الجزائر - DROIT ET JUSTICE

مهام الغرفة الوطنية للموثقين



مهام الغرفة الوطنية للموثقين

لقد تم تحديد مهام الغرفة الوطنية للموثقين من خلال المرسوم التنفيذي رقم 242-08 المؤرخ في أول شعبان عام 1429هـ الموافق لـ 3 غشت سنة 2008م ، المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، حيث نصت مواده على ما يلي :
الفرع الاول : المهام
المادة 25:
1. تتولى الغرفة الوطنية للموثقين العمل على ضمان احترام قواعد المهنة وأعرفها.
2. وتكلف في هذا الاطار لا سيما بما يأتي:
3. اعداد مدونة أخلاقيات المهنة،
4. تمثيل الموثقين فيما يتصل بحقوقهم ومصالحهم المشتركة،
5. تطبيق القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للتوثيق،
6. التكوين المستمر للموثقين ومستخدميهم،
7. تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية،
8. الوقاية من كل نزاع ذي طابع مهني يقوم ما بين الغرف الجهوية وبين موثقي مختلف المناطق والسعي إلى صلحه والفصل في حالة عدم التصالح بإصدار قرارات تنفيذية،
9. دراسة تقارير التفتيش وآراء الغرف الجهوية المتعلقة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
يمكن الغرفة الوطنية أن تطالب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجهوية أو أي وثيقة أخرى.
الفرع الثاني : التشكيلة والمقر
المادة 26:
تتشكل الغرفة الوطنية للموثقين من:
1. رئيس الغرفة الوطنية للموثقين،
2. رؤساء الغرف الجهوية للموثقين، نوابا للرئيس بقوة القانون،
3. أمين عام،
4. أمين الخزينة،
5. مندوبين عن كل غرفة يتم انتخابهم من طرف نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات حسب عدد الموثقين الممارسين في إطار الدائرة الإقليمية التابعة لاختصاصها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي.
تحدد العضوية بالغرفة الوطنية للموثقين بثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 27:
يتم انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عند أول اجتماع، بالتصويت السري، لمدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1) فقط، من بين الموثقين المترشحين الذين لهم مدة لا تقل عن عشر (10) سنوات في المهنة.
يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وأمين الخزينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية عند أول اجتماع لها.
يحدد النظام الداخلي للغرفة إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وأعضائها.
المادة 28:
يحدد مقر الغرفة الوطنية للموثقين بالجزائر العاصمة.
الفرع الثالث : سير الغرفة الوطنية للموثقين
المادة 29:
تجتمع الغرفة الوطنية للموثقين مرة كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
لا تصح مداولات الغرفة الوطنية للموثقين إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يتم تحديد اجتماع ثان في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة، تكون مداولات الغرفة صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 30:
تتخذ قرارات الغرفة الوطنية للموثقين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 31:
توقع محاضر المداولات من طرف رئيس الغرفة وأمينها العام، وترسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام، خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع.




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)