روي عن سعد بن أبي وقاص، رضي الله عنه، أنّ رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، قال: إنّ أعظم المسلمين في المسلمين جرماً مَن سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرّم عليهم من أجل مسألته رواه البخاري ومسلم. قال الإمام النووي، رحمه الله، في شرح مسلم: المُرَاد بالجرم هنا الإثم والذنب، قال الخطابي وغيره: هذا الحديث فيمَن سأل تكلّفاً أو تعنّتاً فيما لا حاجة به إليه، فأمّا مَن سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها، فلا إثْم عليه ولا عتب، لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ}. وقال صاحب التحرير وغيره: فيه دليل على أنّ مَن عمل ما فيه إضرار بغيره، كان آثماً. وهذا يعني كون الشيء قد يحرم من أجل سؤال السائل في زمن التشريع، أما بعد موته، صلى الله عليه وسلم، فلا.. والله أعلم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/04/2012
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : elkhabar
المصدر : www.elkhabar.com