الجزائر

مرسوم رئاسي يؤسس لمنطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل



أسس مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية رقم 18 لمنطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية، إذ تمارس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجبه حقوقها السيادية وولايتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 لاسيما الجزء الخامس (V ) منها.ويتم تعيين الحدود الخارجية لهذه المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تحسب انطلاقا من خطوط الأساس المحددة بموجب المرسوم رقم 84-181 الصادر في أوت 1984عن طريق الإحداثيات الواردة في المنظومة الجيوديزية العالمية (WGS84 ) والمبينة في الجدول الملحق بالمرسوم.
ويمكن أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة عند الاقتضاء محل تعديل في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية، طبقا لأحكام المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
ووفقا لقانون البحار تعد منطقة اقتصادية خالصة منطقة بحرية تمارس عليها الدولة حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.
وتمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري (حوالي 370 كم) مقيسة من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي .
وتعرف المادة 55 من اتفاقية قانون البحار المنطقة الاقتصادية الخالصة على أنها "منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء وبموجبه تخضع حقوق الدول الساحلية وولايتها وحقوق الدولة الأخرى وحرياتها للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية".
ق و


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)