تحاول هذه الدراسة البحث عن مشروعية الممارسة الدولية الجديدة لمجلس الأمن والتي تتضمن تفويض الدول استخدام القوة بين نصوص الميثاق مقارنة بالممارسة الدولية، حيث تعتبر سلطة مجلس الأمن في استخدام القوة العسكرية من بين السلطات المخولة للمجلس بهدف الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وذلك في إطار تطبيق تدابير الأمن الجماعي المقررة في المادة 42 من الميثاق، مع الإشارة إلى أن هذه التدابير التي يتخذها مجلس الأمن يشترط فيها تكييف الحالة مسبقا لتحديد ما إذا كانت تهدد السلم أو تخل به أو تشكل عملا من أعمال العدوان وفق ما جاء في المادة 39 من الميثاق.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 22/01/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - حساني خالد
المصدر : Revue Académique de la Recherche Juridique Volume 8, Numéro 2, Pages 101-114 2017-06-19