والفضة والبلاتين، وشهادة المطابقة فيما يخص المعايير المتعلقة بالبيئة والأمن. بالإضافة إلى نسخة من عقد الامتياز التجاري أو الإعفاء أو رخصة العلامة ونسخة طبق الأصل من القانون الأساسي.
وفي السياق ذاته حددت المادة 5 شروط منح الاعتماد حيث يتم ذلك بموافقة المدير الجهوي للضرائب وهذا استنادا إلى عملية تحقيق مسبقة من طرف المصالح المختصة للإدارة الجبائية بغرض التحقق من المطابقة مع بنود دفتر الشروط.
وأضاف المصدر أنه إذا بينت عملية التحقيق المطابقة الفعلية لدفتر الشروط والإجراءات المتعلقة بها، يسلم الاعتماد من طرف المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/09/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : آخر تحديث 09 03 2019 09 19
المصدر : www.elbilad.net