إنّ جسامة الأضرار الّتي قد تنجم عن العيوب الّتي تشكّل خطرا حقيقيّا والّتي تصيب المباني والمنشآت الثّابتة وكذا الانهيارات المروّعة الّتي تحدث فيها، والّتي من شأنها تهديد الأنفس والأموال، جعلت المشرّع الجزائريّ -على غرار جلّ التّشريعات المعاصرة- يخرج عن القواعد العامّة في المسؤوليّة المدنيّة وفي عقد المقاولة، وذلك بتقريره لضمان خاصّ، الغاية منه اختبار متانة وصلابة هذه المباني والمنشآت الثّابتة بعد مرحلة تسليمها نهائيّا لصاحب المشروع، عن طريق وضعها تحت التّجربة خلال مدّة قدّر كفايتها بعشر سنوات.
إنّ موضوع هذه الورقة، لا يقتصر على صورته التّقليديّة الّتي تنحصر في نصوص القانون المدنيّ، بل هو موضوع يساير ما صدر من نصوص قانونيّة حديثة في هذا المجال.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/09/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - محمد الصالح بلعقون
المصدر : مجلة القانون والمجتمع Volume 3, Numéro 2, Pages 133-181 2015-12-01