الجزائر

مترشحون في خطر بسبب جهلهم للقوانين



مترشحون في خطر بسبب جهلهم للقوانين
تتواصل مرحلة دراسة ملفات قوائم الترشح المؤقتة على مستوى اللجان الإدارية، المخولة قانونا تحسبا للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل، حيث تستمر هذه المرحلة لمدة 10 أيام، لتليها مرحلتا الطعن والدراسة، لتختتم العملية يوم 13 أكتوبر من الشهر الداخل. وتتطلع الاحزاب السياسية لتجاوز مرحلة الغربلة الإدارية بسلام علما أن العملية لطالما تسببت في تجاذبات سياسية بين قادة التشكيلات السياسية ووزارة الداخلية، فخلال التشريعيات الماضية، نجحت مصالح الداخلية في تنقية عشرات القوائم الانتخابية وإطاحتها من السباق لأسباب مختلفة بعضها تقني بحت والآخر متعلق بوجود أحكام قضائية في حق مترشحين. ويتوقع مراقبون ان تسقط العديد من القوائم الانتخابية من حسابات المحليات المقبلة بقوة القانون، خصوصا في ظل حديث رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، عن جهل العديد من التشكيلات السياسية في الجزائر بالقانون الامر الذي يضاعف من فرضية سقوط قوائمها لأسباب تقنية. وتتمثل الوثائق المطلوبة في ملف الترشح في شكل حافظة ملف تتضمن استمارة التصريح بالترشح، استمارة المعلومات الشخصية، استمارة اكتتاب التوقيعات لقوائم المترشحين الاحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات. ويتم تسليم هذه الوثائق بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة المترشحين ويجب أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة يتضمن شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، شهادة الجنسية الجزائرية وصورة شمسية وكذا شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين بالخارج. وقال الأمين العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، صلاح الدين دحمون، إن فترة 10 أيام للجنة الإدارية من أجل دراسة القوائم ومراقبة مدى مطابقتها مع القانون وإصدار قرار الرد المعلل، إن وجد. وأضاف الأمين العام أن هناك ثلاثة أيام للطعن أمام الجهات القضائية المعنية وخمسة أيام من أجل دراسة الطعون من طرف المحاكم الإدارية وتبليغ قرارات المحاكم الإدارية والتي تعتبر غير قابلة للطعن. وفيما يخص الآجال المتعلقة بدراسة الملفات والطعون والفصل فيها، فستكون في أجل أقصاها عشرة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. وفي هذا الشأن، أفاد أستاذ القانون الدستوري، حمزة خضري، أن مصالح التنظيم والشؤون العامة تبدأ على مستوى الولايات بدراسة الملفات المقدمة من حيث مدى مطابقتها للقانون. وفي حال رفض ترشيح أي قائمة، يضيف المتحدث ذاته، يكون والي الولاية ملزما بأن يقدم هذا الرفض على شكل قرار إداري معلل كما هو ملزم بأن يبلغ وجوبا بالقائمة المرفوضة خلال 10 أيام تسري من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح. ومن حق القائمة التي رفض ترشحها اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار الترشح وذلك خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ تبليغها بقرار رفض الترشح. وأشار المتحدث إلى أن المحكمة الإدارية تفصل في هذا الطعن في أجل 5 أيام من يوم الرفع ولا يكون قرار المحكمة الإدارية قابلا للطعن بأي طريقة من الطرق.


سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)