الجزائر

نظام جديد لقواعد عمل المجلس الدستوري



صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والذي تضمن جملة من التعديلات تخص انتخاب رئيس الجمهورية ونظام العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين الذي دخل حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم.وقد صادق المجلس الدستوري، مؤخرا، على النظام المحدد لقواعد عمله الذي أدخلت عليه تعديلات جديدة رفعت عدد مواده إلى 104 مواد بعد أن كانت 89 مادة.
ومن أهم التعديلات التي طرأت على هذا النص، وجوب إيداع الراغب في الترشح للرئاسيات تصريح ترشحه بصفة شخصية والتوقيع عليه بمقر المجلس الدستوري (المادة 48)، بعد أن كانت المادة 28 من النظام القديم تنص، تحت باب رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج، على أنه "تودع تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المترشح" دون أدنى تحديد لكيفية القيام بذلك.
كما عرف النظام المحدد لقواعد عمل المجلس أيضا إلغاء بعض الأحكام التي كانت تمنح لقرارات هذه الهيئة الدستورية قوة الإلزامية، بعد أن كانت الإدارة وكافة السلطات ملزمة بالخضوع لها وتطبيقها، وفقا للمادة 71 من النظام السابق التي كانت تؤكد على أن "آراء و قرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية".
وفي إطار دخول العمل بآلية الدفع بعدم دستورية القوانين حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم، تم استحداث مواد جديدة تفصل في كيفيات تطبيق هذا الإجراء الجديد، بدء من مرحلة الإخطار ووصولا إلى المداولات الخاصة بإصدار قرارات المجلس و آرائه في هذا الشأن.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)