الجزائر

مرسوم تنفيذي يحدد شروط الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني



مرسوم تنفيذي يحدد شروط الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
صدر بالجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 17- 09 تم من خلاله تحديد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني.يتشكل هذا المرسوم، الذي صدر بالجريدة الرسمية في 11 يناير 2017، من أربعة فصول تضم أحكاما حول مجال التطبيق وشروط وكيفيات الترخيص المسبق، إلى جانب أحكام خاصة وختامية. ينص الفصل الأول على سريان أحكام المرسوم على «كل شخص طبيعي ومعنوي خاضع للقانون الجزائري يمارس الأنشطة الخاصة بطبع الكتاب وتسويقه واستيراده في إطار أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 15- 13 الموافق ل15 يوليو 2015 والمتعلق بأنشطة وسوق الكتاب». في حين تنص أحكام الفصل الثاني من المرسوم والخاصة بمجال التطبيق، على أنه «يتعين على كل شخص يريد استيراد الكتاب الديني عدم الشروع في أي إجراء قبل حصوله على الترخيص المسبق من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف». «ويجب أن لا تمس مضامين الكتب الدينية المراد استيرادها بالوحدة الدينية للمجتمع وبالمرجعية الدينية الوطنية وبالنظام العام والآداب العامة والحقوق والحريات الأساسية وبأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها». أما الفصل الثالث من هذا المرسوم، فيحدد «كيفيات الترخيص المسبق بإنشاء لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لجنة قراءة تكلف بالبت في طلبات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني وكذا الاستعانة بخبراء من ذوي الكفاءات في مجال قراءة الكتب المراد استيرادها للتحقق في استيفائها الشروط الواجب احترامها». في حين يحتوي الفصل الرابع، على أحكام خاصة وختامية تنص على أنه يمكن أن «تسحب اللجنة الترخيص من المستورد إذا ثبت مخالفته لأحكام هذا المرسوم». ...وصدور القانون المتعلق بتطوير المؤسسات الصغيرةصدر القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم المصادقة عليه مؤخرا من طرف البرلمان في الجريدة الرسمية رقم 2. يهدف هذا النص المتمم والمعدل لقانون 2001، إلى تشجيع خلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين التنافسية وقدرتها على التصدير وكذلك تحسين نسبة الإدماج الوطني وترقية المناولة. ويتضمن النص عدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات، لاسيما ما يتعلق بإنشائها والبحث والتطوير والابتكار وتطوير المناولة وكذا الدعم المالي لعمليات إنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توجد في وضعية صعبة، لكنها قادرة على مواصلة النشاط. وتطبيقا لهذا القانون، ستقوم الجماعات المحلية «بالإجراءات الضرورية لمساعدة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بتسهيل الحصول على العقار الذي يلائم نشاطها ومنحها عقارات في مناطق النشاط والمناطق الصناعية». ويخضع نص القانون حصة من الصفقات العمومية للتنافس بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق شروط وطرق محددة بصفة قانونية. ويجعل نص القانون من الوكالة الوطنية لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جهازا للدولة مكلفا بتنفيذ استراتيجية تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويدعمها لتحقيق مهامها. وحسب القانون، ستضمن هذه الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الإنشاء والتطوير وضمان ديمومتها، بما فيها تحسين النوعية وترقية الإبتكار وتعزيز المؤهلات والقدرات الإدارية. ويتضمن النص أيضا، إنشاء هيئة استشارية تسمى «المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» والذي يضم المنظمات والجمعيات المختصة والممثلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. من جهة أخرى، أنشأ القانون الجديد صناديق لضمان القروض وصندوقا للإطلاق من أجل تشجيع المؤسسات المصغرة المختصة في الابتكار. ويوجه هذا الصندوق لتمويل مصاريف تصميم المنتوج الأولي (مصاريف البحث والتطوير والتصميم ومخطط الأعمال...) وذلك بهدف تجاوز العقبات الخاصة بنقص التمويل خلال مرحلة ما قبل إنشاء المؤسسة والتي لا يغطيها رأسمال الاستثمار. ويستثنى من هذا القانون، البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والوكالات العقارية وشركات الاستيراد. وتأتي صياغة هذا القانون الجديد، الذي يعتبر ثاني أكبر ملف تشريعي بعد ذلك المتعلق بقانون الاستثمار، بعد النتائج المتباينة لعملية إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقت سنة 2012 والتي لن تحقق كل أهدافها. ووفقا لأرقام وزارة الصناعة والاستثمار، فقد تم إحصاء أكثر من 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط حاليا بالجزائر وهو رقم يعد «جد ضعيف» مقارنة بإمكانات البلاد وأهداف القطاع. في هذا الإطار، فإن مخطط عمل الحكومة يرمي إلى إنشاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة خلال الخماسي 2015-2019.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)